حذرت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، مؤكدة ان هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن وظيفة الشيك. وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة لاحظت استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات لأمر بقيمة المبيع, بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط. وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها ، وبالنظر لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية وما تؤدي إليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد, وتوضح الوزارة ما تقضى به المادة (118) من نظام الأوراق التجارية "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقـابل وفاء كاف لدفع قيمته إضافة إلى التشهير بالمخـالف.
جريدة اليوم - الاثنين8 ـ 3 ـ 1431هـ الموافق 2010-02-22م
المفضلات