[ALIGN=JUSTIFY]أخي عتيق الجهني
أعرف أنك تنطلق في حديثك من حبك للشاعر ناصر الحجوري وأطمئنك بأننا جميعا نحبه وتجمعنا به علاقة صداقة وطيدة ونسب ، ولقد استطعنا بحمد الله تطويق الأزمة الراهنة وتجاوزها .. ولكن سؤاله كان واضحا ومحددا وجوابي كذلك .. سأل هل من شروط المنتدى حفظ الحقوق ، وأجبت بلا مواربة أو خجل بلا وهذا يعني أننا لا نلتزم بما لا نستطيع الوفاء به ، أما لماذا ؟
فلأن حفظ الحقوق يختص بالمؤلف أو الناشر أو الطابع ،ويتفق بشأنه مع مكتبة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض وله شروطه التي يسرني أن أقدمها لكم هنا[/ALIGN]


[ALIGN=CENTER]نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية
الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/11)
وتاريخ 19/5/1410هـ
[/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]تعريفات[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]المادة الأولى:
تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام على ما يلي:
المصنف: يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني لم يسبق نشره.
المؤلف: أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.
النشر: هو نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور، سواء بنقل المصنف ذاته، أو استخراج نسخ أو صور منه، أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها، أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها.
الابتكار: هو الإنشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.
الاستنساخ: هو إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية أو أي صور مادية، بما في ذلك أي تسجيلات صوتية أو مرئية.
الفلكلور الوطني: يقصد به جميع المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في الأراضي السعودية من قبل مؤلفين، يفترض أنهم يعتبرون أو كانوا يعتبرون من المواطنين السعوديين، وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءاً من التراث الثقافي التقليدي السعودي.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.

[ALIGN=CENTER]الباب الأول
المصنفات التي يحمى مؤلفوها
[/ALIGN]
المادة الثانية:
يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المصنفات المبتكرة في العلوم والآداب والفنون، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها.
المادة الثالثة:
تشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص ما يأتي:

1 - الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2 - المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والأناشيد.
3 - المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بحركات.
4 - المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع أو تعرض بواسطة الإذاعة أو التلفزيون.
5 - أعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية.
6 - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفة أم صناعة.
7 - أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي، مثل الصور الثابتة المنقولة عن طريق التلفزيون، ولكنها غير مثبتة على دعامة مادية.
8 - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات (الرسوم الكروكية) والأعمال التشكيلية المتعلقة بالجغرافية والطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
9 - المصنفات المجسَّمة المتعلقة بالجغرافية أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
10 - برامج الحاسب الآلي.
المادة الرابعة:
تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
المادة الخامسة:
يتمتع بالحماية المقررة بمقتضى هذا النظام أيضاً:
1 - من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى.
2 - من قام بتحقيقه أو بتلخيصه أو بتحريره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد.
3 - مؤلفو الموسوعات والمختارات من الشعر أو النثر وغيرها التي تعتبر من حيث اختيار وترتيب محتوياتها أعمالاً فكرية ابتكارية.
4 - الحماية التي تتمتع بها الصفات المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) لا تخل بأي حال بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

المادة السادسة:
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام
أ - الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولة وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
ب - ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية (والإذاعة والتلفزيون) من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.[/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]الباب الثاني
حقوق المؤلف
[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]المادة السابعة:
1 - تكون الحقوق التي يحميها هذا النظام في الأصل ملكاً للمؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المصنف.
2 - يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المصنفات موضوع الحق:
أ - نسبة مصنفة إلى نفسه ودفع أي اعتداء على حقه فيه.. وله كذلك الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل أو تغيير لمصنفه أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.
ب - نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود.
جـ ـ إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من مصنفه.
د ـ سحب مصنفه من التداول.
هـ ـ استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة.
المادة الثامنة:
تعتبر أوجه الاستخدام التالية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بنصه المترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة:
1 - استنساخ ذلك المصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تحويره بأي شكل آخر، وذلك للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه.
2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد متمشياً مع العرف، وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يبرره الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.

وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
3 - الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بواسطة مطبوعات أو برامج إذاعية أو التسجيلات صوتية مرئية وفي الحدود التي يبررها الهدف المنشود، أو بث العمل المذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني - بثاً بغرض التعليم - بشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشياً مع العرف، وأن يذكر المصدر، واسم مؤلف المصنف المستخدم في المطبوع، أو البرنامج الإذاعي، أو التسجيل.
4 - استنساخ أو نشر المقالات الإخبارية السياسية، أو الاقتصادية، أو الدينية المنشورة في الصحف أو الدوريات، وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
5 - استنساخ أي مصنف يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.
6 - استنساخ مصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة، وذلك إذا كان الاستنساخ من قبل مكتبة عامة، أو مركز توثيق غير تجاري، أو مؤسسة علمية، أو معهد تعليمي، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وبشرط ألا يضر ذلك بالاستنساخ بالاستغلال المالي للمصنف، أو يتسبب في ضرر لا مبرر له للمصالح المشروعة للمؤلف.
7 - استنساخ الخطب والمحاضرات والمرافعات القضائية وغيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وعلى أن يحتفظ المؤلف بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
8 - عرض أو أداء أو تمثيل المصنف بعد نشره في جمعية أو ناد أو مدرسة ما دام هذا العرض أو الأداء أو التمثيل لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
9 - إيقاع أو أداء المصنف بعد نشره من قبل الفرق الموسيقية التابعة للقوات المسلحة العسكرية، أو الفرق التابعة للدولة، أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
10 - التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصويره فوتوغرافياً ونشرت الصورة، حتى ولو أخذت الصورة الجديدة من ذات المكان وفي نفس الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.
المادة التاسعة:
1 - إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف، بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في المصنف، يعتبرون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
2 - إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
3 - المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة، ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً، ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
المادة العاشرة:
يجوز للوزارة التصريح بنشر واستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها لأول مرة إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه رفض دون عذر مقبول نشر أو استنساخ المصنف. وذلك دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام.. وتحدد الوزارة شروط التصريح بهذا النشر أو الاستنساخ، ويجوز للمؤلف أو من ينوب عنه التظلم من قرار الوزارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للإذاعة والتلفزيون دون إلحاق ضرر بحقوق المؤلف أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً في نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه، ويجب إتلاف جميع النسخ في فترة لا تتجاوز سنة اعتباراً من تاريخ إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف. غير أنه يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.
المادة الثانية عشرة:
لا يحق لمن قام بعمل صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم. ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعلق برجال رسميين، أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك عامل الصورة، كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلافه. وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عملت بها.
المادة الثالثة عشرة:
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.
المادة الرابعة عشرة:
يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
المادة الخامسة عشرة:
1 - يعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة. وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2 - يحظر استيراد أو توزيع نسخ المصنفات الفلكلورية أو نسخ الترجمات وغيرها للفلكلور الوطني المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة. [/ALIGN]