أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 12 من 22

مشاهدة المواضيع

  1. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    196
    معدل تقييم المستوى
    15

    awt6 رد: سجنت في ينبع وما يفيد رد اعتباري

    الهدف من طرح الموضوع ليس مع أو ضد أو هذا مذنب وغيره لا
    الهدف هو إعطاء الحق في تنفيذ التعليمات وممارسة الصلاحيات دون القول نرفع للمدينة
    تعليقي على قول المحامي حين نشر على لسانه أنه منع في ينبع من الاطلاع على ملف القضية وسمح له في المدينة في نفس الإدارة لماذا هنا ممنوع وهناك مسموح ؟

    وإليكم التالي :.

    المادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تقول التالي :.

    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشارإليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدمللمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراقوحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع
    . 1- تقديم طلب من المحامي بذلك0
    2- أن يقتصر الاطلاع علىالأوراق التي توكل فيها دون غيرها0
    3- أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هيموجودة فيه ، وبإشراف المسؤول عنها في جهة التحقيق0
    4- عدم تمكين المحامي منتصويرها أو إعطائه صورا منها ، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها0
    5- التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه ، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم تحريرمحضر بذلك مع عدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى مالم يكن رفضه للتوقيع نتيجة لسببمقبول0
    6- يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية ويكون حضورهإذا كان المحقق امرأة بحضور ولي أمرها أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر0
    7- عند رفض طلبات المحامي يحرر محضر يوقعه المسؤول المباشر للقضية ويكونمتضمنا لسبب الرفض0
    8- للمحامي في حال رفض طلباته أو بعضها التقدم لرئيس الدائرةالتي يتبع لها المحقق بطلب إعادة النظر في طلبه

    ب- استنادا لنص المادة ( 70 ) من نظام الإجراءات الجزائية :
    ليس للمحامي أو الوكيل التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق وله في جميع الأحوالأن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية
    توضيحي :.
    فالنظام صريح قال((التدخل))وليس الدخوللغرفة التحقيق فالتدخل هنا يعني أن يحضر المحامي التحقيقات ويكتب ملاحظاته دون التحدث إلا بموافقة المحقق فأن غاب المحامي لأي ظرف حق له الاطلاع على ما حدث أثناء غيابه

    أن النظام أعطى المحامي الحرية الكاملة لحضور جميع إجراءات التحقيق وفيحالة وجود ضرورة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق في غيبة المتهم والمحامي فإن يتم إطلاعهم على هذا الإجراء بعد زوال هذه الضرورة( المادة 69).
    حقيقة أن إعطاء المحامي الحرية الكاملة لحضورإجراءات التحقيق يرسخ دور المحامي في الدعوى الجزائية بحيث تتاح له الفرصة الكاملة للاطلاع على كل شاردة وواردة في القضية بالقدر نفسه المتاح للمحقق ما يمكنه منمناقشة الخصوم وتفنيد أدلة الاتهام وتقوية أدلة الدفاع من حينه وهذا يساعد المحقق في تقدير قوة الأدلة والقرائن سواء كانت أدلة اتهام أم دفاع ومن ثم الوصول إلى الحقيقة من خلال الاستعانة بما يطرحه المحامي من استفسارات ومداخلات تفيد في أعمال التحقيق يجب على المحامي أن يقدم ملاحظاته إلى المحقق من خلال مذكرة خطية تقدم له مع إلزام المحقق بضم هذه المذكرة إلى ملف القضية
    ( المادة 70) وهذه الملاحظات ستدفع المحقق إلى وضعها فيعين الحسبان بحيث لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها خاصة إذا كانت جوهرية وذات أثر على الدعوى وهنا من خلال هذه المادة يتضح جانب عام من جوانب دور المحامي في مرحلة التحقيق حيث نجد أن النظام أعطى المحامي الحق المطلق في جميع الأحوال لأن يمارس دوراً رقابياً هاماً من خلال مراقبة ما يجرى من تحقيق بعين الناقد البصير فالمحقق في العادة قد يركز على جوانب معينة في القضية يرى لها أهمية معينة وقد يغفل جوانب أخرى أما أنه يرى عدم أهميتها أو قد يتركها سهواً منه هنا نجد دورا مهما للمحامي من خلال لفت انتباه المحقق إلى هذه الجوانب المنسية التي قد تلعب دورا فاعلا في كشف الحقيقة الغالبة.
    المحاماة فن الدفاع عن الموكل في الخصومة أوالدعوى

    ويقول المحامي والمستشار القانوني عبد اللهبن عبد العزيز الفلاج قد منح النظام للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق كما أعطاهم الحقفي الاطلاع على الإجراءات التي منعت الضرورة من حضورهم لها وألزم المحقق تبليغ الخصوم بنتيجة تحقيقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وبين النظام طريقة سماع الشهود واستدعائهم كما أسبغ حمايته على المتهم لأن الأصل فيه البراءة وقد استوجب النظام استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله ونص على عدم جوازية تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده في إثناء استجوابه وفي ذلك حماية للمتهم وتطبيق لمبادئ حقوق الإنسان الذي كرمه المولى – عز وجل - .
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسر محمد الحبيشي ; 11-11-2010 الساعة 08:59 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •