الدائرة السابعة تقضي بعدم قبول الدعوى المقدمة
من الشيخ يوسف بن عبدالله الأحمد ضد وزارة التربية والتعليم
"تواصل" تنفرد بنشر تفاصيل الحكم والشيخ الأحمد يعد لائحة اعتراض..
05-20-1432 11:33
تواصل – خاص:
انفردت "تواصل" بالحصول على نسخة من الحكم الصادر من الدائرة السابعة ومقرها المحكمة الإدارية بالرياض الذي يقضي بعدم قبول الدعوى المقدمة من الشيخ يوسف بن عبدالله الأحمد ضد وزارة التربية والتعليم، والتي طالب فيها الشيخ الوزارة بإلغاء قرارها الصادر باعتماد تدريس المعلمات للطلاب الذكور للمستويات الأولى للمرحلة الابتدائية، واعتمد الحكم على أن المدعي ليس له أولاد ذكور تدرسهم معلمات لذا فإنه ليس له مصلحة ظاهرة في إقامة الدعوى وبالتالي تكون من دعاوى الحسبة.
وبحسب ما جاء في نص الحكم وأما عن كونها مصلحة عامة فإن المادة الخامسة من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ على أنه (تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة)، وحيث إنه يوجد في البلد أكثر من جهة رسمية مسؤولة عن محاسبة الجهات الحكومية لمخالفتها الأنظمة واللوائح يمكن للمدعي التقدم لها وهي بالتالي تقوم بما يتوجب عليها، فإن إقامة هذه الدعوى من المدعي بهذه الحالة إقامة من غير ذي صفة ويتعين عدم قبولها وبه تقضي الدائرة.
من جهته أوضح الشيخ الأحمد لـ "تواصل" أنه قد تقدم بالدعوى القضائية، وتم عقد الجلسة الأولى التي جاء فيها رد الوزير مكتوبا بقلمه، وفي الجلسة الثانية كتب الشيخ ردا على الوزير، وقد طلب القاضي من ممثل الوزارة في هاتين الجلستين أن يأتي بالمستندات النظامية التي بنوا عليها هذا القرار إلا أنه لم يأت بها وفي الجلسة الثالثة حضر الشيخ ولم يحضر ممثل الوزارة وأجلت الجلسة بناء على أن القضية سحبت من الدائرة، وراجع الشيخ رئيس ديوان المظالم الذي أفاده أن الهدف هو المراجعة والاطلاع.
ثم عقدت الجلسة الثالثة ولم يحضر ممثل الوزارة معه المستندات الرسمية معللا ذلك بأن الوزارة لم تستجب لطلب أن يأتي بهذه المستندات.
إلا أن الشيخ قد وعد في نهاية تصريحه لـ"تواصل" بأنه سوف يرد على هذا الحكم وأنه الآن بصدد الإعداد للائحة اعتراض، سيبين فيها أنه متضرر وبشكل مباشر بسبب ما طرحه الوزير بأنه سيعمم هذا النوع من التدريس على جميع المدارس.
أهم النقاط التي تضمنها الحكم:
تواصل تنشر لقرائها الأعزاء نص لائحة المدعي والمدعى عليه:
1- الوقائع:
يتحصل موضوع الدعوى بتقديم المدعي بلائحة تضمنت تظلمه من الجهة المدعي عليها لاعتمادها تدريس المعلمات للطلاب الذكور للمستويات الأولى للمرحلة الابتدائية - الأول والثاني والثالث الابتدائية - وجعله في مدراس البنات فكما في الخطاب الصادر من نائبة الوزيرة لشؤون البنات رقم 30378918 في 19/8/1430هـ ، وقد نقلت صحيفة المدينة بتاريخ 10/1/14631هـ عن موافقة إدارة التربية والتعليم لنحو أربعين مدرسة بنات بجدة بقبول الطلاب الذكور في الصفوف الدنيا ويتقدم بهذه الدعوى للآتي :
أ- إن تدريس المعلمات للبنين في مدارس البنات مخالف للشرع فهو يحقق المشروع الليبرالي بتطبيع الاختلاط المحرم، وإشاعته في التعليم بالتدريج، وقد صدرت فتاوى العلماء بتحريم ذلك لما يؤدي إليه من المفاسد.
ب- مخالفة المادة رقم (155) من السياسة العامة للتعليم ونصها: (يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال).
ج- مخالفة المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية ونصها (أن تضم أحد الجنسين فقط ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية).
دـ مخالفة أمر رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم بالنيابة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ونصه (أشير لخطاب معاليكم رقم 1186/2هـ/1 والخاص بطلب التوجيه حيال طلب بعض المدارس الأهلية تولي النساء تعليم الأطفال من البنين دن سن الثامنة نرغب صرف النظر عن هذه الطلبات وعدم الاستجابة لها.
وطلب في آخر لائحته الحكم بإيقاف وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المشار إليه ومحاسبة المخالف.
أما الجهة فلم تقدم مذكرة جوابية عن الدعوى سوى الخطاب الوارد لمعالي رئيس ديوان المظالم من سمو وزير التربية والتعليم رقم 31348135 وتاريخ 11/4/1431هـ بخصوص الدعوى والذي تم ضمه للقضية لاحقا ولم يتضمن هذا الخطاب الإجابة عن دعوى المدعي ولا الإجابة عن النصوص النظامية التي أوردها في لائحته.
وقد سألت الدائرة المدعي عن أبنائه الذكور الذين يدرسون في المراحل الأولية فذكر أن لديه ابنا واحدا يدرس في الصف الأول الابتدائي وبسؤاله عن وضع ابنه ذكر أنه يدرس في مدرسة حكومية ويدرسه فيها معلمون رجال.
كما سألت الدائرة ممثل الجهة المدعى عليها عن القرار الصادر بهذا الشأن والذي سبق أن طلبته الدائرة في جلسة سابقة فأجاب بأنه لم يتمكن من الحصول عليه.
وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق.
2- الأسباب:
وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة دعواه هو الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها والذي ذكر المدعي بأنه يتعلق باعتماد الجهة تدريس المعلمات للطلاب الذكور للمستويات الأولى للمرحلة الابتدائية وحيث لم تحضر الجهة صورة القرار المذكور ولم تنفه فديوان المظالم يكون مختصا في نظر هذا النزاع بموجب المادة 13/ب من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ
وقبل الدخول في الناحية الشكلية، وحيث إن المدعي يطلب إلزام الجهة بإلغاء قرارها الصادر باعتماد تدريس المعلمات للطلاب الذكور للمستويات الأولى للمرحلة الابتدائية وحيث إن المدعي ليس له أولاد ذكور يدرسهم معلمات فإنه ليس للمدعي مصلحة ظاهرة في إقامة هذه الدعوى وبالتالي تكون من دعاوى الحسبة وحيث نصت المادة الخامسة من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ على أن (تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذ لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلتك المصلحة) وحيث إنه يوجد في البلد أكثر من جهة رسمية مسؤولة عن محاسبة الجهات الحكومية لمخالفتها الأنظمة واللوائح يمكن للمدعي التقدم لها وهي بالتالي تقوم بما يتوجب عليها ،فإن إقامة هذه الدعوى من المدعي بهذه الحالة إقامة من غير ذي صفة ويتعين عدم قبولها وبه تفضي الدائرة.
3- الحكم:
لذلك وبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة:
عدم قبول الدعوى المقامة من يوسف بن عبدالله الأحمد ضد وزارة التربية والتعليم لإقامتها من غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب.
والله الموفق.. وصلى اله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المفضلات