هذه النتيجة

سكان الحي إلى متي وهذا حالنا ؟


ابني ضحية هذا الطريق



من يقول أن الطريق نافذ فليتي ويمر منه أطالب المسؤولين النزول لأرض الواقع



نعاني الأمرين من هذا الطريق


لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق الصادرة عن وزارة الداخلية (مجلس الدفاع المدني)


صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/5/دف في 24/3/1421هـ بالموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق المعدة من قبل مجلس الدفاع المدني وقد تعميم هذه اللائحة على الأمانات والبلديات ومصالح المياه والصرف الصحي ومديريات الرياض والقصيم وعسير وبلديات المناطق وبلديات محافظات الطائف والأحساء وحفر الباطن بتعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 31493/4/وف في 28/6/1421هـ بمراعاة إنفاذ ما يخص الوزارة منها .
وتحتوي اللائحة على التعريفات والاشتراطات العامة والفنية الخاصة بالموقع وتهيئة منطقة العمل واحتياطات السلامة الوقائية واستخدام المعدات والهدم بواسطة استخدام معدات القطع والمتفجرات ، والأعمال الخاصة بالحفريات ومتطلبات السلامة فيها .
المادة ( 1 ) يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :


2 ـ حفريات الطرق : هي الأعمال المدنية المتعلقة بالطرق التي تتطلب إزالة طبقة أو طبقات من الطريق بالشكل الذي يحتاج بعدها إلى إعادة إنشاء ما أزيل وذلك وفقاً (لشروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق العامة الصادرة عن وزارة المواصلات عام 1413هـ ) .
3 ـ مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضين من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش ، وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من إتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية أثناء القيام بعمليات الهدم والإزالة .
4 ـ الجهة المختصة : هي وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة الشئون البلدية والقروية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها .
5 ـ صاحب العمل : هو مالك المبنى المطلوب هدمه وإزالته أو الجهة التي يتبع لها الطريق .
6 ـ المسئول عن السلامة : هو صاحب العمل أو المقاول المنفذ أو الشخص المكلف من قبل أي منهما لاتخاذ كافة احتياطات وإجراءات السلامة الوقائية التي يتطلبها الموقف بما يضمن تأمين الموقع وما جاوره ، ويعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن سلامة العاملين والغير في جميع الأحوال .
7 ـ المقاول : هو الشخص أو الجهة التي يسند إليها تنفيذ أعمال الهدم أو الإزالة أو الحفر سواء كان شركة أو مؤسسة أو غير ذلك .
8 ـ النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة .


مادة (20) أعمال الحفريات :

مع الالتزام بشروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق الصادرة عن وزارة المواصلات عام 1413هـ يراعى ما يلي :
1 ـ تستخدم كافة الاحتياطات من أجل حماية الحفريات المؤقتة في مواقع العمل تجنباً للمخاطر ، ولزيادة الأمان للعاملين المشتغلين فيها .
2 ـ يجب حماية الجوانب من الانهيار بعمل ميل في جوانب الحفرة تمتد إلى القاع ، أو بعمل هياكل مؤقتة لسند جوانب الحفر ، ووضع دعامات وتقويات تمنع من انهيار الجوانب ، وتمكن من تنفيذ الأعمال وتكفل الأمان للعاملين وذلك بعمل الآتي :
أ ـ عند حفر الخنادق التي يزيد عمقها على 1.25 متر يجب تقويتها بألواح تمنع من انهيار التربة.
ب ـ يجب وضع ناتج الحفرة على بعد 60 سم من حافة الخندق المحفور ، وينبغي عدم استخدام الحيز الخالي الواقع بين الحفرة وناتج الحفر لتخزين المواد مثل (( المواسير وبكرات الكبلات )) .
جـ ـ يجب عمل معابر فوق الحفر والخنادق من ألواح سميكة لا تنكسر أو تنهار عند مرور العاملين عليها أو المارة ، محاطة بحاجز من كلا الجانبين .
د ـ تتخذ الاحتياطات في قاع الحفر من الغازات الخانقة التي هي أثقل من الهواء مثل غاز الميثان .
هـ ـ لا يسمح باقتراب الآليات الثقيلة أو السيارات من حافة الخندق المحفور حتى لا يحصل له انهيار .
و ـ يجب تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد الانتهاء من أعمال الحفر في الطريق كعملية السفلتة والرصف والإنارة والتشجير ، وإصلاح تمديدات المرافق التي أتلفت ، وتحديد الجهة المسئولة عن إعادة الشيء لأصله .
3 ـ تتخذ من قبل المقاول المنفذ جميع الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع البلدية وإدارة المرور للحيلولة دون سقوط الأشخاص أو السيارات أو المواد في الحفريات ، وذلك بعمل حواجز وقائية ولافتات تحذيرية وشرائط فسفورية ملونة ومصابيح مضاءة ليلاً للأشخاص والسيارات ؛ لحمايتهم من الوقوع في الحفر ، مع مراعاة تنفيذ تعليمات المـرور المتعلقة بالسلامة المرورية في مثل هذه الظروف ، وتطبيق الغرامات على مخالفات الطرق وفق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 في 29/2/1409هـ .
مادة (21) الوقاية من الحفريات :

