ستاذي الضامي بارك الله فيك
تكييفي للحاله حسب المبدا الثاني من مبادي التعسف في إستخدام الحق وهو رجحان الضرر
فمصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد ولايخفي على مثلك كم كلف مد الخدمات الضرورية
الى ما وراء هذا الاتساع الساحق الذي يعتبر بلد كاملا خزينة الدولة من أموال طائله كان غيرها
من المشاريع أولى بها كما أعاقت هذه الارض نموا البلد وتطورها وقسمتها إلى قسمين وباعدت
بين أهلها كل هذا له أضرار إجتماعية ونفسيه .. لهذا يجب أن تعرض على القضاء للفصل فيها ..
أما بخصوص الزكاهـ : فتكييف الواقعة حسب الفقه التقليدي لايطابق الحال فعلماونا الافاضل
مازالوا يكيفوا الوقائع بفقه القرون الوسطى ففي عهد أبو حنيفة والشافعي وغيرهم من الائمة
لم يكن هناك مثل هذه الوقائع فواجب على علماونا تطوير الفقه لمواكبة مستجدات العصر ومتغييراته
سؤالي: بما أن الارض أصبحت سلعة تجارية مثلها مثل أي سلعة أخرى لها قيمة قابلة للنماء عاما
بعد عاما هل تدخل في باب الاحتكار أم لا ...؟
المفضلات