[ALIGN=CENTER]الباب الثالث
انتقال ملكية حقوق المؤلف
[/ALIGN]

[ALIGN=JUSTIFY]المادة السادسة عشرة:
حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني. ويجب أن يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول.
المادة السابعة عشرة:
1 - تنقل جميع الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده.
2 - إذا كان المؤلف أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.
3 - إذا كان المصنف عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشر:
إذا لم يباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة السابعة عشرة من هذا النظام ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، يجوز له أن يطلب بخطاب مسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر المصنف.. ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب أن يأمر بنشر المصنف بعد سماع وجهة نظرهم أمام ديوان المظالم وأن يدفع لورثة المؤلف تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على دور النشر التي تقوم بنشر المؤلفات المكتوبة أن تبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المادة العشرون:
يجب على منتجي المصنفات الفنية أن يبرموا عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف الذين ستستعمل مصنفاتهم في هذا الإنتاج وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الحادية والعشرون:
على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به. ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق. وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده الوزارة في حالة عدم اتفاقهما عليه.
المادة الثانية والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يقع باطلاً كل تصرف في حقوق المؤلف من أي شخص غير مأذون له من مالك حق المؤلف، ولا يترتب على ذلك التصرف أي أثر قانوني في مواجهة مالك حق المؤلف.[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الباب الرابع
نطاق حماية حقوق المؤلف ومدتها
[/ALIGN]

[ALIGN=JUSTIFY]المادة الثالثة والعشرون:
تسري أحكام هذا النظام على المصنفات التالية:
1 - مصنفات المؤلفين السعوديين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي.
المادة الرابعة والعشرون:
1 - تستمر حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2 - تكون مدة حماية حق المؤلف خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الصوتية أو الصوتية المرئية والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية) والمصنفات التي تنشر بدون ذكر اسم المؤلف.. ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
3 - بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب مدة الحماية من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من مؤلفيها.
4 - تحسب مدة الحماية في المصنفات التي يكون المؤلف فيها شخصاً معنوياً من تاريخ أول نشر للمصنف.
5 - إذا كان المصنف مكتوباً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة والعشرين تسري أحكام هذا النظام على المصنفات الموجودة وقت العمل به. وبالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا النظام.[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الباب الخامس
أحكام الإيداع
[/ALIGN]

[ALIGN=JUSTIFY]المادة السادسة والعشرون:
1 - يلتزم بالتضامن مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في المملكة العربية السعودية بأن يودعوا على نفقتهم الخاصة خمس نسخ من المصنفات المكتوبة بالمكتبة الوطنية بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر. كما يلتزم منتجو المصنفات الفنية التي يتم إنتاجها عن طريق عمل نسخ منها في المملكة أن يودعوا ثلاث نسخ في مكتبة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتاج. وفي حالة إعادة طبع المصنف بإضافات أخرى يتجدد الالتزام بالإيداع.
وفي جميع الحالات يلزم الناشرون وطابعو المصنفات أو منتجوها في المملكة بإثبات تاريخ نشر أو طباعة أو إنتاج مصنفاتهم على نفس المصنفات، ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد.
2 - لا تنطبق إجراءات الإيداع إلا على المصنفات المستخرج منها عدد كبير من النسخ عن طريق المطبعة أو أي وسيلة أخرى للطبع أو التصوير أو الرسم أو التسجيل أو أي وسيلة أخرى مماثلة. وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هذه النسخ.
3 - يلتزم المؤلفون السعوديون الذين ينشرون أو ينسخون مصنفاتهم خارج المملكة بإيداع خمس نسخ من كل مصنف منشور في المكتبة الوطنية بالرياض، وثلاث نسخ من كل مصنف منسوخ في جمعية الثقافة والفنون بالرياض.
4 - يعاقب من يخالف أحكام الإيداع بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.
المادة الخامسة والعشرون: مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام يعتبر متعدياً على حق المؤلف كل من قام بدون إذن من مالك الحق بمباشرة أي تصرُّف من التصرفات المبيَّنة في المادة (7) من هذا النظام، أو باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي مصنف اعتدي فيه على حق [/ALIGN]المؤلف.

[ALIGN=CENTER]الباب السادس
العقوبات
[/ALIGN]

[ALIGN=JUSTIFY]المادة الثامنة والعشرون:
1 - يعاقب المعتدي على حق المؤلف بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإغلاق المؤسسة أو المطبعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.
2 - يعاقب المعتدي على حق المؤلف في حالة العود إلى ارتكاب الاعتداء سواء على ذات المصنف أو غيره بزيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبعة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، أو بهما معاً، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق.
3 - يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثلاثين بناء على طلب من صاحب حق المؤلف أن تأمر بمصادرة أو إتلاف جميع نسخ أو صور المصنف التي ترى أنها عملت بطريق الاعتداء على حق المؤلف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو بالتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة.
كما يجوز لها إصدار قرار مؤقت بوقف النشر، أو عرض المصنف، أو الحجز على النسخ أو الصور التي استخرجت منه، أو حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض أو أي أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في التظلم.
المادة التاسعة والعشرون:
1 - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثلاثون:
1 - تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.
2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة أو التعويض التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من اللجنة.[/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]الباب السابع
أحكام عامة
[/ALIGN]

[ALIGN=JUSTIFY]المادة الثانية والثلاثون:
تحسب المدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري.
المادة الثالثة والثلاثون:
يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
المادة الرابعة والثلاثون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.[/ALIGN]



[ALIGN=CENTER]ومما سبق يتضح أنني لست خطاء ولا جاهلا .. ولكنني أجبت على قدر السؤال
نعم لا نستطيع حفظ حقوق الأعضاء في المنتدى ، و لا نستطيع حتى حفظ حقوقنا فكثيرا ما تعرضنا للعديد من السرقات ومن صحف مشهورة ومعروفة دون أن نتخذ أي إجراء
أما إذا كنت تقصد الاستشهاد فهو متاح ويستطيع كل من تعرض لسرقة أن يستشهد بأنه نشرها في المنتدى الفلاني بالتاريخ الفلاني ولكن هل هذا هو حفظ الحقوق ؟ بالتأكيد لا
.[/ALIGN]