1 ـ يجب تحديد سرعة السيارات والمعدات بما يتلاءم وحركة المرور بالمنطقة التي تجري فيها الحفريات بالكتابة على لوحات بارزة تركب في بداية اتجاه الحفريات .
2 ـ يجب تركيب مصابيح في مناطق العمل تضاء ليلاً قبل حلول الظلام للمساعدة في رفع درجة مستوى السلامة المرورية ، وبالتنسيق مع إدارة المرور في مناطق العمل ، وتزويدها بشريط ملون للتحذير ومراعاة الآتي :
أ ـ أن تكون هذه العلامات التحذيرية بعيدة عن حافة الحفريات بحوالي (متر واحد).
ب ـ في المنعطفات يستعان ليلاً بأسهم منارة أو متقطعة للدلالة على وجهة الطريق .
3 ـ إذا كانت الحفريات تجري في أحد مسارات الطريق فيجب تعليق اللوحات الدالة على ذلك مع غلق هذا المسار وتحديد اتجاهات السير بالنسبة للمسارات الأخرى وفقاً لتعليمات المرور .
4 ـ يجب إزالة آثار الحفريات فور الانتهاء من الأعمال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .
5 ـ يجب أن يؤخذ بالاعتبار عدم إغلاق تقاطعات كثيرة ، وذلك بأن يتم الحفر على مراحل وتؤمن مناطق عبور للسيارات في التقاطعات الرئيسية التي يصعب إغلاقها .
مادة (11) حماية مكان العمل :

1 ـ يجب تأمين مواقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين .
2 ـ يجب العمل على إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل .
3 ـ يجب ألا تتم أعمال هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة ، أو جماعية ملائمة لتحاشي السقوط المحتمل أثناء تنفيذ الهدم .
4 ـ يجب اتخاذ جانب الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض ، لتفادي ما قد ينجم نتيجة لعملية الهدم والإزالة أو سقوط المعدات .
5 ـ يجب أن يمنع العمل على مستويات مختلفة في الأدوار حيث لا يجوز أن يتم الهدم في الدور الثاني والثالث معاً بل يبدأ بالأعلى أولاً ثم الذي يليه وهكذا .
6 ـ يشترط وجود شخص بالموقع يكون مسئولاً عن المعدات وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم.
مادة (12) احتياطات السلامة الوقائية بالموقع :

