نبذة مختصرة عن أحكام الدية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فهذه نبذة مختصرة عن أحكام الدية والعاقلة :ـ
1- نظام العاقلة وأحكامها تؤخذ من الشريعة الإسلامية ، ومما استنبطه واجتهد في تفصيله علماء الأمة . حيث أن هذا الباب لم يترك لعقول الناس وآرائهم وأعرافهم .
2- تتحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد ودية الجروح من الثلث فصاعدا ، العاقلة . وهم عشيرة الجاني وعمومته وقبيلته .
3-الدية من الواجبات الشرعية ، التي ألزم فيها الشرع العاقلة ، فليس للإنسان الاختيار في دفعها أو تركها ، وليس له الخيار أيضا في أن يخرج بمجموعة دون سائر القبيلة.
ومن حصل منه ذلك فقد أخطأ في حق دينه ، وحق قبيلته التي خرج عنها بهذا الرأي وشتت أمرها ، وأثقل كاهلها بتفريق صفها وجمعها ، وأخطأ في حق ابن عمومته عندما ترك مؤازرته بما شرعه الله . ومن امتنع عن الدفع فلأمير العشيرة أو من ينوبه أو صاحب الدية أن يرفع أمره لولي الأمر أو القضاء ليلزم بالدفع شرعاً .
4- يتحمل دفع الدية كل ذكر بالغ عاقل قادر على الدفع ، وغالبا إذا بلغ خمس عشرة سنة .
5- يخرج من دفع الدية كل من :
1- الصبي 2- المرأة 3- الرجل الزمن والهرم - 4- المجنون 5- المعاق
لأن هؤلاء لا يشملهم مفهوم النصرة ، والذي هو علة دفع الدية .
6- تتحمل العاقلة الدية ، سواء كان هناك تأمين أو عدمه ، لرجحان تحريمه شرعا ولأنها تقضي على مبدأ التكافل بين أبناء القبيلة والذي قرره الشرع في الدية وغيرها ، ولعدم انضباطية شركات التأمين ، والذي يغلب عليها التهرب والمراوغة أو تقليص الدفع ، ولاحتمال ورود انعدام وجود مثل هذه الشركات يوما من الأيام .
7- الجاني لا يلزم بدفع شيء من الدية كما قرره جمهور أهل العلم ، وإنما يكتفى من الجاني بالكفارة.
8- تلتزم القبيلة بجمع دية الجاني ، ممثلا ذلك بأميرها ، وبالطريقة التي يرونها مناسبة ، سواء بجمع صندوق مسبق ، أو بأي طريقة تناسبهم .
9- لا يلزم الجاني ولا والده ولا أولاده بجمع الدية ، وإنما هي من واجبات القبيلة كما أسلفنا .
10- إذا كانت الجناية أقل من الثلث ، فيلتزم بجمعها ودفعها الجاني ، ومن أراد من أسرته .
11- لا تلتزم القبيلة التزاماً شرعياً بدفع الجناية العمد ، من نفس أو جروح ، لكن تقف معه وتؤازره وتشاركه في دفع الدية من باب التعاون .
12- تلتزم القبيلة بدفع جناية ابنتهم ، سواء كانت بينهم ، أو كانت متزوجة من قبيلة أخرى ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم العاقلة بدفع ديتها .
13- لا تلتزم القبيلة بدية جناية زوجة أحدهم ، إذا كانت من غير القبيلة ، ولا زوجها ولا ولدها ، وإنما الملزم بذلك عشيرتها وعمومتها ، لكن يستحب للقبيلة التعاون والوقوف معها فإن هذا من مكارم الأخلاق والآداب الرفيعة .
14- لا تلتزم القبيلة بالدية لكل من : ـ
1- من وقع منه كفر مخرج من الإسلام ، أو ردة عن الإسلام ، أو شرك أكبر ، أو انتماء لعقائد كفرية ، أو اتجاهات الحادية .
2 - من كانت جنايته ناتجة عن سبب غير أخلاقي ، كسطو على بيت ، أو انتهاك حرمة مسلم ، أو تهريب مخدرات .
هذا والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
المفضلات