الباب الرابع :.

التخطيط لمراحل التعليم :.

الفصل الأول :.

التخطيط لدور الحضانة ورياض الأطفال :.

116- تشجع الدولة دوار الحضانة ورياض الأطفال سعيا وراء ارتفاع المستوى التربوي في البلاد ورعاية للطفولة.
117- تعنى الجهة المختصة بالتخطيط لإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال، وبالإشراف عليها.
118- تضع الجهة المختصة المناهج والأنظمة واللوائح والتوجيهات اللازمة لسير العمل في هذه الدور.
119- تعد الجهة المختصة الكفاءات الفنية المؤهلة- تعليميُّا و إداريا- لهذا النوع من التعليم.

الفصل الثاني :.

التخطيط للمرحلة الابتدائية :.

120- مدة الدراسة في المرحلة الابتدائية ست سنوات.
121- التعليم في هذه المرحلة متاح لكل من بلغ سن التعليم.
122- تضع الجهات المختصة الخطط اللازمة لاستيعاب جميع الطلاب الذين هم في سن التعليم الابتدائي في خلال عشر سنوات.
123- إنشاء المدارس في القرى الصغيرة والمتقاربة يراعى فيه ما يلي :
أ- أن تفتح المدارس في مناطق وسطية مناسبة ينقل إليها الطلاب من القرى المجاورة.
ب- أن يؤخذ بنظام " المعلم الواحد" عند الحاجة.

الفصل الثالث :.

التخطيط للمرحلة المتوسطة :.

124- مدة الدراسة في المرحلة المتوسطة ثلاث سنوات،تبدأ بعد نيل الشهادة الابتدائية، أو ما في مستواها، وتنتهي بنيل الشهادة المتوسطة.
125- الدراسة في المرحلة المتوسطة متاحة ما أمكن لحاملي الشهادة الابتدائية.
126- يراعى فتح المدارس المتوسطة حيث يكثر حملة الشهادة الابتدائية، وتجعل المدرسة في مكان وسط مناسب ينقل إليه الطلاب من الأماكن المجاورة.

الفصل الرابع :.

التخطيط للمرحلة الثانويّة :.

127- مدة الدراسة في المرحلة الثانوية ثلاث سنوات،وتنتهي بنيل الشهادة الثانوية- بأنواعها المختلفة.
128- الدراسة في المرحلة الثانوية متنوعة، وهي متاحة ما أمكن لحاملي الشهادة المتوسطة، وتضع الجهات المختصة شروط القبول في كل نوع من أنواع التعليم الثانوي، ضماناً لسدِّ مختلف الحاجات، وتوجيه كل طالب لما يناسبه.
129- تفتح المدارس الثانوية- على مختلف أنواعها- وفق تخطيط مدروس تنسقه الجهات التعليمية، وتراعى فيه الحاجات والإمكانيات وطبيعة المنطقة.

الفصل الخامس :.

التخطيط للتعليم العالي :.

130- التعليم العالي يبدأ بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.
131- يخضع التعليم العالي- حكوميا كان أو أهليًّا- بمختلف فروعه للمجلس الأعلى للتعليم.
132- تُنشأ الجامعات والكليات في المملكة بما يلائم حاجة البلاد وإمكانياتها.
133- يكون للجامعات مجلس أعلى ويوضح نظامه واختصاصاته ومسؤولياته وطريقة عمله.
134- ينسق التعليم العالي بين الكليات المختلفة بشكل يحقق التوازن في احتياجات البلاد في مختلف مرافقها.
135- تفتح أقسام للدراسات العليا في التخصصات المختلفة كلما توافرت الأسباب والإمكانيات لذلك.
136- تمنح الجامعات الدرجات الجامعية للخريجين على اختلاف مستوياتهم.
137- تتعاون الجامعات في المملكة مع الجامعات الأخرى في البلاد الإسلامية لتحقيق أهداف أمة الإسلام في بناء حضارة إسلامية أصيلة.
138- تتعاون الجامعات في المملكة مع الجامعات العالمية في الاهتمام بالبحوث العلمية والاكتشافات والمخترعات، واتخاذ وسائل التشجيع المناسبة، وتتبادل معها البحوث النافعة.
139- يُعتنى بالمكتبات والمخابر لتوفير وسائل البحث في التعليم العالي.

