الرياض - أحمد الشمالي:
أعلنت الادارة العامة للمرور نظام المرور الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على صيغته النهائية.
ويشتمل النظام على خمسة وثمانين مادة مرورية.
وتضمن قرار مجلس الوزراء استمرار الجهات التي تتولى (حالياً) الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك الى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19ه.
و"الرياض" تنشر النظام المروري الجديد وفقاً لمواده الخمس والثمانين..
نظام المرور
الباب الأول
نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات
المادة الأولى: تسري أحكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام.
2- نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3- مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط): أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
4- الرصيف: جزء من الطريق معد لسير المشاة.
5- الجزيرة: الحيز الفاصل بين نهري الطريق.
6- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7- حرم الطريق: الحيز المخصص للطريق.
8- التقاطع: كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
9- طريق حر الحركة: نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
10- طريق الخدمة: نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
11- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها.
12- الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف.
13- الموقف: المكان المخصص لوقوف المركبات.
14- علامات الطريق: خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق.
15- العاكسات: أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علامات أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
16- المنعطف: المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق.
17- الشاخصات: كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
18- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، ولا تشمل القطارات.
19- السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
20- سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
21- سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية اشخاص.
22- الحافلة: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم الى نوعين:
أ) حافلة عاملة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
ب) حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
23- سيارة النقل: سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين:
أ) نقل عام: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.
ب) نقل خاص: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر.
24- السيارة القاطرة: سيارة موصول بها مقطورة، ويكوّنان معاً واحدة واحدة.
25- المقطورة: كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
26- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة.
27- مركبات الطوارئ: سيارات الخدمات الأمنية العامة، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور.
28-الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.
29- الدراجة العادية: كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.
30- مركبات الأشغال العامة: المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية.
31- أ) نور القيادة: (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.
ب) نور التلاقي: (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.
ج) أنوار الموضع: (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف.
32- الفحص الفني: الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
33- السائق: كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة آلية.
34- رخصة القيادة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع من أنواع من المركبات.
35- رخصة السير: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطريق.
36- الإدارة المختصة: الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور).
37- الراكب: كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعداً إليها، أو نازلاً منها بخلاف السائق.
38- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
39- المحكمة المختصة: المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.
40- الحادث المروري: كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد، جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم الى قسمين:
أ) حادث مروري بسيط: ما ينتج منه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة، ولا ينجم عنه إصابة تتطلب علاجاً إسعافياً.
ب) حادث مروري جسيم: ما ينتج عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال، أو جميع ذلك، والمركبة في حالة حركة.
41- التفحيط: الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً مزعجاً، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر، لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير.
42- الأوزان:
أ) وزن السيارة الفارغ: وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
ب) وزن السيارة الإجمالي: وزن السيارة الفارغ مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب.
ج) الوزن الصافي (الحمولة): الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
د) الوزن المحوري: الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.
43- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الباب الثاني
تسجيل المركبات ورخص السير
المادة الثالثة:
أ) يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة.
ب) يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.
المادة الرابعة:
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
المادة الخامسة:
أ) يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه.
ب) تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
المادة السادسة:
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
المادة السابعة:
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي:
أ) لوحة المركبات الخاصة.
ب) لوحات مركبات النقل الخاصة.
ج) لوحات الحافلات الخاصة.
2- اللوحات العامة، وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات نقل عام.
ب - لوحات الحافلات العامة.
ج - لوحات مركبات الأجرة.
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
4- اللوحات المؤقتة.
5- لوحات مركبات الأشغال العامة.
6- لوحات التصدير.
7- لوحات الدراجات الآلية.
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
المادة الثامنة:
أ) لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقاً لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب) يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير.
ج) يلزم كل قائد مركبة - يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة - بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة:
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الاجراءات والشروط التي تنظم ذلك.
المادة العاشرة:
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحدد اللائحة اجراءات وشروط ذلك.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
المادية الثانية عشرة:
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
المادة الثالثة عشرة:
أ) تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب) في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
أ) مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب) تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة الخامسة عشرة:
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسؤولاً عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.
المادة السابعة عشرة:
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة عشرة:
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الادارة المختصة.
المادة التاسعة عشرة:
تسجل مركبات الاشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد اجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة العشرون:
لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والاحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها. وتحدد اللائحة ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
أ- لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات الا بترخيص من الادارة المختصة، وبعد الحصول على السجل التجاري.
ب- يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:
1- السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء اجراءات نقل ملكيتها.
2- التعديل او التغيير او الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3- اعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض او أختامه للغير.
4- بيع المعرض او تأجيره الا بعد موافقة الادارة المختصة.

الباب الثالث
أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
المادة الثانية والعشرون:
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاماً للمركبات.
المادة الثالثة والعشرون:
تُعد - بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل - قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة الف ريال ولو تعددت المخالفات.
المادة الرابعة والعشرون:
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
المادة الخامسة والعشرون:
يحظر - دون تصريح سابق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
المادة السادسة والعشرون:
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاماً. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.
المادة الثامنة والعشرون:
يُعد السائق مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
المادة التاسعة والعشرون:
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
المادة الثلاثون:
يجب تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات، بأنوار اضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.



الباب الرابع
رخص القيادة
المادة الثانية والثلاثون: يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.