السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للوظائف التعليميمة حسب المادة (7) الفقرة (ب) المعتمدة بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ ورقم (590) وتاريخ 7/5/1402هـ :-
لا يجوز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة الى خارج الوظائف التعليمية الا بعد اكمال ما لا يقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية كما لا يجوز تكليف الخاضعين لها باعمال غير تعليمية(2)
واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل احد مدرسيها او مدرساتها لاعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة او لاسباب تاديبية او لاسباب صحية دون التقيد الزمني وفي جميع الاحوال يتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها اعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق الخدمة المدنية مع مرعاة مت نصت عليه المادة (10/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
وذلك على اساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في اللائحة بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذلك على حسب الشرائح التالية :-
الشريحة الاولى المرتبة السادسة
يقابلها المستوى الاول الدرجة 1-6 ،، المستوى الثاني الدرجة 1-4
المستوى الثالث الدرجة 1
الشريحة الثانية المرتبة الثامنة
يقابلها المستوى الاول 7 - 16 المستوى الثاني 5 - 11 المستوى الثالث 2 - 7 المستوى الرابع 1 - 5 المستوى الخامس الدرجة 1 - 4 المستوى السادس الدرجة 1
الشريحة الثالثة :- المرتبة التاسعة
يقابلها المستوى الاول الدرجة 17 - 25 المستوى الثاني الدرجة 12 - 19 المستوى الثالث الدرجة 8 - 13 المستوى الرابع الدرجة 6 - 9 المستوى الخامس الدرجة 5 - 8 المتوى السادس 2 - 5
الشريحة الرابعة المرتبة العاشرة
يقابلها المستوى الثاني الدرجة 20 - 25 المستوى الثالث الدرجة 14 - 25 المستوى الرابع يقابلها 10 - 18 المستوى الخامس 9 - 18 المستوى السادس الدرجة 6 - 14
الشريحة الخامسة المرتبة الثانية عشر
يقابلها المستوى الرابع الدرجة 19 - 22 المستوى الخامس 19 - 22 المستوى السادس يقابلها 15 - 2
المفضلات