1- مخالفة المادة رقم (155) من السياسة العامة للتعليم ونصها: (يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال).
ج- مخالفة المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية ونصها (أن تضم أحد الجنسين فقط ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية).
دـ مخالفة أمر رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم بالنيابة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ونصه (أشير لخطاب معاليكم رقم 1186/2هـ/1 والخاص بطلب التوجيه حيال طلب بعض المدارس الأهلية تولي النساء تعليم الأطفال من البنين دن سن الثامنة نرغب صرف النظر عن هذه الطلبات وعدم الاستجابة لها.

2-وحيث إن المدعي يطلب إلزام الجهة بإلغاء قرارها الصادر باعتماد تدريس المعلمات للطلاب الذكور للمستويات الأولى للمرحلة الابتدائية وحيث إن المدعي ليس له أولاد ذكور يدرسهم معلمات فإنه ليس للمدعي مصلحة ظاهرة في إقامة هذه الدعوى وبالتالي تكون من دعاوى الحسبة

- الحكم:

لذلك وبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة:
عدم قبول الدعوى المقامة من يوسف بن عبدالله الأحمد ضد وزارة التربية والتعليم لإقامتها من غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب.
والله الموفق.. وصلى اله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه


سبحان الله
والله شيء غريب
عموما شكرا جزيلا استاذي القدير ابارامي على البحث والمتابعة