«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف د. أسامة بن فهد الحيزان أنه عند تثبيت الموظفين على بند الأجور على وظائف رسمية بإمكانهم التقدم بطلب ضم خدماتهم وفق نظام تبادل المنافع بين التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، ويتم تعويض موظف بندر الأجور عن رصيده من الإجازات المستحقة له عن خدمته كعامل وفقاً لنظام العمل.جاء ذلك في تعميم أصدره لجميع إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات يوضح كيفية احتساب خدمات المعينين على بند الأجور بعد تثبيتهم على وظائف رسمية، وتضمن التعميم مجالات الصرف للتقاعد، حيث يشترط للتقاعد المبكر أن تتوفر للمشترك مدة اشتراك لا تقل عن (300 شهر) تعادل (25 عاماً) وأن يكون قد ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية ومن ثم يحق له التقدم بطلب صرف المعاش، ويشترط للتقاعد بلوغ سن الستين، وأن يكون قد ترك العمل ولديه مدة اشتراك لا تقل عن (120 شهراً) أو لا تقل عن (60 شهراً) ويضاف له مدة اعتبارية تكمل (120 شهراً) تحسم من معاشه بواقع 25% شهرياً.