لائحة تقارير منح الأجازات المرضية


ماده/ 1

على الموظف عند شعوره بالمرض
وعدم استطاعته مباشرة عمله
أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم
بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة
للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه 0
وتتم الإحالة حسب النموذج المعتمد لذلك .

ماده /2

إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه
للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك
فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه
وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت
شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك
في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع
واسطة تتوفر لديه ،
وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة
من التقرير الطبي
، ويوضح فيه مرضه ومدة الأجازة المرضية
إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك
مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0

ماده /3

إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى
خارج مقر عمله داخل المملكة
سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بأجازة عادية
أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية ،
وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة
إلى عمله في الوقت المحدد
, فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه
وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته
ومعرفة جهة عمله ، وفي حالة منحه إجازة مرضية
يعطى صورة من التقرير الطبي ، يوضح فيه مرضه
ومدة الإجازة المرضية ، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0

ماده /4

إذا كانت حالة المريض تدل على عجزه صحياً
عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض
على الهيئة الطبية العامة لإعداد تقريرها
في هذا الشأن واقتراح نوعية العمل المناسب
الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحالته الصحية 0

ماده /5

الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية
بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- 1المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 0
-2 المستشفيات التخصصية الحكومية 0
-3 الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم 0
-4 طبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام 0
-5 المستشفيات و المستوصفات الخاصة والعيادات
المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة 0
- 6المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات
والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة 0

ماده /6

يكون اختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي :

أ‌- ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع – كحد أقصى
من قبل كلا من :.

1- لطبيب المستشفى
2- أو المركز الصحي
3- أو المستوصف الحكومي
4- أو الوحدة الصحية
5- أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح

لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى
لهم تلك العمليات ،
ويجوز تمديدها في حدود :.
ثلاثة أيام أخرى 0

أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات
والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على
يوم واحد فقط (1)

ب‌- سبعة أيام من تاريخ الانقطاع – كحد أقصى –
من قبل كلا من :.

1- لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه
من مدير المستشفى ،
ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى 0

جـ - ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً
من قبل كلا من :.

طبيبين أحدهما الأخصائي المعالج
مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى 0
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده
من اختصاص الهيئة الطبية العامة 0(2)

د- تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات
ضمن الأجازة المرضية 0


إجراءات منح الإجازة للعاملين الموجودين بالخارج

ماده /7

إذا أصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة
في مهمة رسمية
أو لقضاء أجازة عادية أو مرضية
فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقاً به
تقرير طبي موقع عليه من
طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه
من وزارة الصحة
أو الجهة المختصة بالدولة
التي يتواجد بها ومن الممثليات السعودية
موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض
ومدة العلاج اللازمة 0

ماده /8

تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير
إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده 0

ماده /9

في حالة عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة
بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر جهته
بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي انقطع
فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز احتسابها
إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
أو احتسابها إجازة استثنائية بدون راتب
طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية 0

ماده /10

في حالة مرض أحد الموظفين الذين يعملون
بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج
فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى المؤسسات الطبية
التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى إحدى المستشفيات
لتوقيع الكشف الطبي ،
وتحديد المدة اللازمة للعلاج على أن يكون التقرير
موقعاً من طبيب مختص في مرضه ومصدق
على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستشفى 0

مادة /11

إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره
إلى دولة أخرى للعلاج أو لإجراء عملية جراحية
فيشترط حصوله على تقرير بذلك من
طبيبين تختارهم الجهة التي يعمل بها ،
وتبين فيه الأسباب الداعية إلى ذلك
وأن يتم التصديق على توقيعاتهم
من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن
الممثليات السعودية 0

أحكام عامة :.

ماده /12

تحتسب الإجازة من تاريخ الانقطاع ما لم
تقرر الجهة الطبية خلاف ذلك 0

ماده / 13

أ‌- تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج
المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف
وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الأساس
لدى الجهة الطبية 0

ب‌- في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف
بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة
الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك
، فإذا أتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب
سلامته فتعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف
عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير
غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً
ومخاطبة الجهة المشرفة
على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير
لتطبيق الإجراءات
النظامية بحق المخالفين ماده / 14
تسري أحكام هذه اللائحة على من يخضعون
بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية أو من
يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو
لوائحهم من الموظفين والمستخدمين
والمعينين على بند الأجور وغيرهم ،
كما تسري على موظفي المؤسسات العامة
الخاضعين لهذا النظام 0