أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 12 من 34

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    586
    معدل تقييم المستوى
    22

    رد: يا علماء ويا حكماء ينبع .. هل المحرم شرعاً الخلوة أم الاختلاط



    حكم قيادة المرأة للسيارات
    للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهالله


    السؤال : أرجو توضيح حكم قيادة المرأةللسيارة ، وما رأيكم بالقولإن قيادة المرأةللسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟

    الجواب : الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بينعلماء المسلمين :

    القاعدة الأولى : أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم .

    والقاعدة الثانية : أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أوأعظم مقدم على جلب المصالح .

    فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى : ( ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) ، سورة الأنعام ، منالآية 108

    فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مصلحة لأنه يفضيإلى سب الله تعالى .

    ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى : ( يسألونك عنالخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) سورةالبقرة ، من الآية : 219

    وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهمامن المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما . وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكمقيادة المرأة للسيارة ، فإن قيادة المرأةللسيارة تتضمن مفاسد كبيرة فمن مفاسد هذا :
    1) نزع الحجاب ، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ، ومحطأنظار الرجال ، ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها ، أي أنه إذاقيل : جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه ، وإذا قصد غيره فلا بد منالتقييد ، فيقال : جميلة اليدين ، جميلة الشعر ، جميلة القدمين . وبهذا عرف أنالوجه مدار قصد .
    وربما يقول قائل : إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدونهذا الحجاب بأن تتلثم المرأة وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين . والجواب عن ذلك أنيقال : هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات ، واسأل من شاهدهن في البلادالأخرى ، وعلى الفرض أنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم طويلاً ، بل سيتحولفي المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد الأخرى كما هي سنة التطورالمتدهور في أمور بدأت هينة بعض الشيء ثم متدهورة منحدرة إلى محاذير مرفوضة.
    2) ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة : نزع الحياء منها ، والحياء من الإيمانكما صح ذلك علن النبي صلى الله عليه وسلم . والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيهطبيعة المرأة وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة ، ولهذا كان مضرب المثل فيه ، ويقال : أحيا من العذراء في خدرها . وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها .
    3) ومن مفاسدها : أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم الخلقبمصالح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ، لأن عشاق القيادة يرون فيها متعة ، ولذلكتجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة .
    4) ومن مفاسدها : أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت وحيث شاءتإلى ما شاءت من أي غرض تريده لأنها وحدها في سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أونهار ، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل . وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذافي بعض الشباب فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يميناً وشمالاً في عرض البلدوطوله ، وربما خارجه أيضاً .
    5) ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة : أنها سببلتمرد المرأة على أهلها وزوجها فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتهاإلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه ، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملاًمن المرأة .
    6) ومن مفاسدها : أنها سبب للفتنة في مواقع عديدة ، مثال ذلك : الوقوف عندإشارات الطريق ، وفي الوقوف عند محطات البنزين ، وفي الوقوف عند نقط التفتيش ، وفيالوقوف عند رجا المرور عند تحرير مخالفة أو حادث ، وفي الوقوف لتعبئة إطار السيارةبالهواء – البنشر – وفي وقوفها عند خلل يقع في السيارة أثناء الطريق فتحتاج المرأةإلى إسعافها ، فماذا تكون حالها حينئذ ؟ ربما تصادف رجل يساومها على عرضها فيتخليصها من محنتها ، لا سيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة .
    7) ومنمفاسد قيادة المرأة للسيارة : كثرة ازدحام السيارات في الشوارع ، أو حرمان بعضالشباب من قيادة السيارات ، وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر .
    8) ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة : كثرة الحوادث ، لأن المرأة بطبيعتها أقل من الرجل حزماً وأقصر نظراًوأعجز قدرة ، فإذا داهمها الخطر عجزت عن التصرف .
    9) ومن مفاسدها : أنها سبب لإرهاقالنفقة فإن المرأة بطبيعتها نفسها تحب أن تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره ،ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زيّ رمت بما عندها وبادرت إلى الجديد ، وإنكان أسوأ مما عندها ؟ ألا ترى في غرفتها ماذا تعلق في جدرانها من الزخرفة ؟ ألا ترىإلى ماصتها وإلى غيرها من أدوات حاجياتها ؟ وعلى قياس ذلك – بل لعله أولى منهالسيارة التي تقودها ، فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد .

