الميه الثانيه\
ثبوت الثواب فى الصدقات وإن كان الآخذ من غير أهلها . روى عن أبى هريرة ، عن النبى (r) قال : قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها فى يد زانية . فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية . قال : اللهم لك الحمد على زانية . لأتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى . فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غنى . قال اللهم لك2 الحمد على الغنى . لأتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق : فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق . فأتى فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت . أما الزانية فلعلها تستعفف عن زناها ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله . ولعل السارق يستعفف وروى عن أبى الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة ، قال: قال رسول الله (r) :" الأيدى ثلاثة : فيد الله العليا ، ويد المعطى التى تليها ، ويد السائل السفلى ، فأعطى الفضل ولا تعجز عن نفسك : ( 5 ) .



بها عن سرقته " ( 4 )