140- تُنشأ دائرة للترجمة تتابع الأبحاث العلمية في كافة المواد، وتقوم بترجمتها، لتحقيق تعريب التعليم العالي.
141- يُدرس في الكليات الجامعية والمعاهد العالية تاريخُ العلوم في الإسلام والحضارة الإسلامية بما يوافق الجامعة الإسلامية اختصاص هذه المؤسسات، تعريفا لطلابها – في ميادين اختصاصهم- بما أنجزه المسلمون.
الجامعة الإسلامية
142- تنشأ جامعة إِسلامية كبرى لإعداد علماء متخصصين في العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية، إحياءً للتراث الإسلامي، وعملاً على ازدهاره، وقياماً بواجب الدعوة إِلى الإسلام.
143- تحظى الجامعة الإسلامية برعاية خاصة لتكون مركز الإشعاع في العالم الإسلامي وغيره، ويكون لها شخصية مستقلة ترتبط مباشرة بعاهل المملكة.
144- تُعنى هذه الجامعة بالبحوث الإسلامية، وتقوم بترجمتها ونشرها، وتنظم العلاقة بينها وبين جامعات العالم لسد فراغ الدراسات الإسلامية والعربية.
145- تتكون الجامعة من الكليات ومعاهد التعليم الديني القائمة في المملكة المتخصصة في دراسة علوم الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية، وما ينشأ من الكليات لخدمة الشريعة واللغة العربية وشؤون الأمة الإسلامية.
146- تُعنى كلية الشريعة في هذه الجامعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين لسد حاجة البلاد.
147- تفتح الجامعة أبوابها لعدد مناسب من طلاب البلاد الإسلامية كي يعودوا إلى بلادهم بعد تخرجهم، لنشر الإسلام والقيام بواجب دعوته.
148- تقبل الجامعة الطلاب الذين تتوافر فيهم شروطها من حملة الشهادة الثانوية للمعاهد العلمية و دار التوحيد أو ما يعادلها.
كليات البنات
149- تُنشأ كليات للبنات ما أمكن ذلك لسد حاجات البلاد في مجال اختصاصهن بما يتفق والشريعة الإسلامية.

الباب الخامس :.
أحكام خاصة
الفصل الأول : .
المعاهد العلمية :.

150- تواكب " المعاهد العلمية " النهضة التعليمية في البلاد ، وتشارك التعليم العام في مواد الدراسة المناسبة وتعنى عناية خاصة بالدراسات الإسلامية وفروع اللغة العربية .
151- يؤهل هذا النوع من التعليم الدارسين فيه للتخصصات في علوم الشريعة الإسلامية وفروع اللغة العربية إلى جانب الدراسات ي الكليات النظرية الملائمة.
152- يرعى هذا التعليم أبناءه علميا وتربويا وتوجيهيا ومسلكيا لتحقيق أغراضه الأساسية في كفاية البلاد من المتخصصين في الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية والدعاة إلى الله .

الفصل الثاني : .

تعليم البنات :.

153- يستهدف تعليم الفتاة تربيتها صحيحه إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة ، فتكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية ، وأما صالحة ، ولإعدادها للقيام بما يناسب فطرتها : كالتدريس ، والتمريض ، والتطبيب .
154- تهتم الدولة بتعليم البنات ، وتوفر الإمكانيات اللازمة ما أمكن لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سن التعليم، وإتاحة الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة والوافية بحاجة البلاد.
155- يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال.
156- يتمُّ هذا النوع من التعليم في جو من الحشمة والوقار والعفَّة، ويكون في كيفيته وأنواعه متفقا مع أحكام الإسلام.

الفصل الثالث :.
التعليم الفني :.