1 ـ يجب أن يتم تحديد المناطق الخطرة ومناطق المداخل الممنوعة للأشخاص .
2 ـ يجب أن يتم تحديد مناطق العمل ومناطق المرور .
3 ـ يجب أن تحدد مسافة السلامة الكافية لتأمين حركة العاملين .
4 ـ يجب العمل بمقاييس خاصة للسلامة والصحة مثل (( مقاييس الحماية ضد الضجيج والغبار والغازات ، الأضرار الكيميائية المختلفة ، التلوثات …. الخ )) ويجب ألا تزيد نسبة الضجيج في الموقع عن ( 120 ديسيبل ) .
5 ـ يجب أن يزود العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل (( البدل الواقية ، خوذات ، قفازات ، نظارات واقية ، أحذية سلامة ، أقنعة ، كمامات واقية ، عدة السلامة ، أقنعة التنفس ، حبال الأمان ، خطاطيف التعليق ، واقيات الأذن )) .
6 ـ يجب أن تخضع معدات الرفع إلى اختبارات وتجارب من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها ، وكذلك فحص المعدات بحضور مندوب البلدية ومندوب الدفاع المدني .
7 ـ يجب حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي تقع على الآليات وعلى غرفة السائق بحمايتها بصفائح حديدية أو بشبك معدني .
8 ـ يجب التخلص من الغبار برش الماء فوق الأنقاض .
9 ـ يجب العمل على تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس .
10 ـ يجب تركيب السقائل عند الحاجة من خارج المباني الشعبية المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورة حالتها .
11 ـ يجب عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع ، ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولاً بأول .
12 ـ عند القيام بأعمال الهدم يبدأ بإزالة (( الأبواب والشبابيك والزجاج والأخشاب والحديد والمواسير والأجزاء الثقيلة وأعمدة الإنارة ودواليب الكهرباء … الخ )) وذلك بالمحافظة على بعضها من التلف وحتى لا تُحدِث جروحاً أو إصابات .
13 ـ يراعى عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها حتى يمكن تفريغ الأنقاض في هذه الحفرة .
14 ـ يجب أن يبدأ العمل من الأعلى ، ويستمر بعد ذلك للأدوار السفلى على التوالي ، كما يجب أن يوفر للعمال مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة يمكن الاستدلال به على موقع العامل إذا حوصر بين الأنقاض .
مادة (13) استخدام المعدات :

أ ـ يجب أن يمنع التمركز والمرور لكل الآليات والسيارات تحت مكان العمل بمنطقة الخطر خلال فترة الهدم .
ب ـ يجب تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية ، وكذا مناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها .
جـ ـ يجب تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى الذي سيهدم وخصوصاً عند استعمال كرة الهدم الحديدية (( وهي عبارة عن كرة حديدية مربوطة بسلسلة حديدية تربط بالرافعة وتحرك في الاتجاهات الأخرى بقوة فتهدم الحوائط والمباني )) .
د ـ يجب أن يؤخذ عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة مسافة بين الآلة والمبنى بحيث تكون على الأقل مرة ونصف لأعلى المبنى .
هـ ـ يجب أن يقتصر استخدام معدات الهدم على الأغراض المخصصة لها فقط والتي صممت من أجلها ، ويمنع استخدامها لغير ذلك .
مادة (4) إشعار الجهات المسئولة بالتوقف عن العمل :

لا يجوز التوقف عن العمل في الموقع إلا بعد إشعار الدفاع المدني والبلدية كتابة بهذا التوقف ، وعلى الجهات المذكورة استلام إشعار التوقف من المقاول المنفذ أو صاحب العمل فور تقديمه ويقيد ويضبط في حينه .
مادة (5) الفحص اليومي لسلامة الآليات :

يجب على المقاول أو مسئول السلامة إن وجد بالتضامن مع مسئولي صيانة الآليات فحص جميع الآلات والآليات والتجهيزات المستخدمة في الموقع يومياً للتأكد من سلامتها وصلاحيتها ، ويجب إيقاف ومنع استخدام أي آلة أو جهاز أو آلية يرى أن استخدامها بحالتها قد يتسبب في تهديد سلامة العاملين أو الغير في الموقع .
مادة (6) احتياطات لسلامة الأرواح والممتلكات :

يجوز للدفاع المدني – إذا ما تبين أن طريقة العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الآخرين – توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة والأمر بوقف العمل فوراً حتى يتم اتخاذ إجراءات السلامة المقترحة ، وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين .وكذلك إصلاح التلفيات التي قد تحدث في الشوارع المحيطة بالمنزل الذي يتم هدمه وإزالته .
مادة (7) احتياطات لسلامة العمال :

أ ـ يجب ألا يقل سن العامل عن (18) سنة ولا يزيد عن (50) عاماً ، ويجب أن تتمتع مثل هذه العمالة بصحة جيدة وجسم رياضي سليم .
ب ـ يجب أن يتم اختيار الشخص مسبقاً لمعرفة العمل جيداً .
جـ ـ يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط العامل أثناء العمل .
د ـ يجب أن يتم تصنيف العاملين بحسب درجة خطورة العمل ، مع إلزامهم بارتداء الملابس الخاصة بالسلامة .