[ALIGN=CENTER]المادة 28 :
رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إداراتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشئون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية وهو الذي يمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطياً من يمثلها من موظفي البلدية.
المادة 29 :
على رئيس البلدية بصفته رئيساً لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات وخاصة ما يلي :
1- إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها .
2- إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر وتقديمه إلى المجلس البلدي.
3- إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدية .
4- تنفيذ الميزانية .
5- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية وتقديمه إلى المجلس البلدي.
6- إبرام العقود.
7- مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
المادة 30 :
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه.
المادة 31 :
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها.
الباب الثالث – الشئون المالية
المادة 32 :
مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها.
المادة 33 :
أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.
المادة 34 :
يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك ، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة .
المادة 35 :
تتألف موارد البلدية من :-
1- رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.
2- الغرامات .
3- إيرادات أموال البلدية .
4- الوصايا والهبات .
5- الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة .
6- الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية
7- الموارد الأخرى المأذون بها نظاماً.
المادة 36 :
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ويناقش المشروع طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
المادة 37 :
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية ا لجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب تبقى الواردات والنفقات جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة.
المادة 38 :
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة .
المادة 39 :
تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
المادة 40 :
تنظم إجراءات صرف أموال واستيفاء وارداتها وإدارة وتنظم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات بصادق عليها مجلس الوزراء.
الباب الرابع – الشئون القروية
المادة 41 :
يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إداراتها بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء .
الباب الخامس – أحكام عامة
المادة 42 :
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية – الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة إلى أن يتم تشكيله وفقاً لنظام المقاطعات.
المادة 43 :
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية .
المادة 44 :
إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.
المادة 45 :
لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحبها مضمونها كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص والإجازات.
المادة 46 :
يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشئون البلدية والقروية .
المادة 47 :
يخضع رؤساء وموظفوا ومستخدموا البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني إلا ما استثنى بموجب اللوائح الصادرة تنفيذاً للمادة (40) من هذا النظام.
المادة 48 :
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
المادة 49 :
مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات يلغي هذا النظام :
1- نظام أمانة العاصمة والبلديات.
2- نظام ترتيب الانتخابات البلدية.
3- جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ، ولوائح. [/ALIGN]