رد : (( لماذا تحرم الزوجه ما احله الله دعوه للنقاش ))
الأصل في تعدد الزوجات الإباحة،
قال تعالى ((( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .... ))))
وقد يتغير حكمه بحسب حال الرجل الراغب في التعدد، فقد يكون
حرامًا في حقه إذا عرف من نفسه عدم القدرة على العدل، وقد يكون مندوبًا إذا كان فيه تحقيقًا لمصالح
إضافية فوق مصلحة الزواج بشرط القدرة على العدل
قال البغوي: "يقول كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا
في النساء ألا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن، لأن النساء في الضعف
كاليتامى...".
ومن شروط التعدد :
1- العدل وعدم الخوف من الظلم فيه، والآية الكريمة (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الناس ولو حرصتم ))
ترشدنا إلى وجوب النظر والتفكير
والتدبير قبل الإقدام على الزواج الثاني، فإن خيف (عدم العدل) كان التعدد ممنوعًا، وإذا كان مجرد
خوف الظلم كافيًا في المنع، فما بالكم إذا غلب على الظن تحقق الظلم؟! قال ابن كثير في تفسير
الآية: (أي: فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن
فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة).
وهنا ينبغي التنبيه على أن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه، وليس هو العدل في المودة
والمحبة والجماع، فإذا وقع شيء من الزيادة في ذلك لإحدى الزوجات – ولم يكن ذلك بقصد منه
– فلا حرج عليه فيه، فإنه مما لا يستطيعه، فلا يتعلق به تكليف، قالت السيدة عائشة رضي الله
يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما عنها: كان رسول الله
تملك ولا أملك"، يعني القلب.
2-القدرة على القيام بالواجبات الزوجية المشترطة في الزواج عمومًا: ومنها النفقة – وفق النظرة
الشرعية – على الزوجات في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي، وهذا من
مقتضى عقد النكاح والمعاشرة بالمعروف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .... )))
لاحان وقــت الحسم والجد = تـالـقـه قـمـه فـي مـيعاده
طوفان مثل البحر في المد = مسكين من يقرب اعناده
هـذا الاتـي وعـنـد الــصــد = ضيع الاهلي على استاده
جمهور يوفي معه بالوعـد = ما يهاب خصمه وحساده
المفضلات