    وأما قول السائل :

    وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراًمن ركوبها مع السائق الأجنبي ؟

    فالذي أرى أن كل واحد فيهما وأحدهما أضر منالثاني من وجه ، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما . وأعلم أنني بسطتالقول في هذا الجانب لما حصل من المعمة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغطالمكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستنبع قيادة المرأة للسيارةويستسيغها . وهذا ليس بعجيب إذا وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقلللإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوممواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا ، قوم انبهروا بماعليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأُعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرروا بها منقيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة ، وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته :

    هربوا من الرق الذي خلقوا له * وبلوا برق النفس والشيطان

    وظن هؤلاءأن دول الكفر وصلوا إلى ما وصولوا من تقدم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر ، وما ذلكإلا لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطويعليه من حِكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد ، فنسألالله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة .

    المرجع : كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلدالحرام - الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م -والفتوى موجودة في الصفحات 461، 462 ،463 ،464

  2. #2
    خيار

    رد: يا علماء ويا حكماء ينبع .. هل المحرم شرعاً الخلوة أم الاختلاط

    للأخ البندور مع التحية ولكل معارضي العمل المختلط ..


    هذه فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز

    حكم عمل المرأة وتجارتها
    هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟



    لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ[1]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتَّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[2]، هذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وقال: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا[3]، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدَين وأمر بالإشهاد ثم بيّن أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدَين والإشهاد عام ثم قال: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا، أما الإشهاد فيُشهد ولهذا قال بعدها: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
    فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها عُلق وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما))[4] وقال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[5] يعني للجميع.
    لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبُعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[6]، وقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[7]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ[8]، فبيعهن وشراؤهن على حِدة بينهن لا بأس به، والرجال على حِدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تُعَلِّم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلِّم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيباً للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضاً للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.
    فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها، وليس خطراً على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضاً فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه.
    يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك.
    فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البُعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يُسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك، لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.
    ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكَّرهن ووجههن إلى الخير، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده صلى الله عليه وسلم، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ والبُعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة..

    http://www.binbaz.org.sa/mat/4110

    أما رائي الخاص : الاختلاط مختلف عليه بين العلماء لعدم وجود نص صريح .. لهذا الحكم على الاختلاط

    يتبع الموقف أو نطبق عليها النظرية الموقفيه لفيدلر..لكل عمل أو شخص ظروفه الخاصة لتي لا تنطبق على

    أخر أو لا تتماثل مع ظروف أخرى ..وبما أن الانسان "سوا كان ذكرا أو أنثى "عاقلا ومكلفا فهو قادر على

    التمييز بين مايضره أو ماينفعه.. فهو حتما سوف يختار ما ينفعه في ظل أو حدود ما أقره الشرع ..

    فهناك فرق بين نوعين من الاختلاط :

    الاختلاط بدون حاجة ماسة أو لغرض التسلية عن أختلاط من أجبرتها ظروفها الحياتيه على العمل المختلط

    أما الخلوة فهي محرمة عند جميع العلماءبهذا المعنى ( إنفراد رجل بإمراة ليس معهما ثالث سواً كانا في سيارة أومكان مغلق )

    وهو مالا ينطبق على موضوع الصيدليه لوجود الجميع في مكان مكشوف ووجود أكثر من شخص في نفس المكان ...

    تحياتي
    التعديل الأخير تم بواسطة خيار ; 20-06-2011 الساعة 10:37 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
MidPostAds By Yankee Fashion Forum