أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2000, ينص على : (عدم إحالة قضايا النشر والاعلام إلى المحاكم الشرعية، ووجوب إحالتها إلى جهة الاختصاص، وهي وزارة الثقافة والإعلام وهذا القرار مبني على المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 32 ) وتاريخ 3/9/1421 هـ , والتي تفيد بحصر قضايا المنازعات الإعلامية بوزارة الإعلام كجهة اختصاص .