157- يهدف التعليم الفني إلى كفاية المملكة من العاملين الصالحين المؤهلين في سائر الميادين والمستويات، الذين تتوافر فيهم العقيدة السليمة، والخلق الفاضل، وإتقان العمل، وحسن القيام بما يوكل إليهم من مهام.
158- تعنى الجهات التعليمية المختصة بالتعليم الفني بأنواعه، والمهني، وتدعمه فنيًّا وماليًّا.
159- تحدد حاجات المملكة من الأيدي الفنية على مختلف المستويات والأنواع بشكل يجعلها تكتفي ذاتيا في مدة تقرر في ضوء الإمكانيات الموجودة، واستغلال سائر الطاقات التي يمكن أن تعمل في هذا المجال، وتوضع خطَّة محدودة لهذا الغرض.
160- توضع مناهج التعليم الفني والمهني وخطتها الدراسية بمايحقق أهدافها، ويراعى أن تكون متنوعة ومرنة لتواجه كافة الحاجات وجميع التطورات المتجددة في حقول المعرفة والعمل، ولتحقق سائر الخبرات والمهارات والتطبيقات.
161- تُنشىء الجهات الحكومية المختصة المعاهد اللازمة لسد احتياجات المملكة من العاملين في الميادين الزراعية والتجارية والصناعية وغيرها.
162- تتخذ الجهات التعليمية المختصة وسائل التشجيع الممكنة التي تضمن الإقبال على التعليم المهني والفني، وتفسح الدولة المجال أمام الخريجين للعمل في المنشاَت والشركات والمؤسسات والمصانع، وتضع الوزارات النظام الكفيل بتشغيل الخريجين وتنظيم أوضاعهم.

الفصل الرابع :.
إعداد المعلم :.

163- تكون مناهج إعداد المعلمين في مختلف الجهات التعليمية وفي جميع المراحل وافية بالأهداف الأساسية التي تنشدها الأمة في تربية جيل مسلم يفهم الإسلام فهما صحيحا، عقيدة وشريعة، ويبذل جهده في النهوض بأمَّته.
164- يُعنى بالتربية الإسلامية واللغة العربية في معاهد وكليات إعداد المعلمين حتى يتمكنوا من التدريس بروح إسلامية عالية ولغة عربية صحيحة.
165- تولي الجهات التعليمية المختصة عنايتها بإعداد المعلم المؤهل علميا ومسلكيُّا لكافة مراحل التعليم، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي، وفق خطة زمنية.
166- تتوسع الجهات التعليمية في معاهد المعلمين والمعلمات، وفي كليات التربية، لكافة المواد، بما يتكافأ مع سد حاجة البلاد في الخطة الزمنية المحدودة.
167- يكون اختيار الجهازين التعليمي والإداري منسجما مع ما يحقق أهداف التعليم التي نُمق عليها في المواد السابقة في الخلق الإسلامي، والمستوى العلمي، والتأهيل التربوي.
168- يشجع الطلاب الذين ينخرطون في سلك المعاهد والكليات التي تعد المعلم بتخصيص امتيازات لهم مادية واجتماعية أعلى من غيرهم.
169- يوضع للمعلمين ملاك خاص (كادر) يرفع من شأنهم، ويشجع على الاضطلاع بهذه المهمة التربوية في أداء رسالة التعليم بأمانة وإخلاص، ويضمن استمرارهم في سلك التعليم.
170- تدريب المعلمين عملية مستمرة، وتوضع لغير المؤهلين مسلكيّا خطة لتدريبهم وتأهيلهم، كما توضع خطة للمؤهلين لرفع مستواهم وتجديد معلوماتهم وخبراتهم.
171- يفسح المجال أمام المعلم لمتابعة الدراسة التي تؤهله لمراتب أرقى في مجال تخصصه، وتضع الجهات التعليمية الأنظمة المحققة لهذا الغرض.
172- لا تقل مدة إعداد معلمي المرحلة الابتدائية عن المدة اللازمة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية، ويجري تطوير مرحلة إعداد المعلمات تدريجيا لتحقيق ذلك، ولا تقل مدة إعداد معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية عن المدة اللازمة للحصول على شهادة التعليم العالي.

الفصل الخامس :.
مدارس القرآن الكريم ومعاهده :.

173- تعمل الدولة علي إشاعة حفظ القراَن الكريم، ودراسة علومه، قياما بالواجب الإ سلامي في الحفاظ على الوحي، وصيانة تراثه.
174- يفتح لهذا الغرض نوعان من المدارس:
أ- مدارس مسائية:
للراغبين في حفظ القرآن من السعوديين وغيرهم، وتخصص لهم جوائز تشجيعية وفق لائحة تنظم ذلك.

ب- معاهد نهارية:
لإعداد حفظة للقرآن الكريم، ومدرسين له وللعلوم الدينية، وإعداد أئمة مساجد، وتوضح لائحتها المنهج، والخطة التفصيلية، والسنوات الدراسية والطاقات والجوائز والمميزات التشجيعية.

