البنين
سعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة وفقه الله
سعادة مدير التربية والتعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
رغبة في وضع تنظيم لإجازات المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فقد تقرر الآتي :
أولاً : إجازة المعلمين
1- تكون إجازة معلمي الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع طلابهم استناداً لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
2- تكون إجازة معلمي الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع بقية المعلمين حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 344/31 بتاريخ 26/6/1426هـ، ويعامل معلمو الصفوف الأولية الذين لا تنطبق عليهم شروط الحوافز معاملة معلمي الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية .
3- معلمو باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام والتربية الخاصة وما في مستواها والمرشدون الطلابيون ، ومعلمو التدريبات السلوكية في أقسام التربية الخاصة ، ومحضرو المختبرات ، ومعامل الحاسب الآلي ، وأمناء مراكز التعلم نبدأ إجازاتهم بعد انتهاء الاختبارات وتلسيم نتائج الطلاب ، وعلى مديري المدارس الحرص على سلامة التصحيح وعدم الاستعجال
لإخراج نتائج الطلاب ، وتكون عودتهم حسب التقويم الدراسي المعتمد .
4- المعلمون الذين تنتهي أعمالهم قبل بدء الاختبارات مثل ( معلمي التربية الفنية ، معلمي التربية البدنية ، معلمي الصف الثالث والصف الرابع ابتدائي ، معلمي التربية الفكرية ...) فيكون لمديري التربية والتعليم صلاحية تكليفهم خلال أيام الاختبارات بما يحقق المصلحة التعليمية مع الالتزام بما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
ثانياً : إجازة مديري المدارس ووكلائها وإدارييها
1- مديرو المدارس تبدأ إجازاتهم مع معلمي الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهم مع عودة المعلمين تحفيزاً لهم .
2- وكلاء المدارس وإداريوها تبدأ إجازاتهم في جميع المراحل الدراسية بعد إجازة المعلمين بأسبوع وتكون عودتهم قبل عودة المعلمين بأسبوع .
ثالثاً : المشرفون في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون إجازاتهم على النحو الآتي :
1. المشرفون التربويون في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم يعاملون من حيث الإجازة معاملة الموظف من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها .
2. مراكز الإشراف التربوي تبدأ إجازات جميع مشرفي الإشراف التربوي بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهم مع عودة المعلمين .
رابعاً : تغلق مراكز الإشراف التربوي خلال الإجازة الصيفية وتبقى إدارات العموم ، وإدارات الإشراف التربوي مفتوحة .
خامساً : إجازة المكلفين بالنشاطات الصيفية
يشترط أن يتم الموافقة على النشاطات أو ألأعمال الصيفية مسبقاً من الوزارة أو الجهات الأخرى التي لديها مناشط صيفية ، وتصدر الجهة المختصة في الوزارة قراراً بأسماء المشاركين فيها ، وتنظم الإجازة على النحو الآتي :
1- استثناء المكلفين بالنشاطات أو الأعمال المرتبطة بعملهم خلال الإجازة الصيفية من العودة مع المعلمين وتكون عودتهم قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل .
2- تحدد فترة الاستثناء من العودة المشار إليها بمدة الأنشطة أو الأعمال المكلف بها على ألا يؤثر على سير العمل في المدارس ، ولا يتجاوز بدء العام الدراسي .
3- يجب ألا يقل ما يتمتع به المعلم من إجازة عن خمسة وثلاثين يوماً وإذا اقتضت المصلحة في تكليفه بمدة لا تسمح بتمتعه بالإجازة المحددة (35) يوماً فيمكن الاحتفاظ بالمدة المتبقية كرصيد من الإجازات .
سادساً : يحق لمديري التربية والتعليم استثناء المدارس النائية وما في حكمها من ما ورد في الفقرة رقم (2) من ثانياً .
