1- اصدار قرارات تعيين الموظفين شاغلي المرتبة العاشرة فما دون وفق نظام الخدمة المدنية والمستخدمين والعمال وتنقلاتهم داخل الادارة وخارجها الى قطاعات اخرى بالوزارة او خارجها, مع الاحتفاظ بوظائفهم بالادارة على التقاعد المبكر وقبول استقالاتهم, وطي قيدهم وترقية المستخدمين والعمال الى الوظائف الشاغرة في الادارة وفقاً للانظمة والتعليمات.

2- توجيه منسوبي الادارة ممن هم على اللائحة التعليمية للعمل في الوظائف التعليمية, والموافقة على تنقلاتهم داخل المحافظة, مع مراعاة ضوابط لاحتياج.

اما الصلاحيات التعليمية الممنوحة لهم فمنها:

1- ترشيح مساعدي مدير ادارة التربية والتعليم ومديري الاشراف التربوي ليتم الاختيار والتكليف من قبل الجهات المعنية بالوزارة وفق الاختصاص.



2- تكليف مديري الادارات ورؤساء الاقسام والشعب ومراكز الاشراف وانهاء التكليف وفق الضوابط المنظمة لذلك.

3 تكليف من هم على اللائحة التعليمية بالعمل في الوظائف والاعمال التعليمية والتربوية والفنية طبقاً للشروط والضوابط المحددة, وانهائه عند توفر الاسباب الموجبة لذلك.

4- ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للايفاد للتدريس خارج المملكة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والنشاطات والفعاليات الداخلية والخارجية, وفقاً للضوابط المنظمة لذلك,

5- الترشيح للتدريب الصيفي وفق الاعداد المحددة من الوزارة ووفق ضوابط الترشيح.

6- تكليف منسوبي الادارة ممن هم على اللائحة التعليمية او غيرها للعمل بمدارس تعليم الكبار وفق الضوابط المحددة لذلك.

7 الموافقة على نقل فصول من مدرسة الى اخرى او اغلاقها او ضمها وفتح واستبدال فصول دراسية في مدارس التعليم العام بما في ذلك تعليم الكبار ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية والخاصة وفق الميزانية المعتمدة.

8- اقتراح احداث وتسمية المدارس او ضمها او الغائها واعادة تسميتها وفق الاحتياج والرفع بذلك لمجلس التربية والتعليم في المنطقة لاستكمال الاجراء النظامي.

9- الابعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات سلوكية او اضطرابات نفسية او فكرية وتكليفهم باعمال ادارية او فنية خارج المدارس بصفة مؤقتة وذلك بموجب محضر يوضح فيه ملابسات الامر ويعرض على لجنة القضايا في الادارة على ان يبت فيها في اسرع وقت ممكن.

10- السماح للمدارس الاهلية بالتعاقد من الداخل بدلاً من الملغاة عقودهم وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك, بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة برامج السعودة.

11- اختيار اعضاء لجان اختبار شهادة الثانوية العامة في الادارات التعليمية التي يوجد بها مراكز اختبارات وتوقيع قرارات التكليف وفق القواعد والاعداد المحددة من الجهات المختصة في الوزارة, وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهم.

12- البت في قضايا الطلاب واصدار قرارات العقوبات التأديبية على المخالفين وفقاً للانظمة واللوائح المتعلقة بهذا الشأن.

13 قبول الطلاب في جميع مراحل التعليم العام وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

14- المصادقة على الوثائق الدراسية وصورها للطلاب الصادرة من المدارس داخل المملكة في حدود نطاق اشراف الادارة وترجمتها وفق الانظمة والتعليمات وطبقاً للنماذج التي اقرتها الوزارة.

15- تعديل اسماء الطلاب والمعلومات الاخرى في الوثائق الصادرة عن الادارة, بعد استكمال اجراءاتها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

اما صلاحيات مديري التعليم في المناطق فمنها:

1- تفويض مدير عام ادارة التربية والتعليم للبنين في المنطقة صلاحية انتداب اعضاء مجلس التربية والتعليم في المنطقة لحضور جلسات المجلس في حدود ليلتين للمرة الواحدة, وتكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي, وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك وفي حدود المخصصات المالية المعتمدة لادارته

2- يمثل مدير عام التربية والتعليم في المنطقة الوزارة في مجلس المنطقة فيما يخص قطاعه.

3- اعتماد استمارات بدل فاقد او تالف لطلاب شهادات اتمام الدراسة الثانوية العامة وفق الانظمة والتعليمات وبعد الرجوع الى مركز الاختبارات الذي اصدر الشهادة ويتم تزويد الادارات التي ليس فيها لجان نظام ومراقبة بصورة من مبيضة نتائج مدارسها ليتسنى لها القيام بذلك.

وقد اشار قرار وزارة التربية والتعليم الى ان العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره بداية هذا الاسبوع وينتهي بنهاية العام المالي 1426-1427هـ.



--------------------------------------------------------------------------------