الفصل السادس :.
التعليم الأهلي :.

175- تشجع الدولة التعليم الأهلي في كافة مراحله، ويخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنيًّا و إداريًّا. ويوضح ذلك النظام الخاص به.
176- الترخيص بافتتاح المدارس والمعاهد الأهلية خاص بالجهات التعليمية المختصة، ولا يسمح به لغير السعوديين.
177- يوضح نظام التعليم الأهلي الشروط التي يجب توافرها فيه، والواجبات التي يلتزم بها.
178- لا يحق للتعليم الأهلي أن يمنح الشهادات العامة في جميع مراحل التعليم.
179- يحقِّق إشراف الدولة على التعليم الأهلي الأهداف التالية:
أ- ضمان مستوى مناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية لا يقل عن مستوى مدارس الدولة.
ب- ضمان صحة اتجاه المدرسة وفق مقتضيات الإسلام.
ج- تقدير مدى المساعدة المالية التي تقرر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن بين مختلف المدارس الأهلية.
د- مساعدة المدارس والمعاهد الأهلية على تحقيق أهداف التربية والتعليم من ناحية الإشراف والدعم الفني.

الفصل السابع :.
مكافحة الأميَّة وتعليم الكبار :.

180- تهتم الدولة بمكافحة الأمية وتعليم الكبار، وتدعم هذا النوع من التعليم فنيًّا وماليا و إداريا، وذلك تحقيقا لرفع مستوى الأمة، وتعميم الثقافة بين أفرادها.
181- تستهدف مكافحة الأمية وتعليم الكبار تحقيق الأمور الأساسية التالية:
أ- تنمية حب اللّه وتقواه في قلوبهم وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
ب- تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب.
ج- التوعية العامة في شؤون الحياة.
ويوضح المنهج مستوى الدراسة والخطة التفصيلية والمواد التدريسية .
182- توضع من قبل الجهات التعليمية المختصة خطة زمنية قائمة على الإحصاء لاستيعاب الأميين، والقضاء على الأمية، وتتعاون في تنفيذها الوزارات والمصالح المعنية.
183- تكون فترة المكافحة والتعليم على مرحلتين:

أ- المرحلة الأولى :
وتنتهي بالحصول على شهادة محو الأمية.


ب- المرحلة الثانية :.
المتابعة لنيل الشهادة الابتدائية.


184- تسهم وسائل الإعلام في التوعية العامة التي تشعرالأميين بأهمية التعليم، وتساعدهم بالبرامج التعليمية الممكنة.
185- يشجع الأفراد والجماعات على الإسهام في مكافحة الأمية وتعليم الكبار تحت إشراف الجهات المختصة.
186- تسهم المدارس الأهلية في هذا النوع من التعليم، ولا
تصرف إعاناتها إلا إذا شاركت بنصيبها المقرر فيه وفقاً لنظام التعليم الأهلي.
187- تتولى الجهات المختصة محو الأمية بين النساء وفق إمكانياتها، وتكيف برامجها بما يحقق الأهداف الخاصة بتعليم المرأة وفقاً لأحكام الإسلام.
الفصل الثامن: التعليم الخاص بالمعوقين
188- تُعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم المعوقين ذهنيا أو جسميًّا، وتوضع مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحالاتهم.
189- يهدف هذا النوع من التعليم إلى رعاية المعوقين،وتزويدهم بالثقافة الإسلامية والثقافة العامة اللازمة لهم، وتدريبهم على المهارات اللائقة بالوسائل المناسبة في تعليمهم، للوصول بهم إلى أفضل مستوى يوافق قدراتهم.
195- يُعنى في مناهج تعليم المكفوفين بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية.
191- تضع الجهات المختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذا التعليم تحقق أهدافه، كما تضع لائحة تنظم سيره.

الفصل التاسع :.
رعاية النابغين

192- ترعى الدولة النابغين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها، وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال نبوغهم.
193- تضع الجهات المختصة وسائل اكتشافهم، وبرامج الدراسة الخاصة بهم، والمزايا التقديرية المشجعة لهم.
194- تُهيَّأ للنابغين وسائلُ البحث العلمي للاستفادة من قدراتهم، مع تعهدهم بالتوجيه الإسلامي.