سابعاً : يعمل بهذا التنظيم من تاريخه
والله الموفق
وكيل الوزارة للتعليم
علي بن ناصر دهش الوزره
البنات
سعادة: مدير عام التربية و التعليم (بنات ) بمنطقة وفقه الله
سعادة: مدير التربية و التعليم (بنات) بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
رغبة في وضع تنظيم لإجازة المشمولات بلائحة الوظائف التعليمية فقد تقرر الآتي:
أولاً :إجازة المعلمات
1. تكون إجازة معلمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع طالباتهن استناداً لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ
2. تكون إجازة معلمات الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام والتربية الخاصة مع بقية المعلمات حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 344/31 بتاريخ 26/6/1426هـ، وتعامل معلمات الصفوف الأولية اللاتي لا تنطبق عليهن شروط الحوافز معاملة معلمات الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية.
3. معلمات باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام والتربية الخاصة وما في مستواها والمرشدات الطلابيات، ومعلمات التدريبات السلوكية في أقسام التربية الخاصة ، ومحضرات المختبرات، ومعامل الحاسب الآلي،وأمينات مراكز مصادر التعلم تبدأ إجازتهن بعد انتهاء الاختبارات و تسليم نتائج الطالبات، وعلى مديرات المدارس الحرص على سلامة التصحيح وعدم الاستعجال لإخراج نتائج الطالبات،وتكون عودتهن حسب التقويم الدراسي المعتمد.
4. المعلمات اللاتي تنتهي أعمالهن قبل بدء الاختبارات مثل (معلمات الصف الثالث والصف الرابع ابتدائي، معلمات التربية الفكرية...) فيكون لمديري التربية والتعليم صلاحية تكليفهن خلال أيام الاختبارات بما يحقق المصلحة التعليمية مع الالتزام بما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .
ثانياً: إجازة مديرات المدارس ووكيلاتها وإدارياتها.
1. مديرات المدارس تبدأ إجازتهن مع معلمات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهن مع عودة المعلمات تحفيزاً لهن.
2. وكيلات المدارس وإدارياتها تبدأ إجازتهن في جميع المراحل الدراسية بعد إجازة المعلمات بأسبوع وتكون عودتهن قبل عودة المعلمات بأسبوع .
ثالثاً: المشرفات التربويات في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون إجازتهن على النحو الآتي :
1. المشرفات التربويات في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم يعاملن من حيث الإجازة معاملة الموظفة من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض عن الإجازة التي لم تتمتع بها .
2. المشرفات التربويات في مراكز الإشراف التربوي تبدأ إجازاتهن بعد أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهن مع عودة المعلمات .
رابعاً: تغلق مراكز الإشراف التربوي خلال الإجازة الصيفية وتبقى إدارات العموم ، وإدارات الإشراف التربوي مفتوحة.
خامساً: إجازة المكلفات بالنشاطات الصيفية
يشترط أن تتم الموافقة على النشاطات أو الأعمال الصيفية مسبقاً من الوزارة أو الجهات الأخرى التي لديها مناشط صيفية وتصدر الجهة المختصة في الوزارة قراراً بأسماء المشاركات فيها، وتنظم الإجازة على النحو الآتي:
1. استثناء المكلفات بالنشاطات أو الأعمال المرتبطة بعملهن خلال الإجازة الصيفية من العودة مع المعلمات وتكون عودتهن قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل.
2. تحدد فترة الاستثناء من العودة المشار إليها بمدة الأنشطة أو الأعمال المكلف بها على ألا يؤثر على سير العمل في المدارس، ولا يتجاوز بدء العام الدراسي.
3. يجب ألا يقل ما تتمتع به المعلمة من إجازة عن خمسة وثلاثين يوما وإذا اقتضت المصلحة تكليفها أثناء الإجازة بعمل لا يسمح بتمتعها بالإجازة المحددة بـ (35) يوماً فيمكن الاحتفاظ بالمدة المتبقية كرصيد من الإجازات.
سادساً: يحق لمديري التربية والتعليم استثناء المدارس النائية وما في حكمها مما ورد في الفقرة رقم (2) من ثانياً.
والله الموفق ،،،
وكيل الوزارة للتعليم ـ بنات ـ
د. محمد بن منصور العمران
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
المفضلات