أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 12 من 23

مشاهدة المواضيع

  1. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    444
    معدل تقييم المستوى
    18

    رد: مخطط الكعكي بمليار ريال

    هلا والله بأخونا جواال نت

    موضوع جميل وحيوي ونتمنى بالفعل أن يتم الإستفادة من تلك الأراضي بما يخدم مدينتنا ويخدم الصالح العام

    لكن لا يجب أن يتم ذلك بغير رضى المالك أو بشكل قسري يخلو من حرية البيع والشراء التي اوجدها الدين الإسلامي وكفل حقها للمالك والمشتري

    ونقطة الزكاة التي أثرتها ليست صحيحة على الإطلاق

    فالزكاة في الإسلام لغةً: النماء والزيادة.. وشرعاً: هي حق واجب معلوم في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة معينة..

    وتجب الزكاة في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة والزرع والثمر..

    وطبعاً في أرض الكعكي إذا معدة للبيع تدخل تحت زكاة عروض التجارة.. وهي طبعا غير معدة للبيع والشراء إلى الآن فلا تجب عليها الزكاة وهذا وفق جميع المذاهب الإسلامية ولك ان ترجع لمن تريد منهم..


    اما نقطة التعسف ويجب أن يتصرف في ماله بشكل إجباري فهذا ليس من الدين في شيء

    فالبيع لغة: اخذ شيء وإعطاء شيء.. وشرعاً: مبادلة مال ولو في الذمة...

    ومن شروط البيع سبع شروط اولهما التراضي بين المتعاقدين فلا يصح البيع من مكره بلاحق.. وتعني أنه لا يجوز البيع إلا بالتراضي إلا في حالة أن يحكم الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فهذا يصح


    اما في مثال أرض الكعكي والخريجي فلا يجوز بيع مالهم إلا بتراضي منهم لعدم وجود الضرر الفعلي على المسلمين من تركها هكذا.. وهناك أراضي كثيرة في مدن كبيرة كالرياض وجدة موقعها في وسط المدن ولم يتم إجبارهم على البيع إلا إذا كان هناك حاجة وضرر واقع بالفعل بعدم بيعهم تلك الأراضي.. كوقوعها في دائرة المخططات أو كالتي تكون ضمن حدود مشاريع توسعت الحرمين الشريفيين.. ومع هذا يجب تعويضهم تعويضاً مجزياً رغم ذلك..ولك أن تدرك أنه لا يجوز بأي شكل ولا حال بناء مسجد في أرض مغصوبة على إجماع العلماء ولا يجوز القول بأن المراد بناء مسجد وبيت من بيوت الله لخدمة المسلمين فالبيع يجب أن يتم تحت تراضي مهما كان ولو كان الهدف نبيلاً..

    وحتى لا ندخل في باب الغصب

    والغصب: أخذ مالاً كان أو اختصاصاً قهراً بغير حق وهو محرم لقوله تعالى: { وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } البقرة188

    وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها)

    والأرض إذا غصبت وبني فيها وجب ردها إلى مالكها فلو غرس فيها غرسة لزمه القلع.. وانظر أخي الفاضل أي حتى الغرس والنبات وجب قلعه ولا يجوز التهاون في مسألة الغصب لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس لعرق ظالم حق)



    أما ما قاله الأخ الكريم خيار فهو يدخل ضمن استعمال الحق بقصد الضرر وحالها مخالف تماماً لما تم طرحه.. والكعكي والخريجي ومن مثلهم ممن يمتلكون الأراضي والعقارات لم يستخدموا حقهم بقصد الضرر.. إنما استخدم الضرر عليهم للتنازل عن حقهم والفرق كبير جداً بين الحالتين.. فيجب تكييف الحالة تكييفها الصحيح والشرعي فلا يجوز أن نخلط الأمور ونكيفها على أهوائنا..

    وعلى سبيل المثال والتوضيح سارق سرق مبلغاً معيناً من المال من رجل كافر يأكل أموال المسلمين بالباطل.. فهل نكيف الحالة على أنها غنيمة ويجوز ذلك إذا كان الشخص المسروق غير مسلم وظالم.. طبعاً لا فحد السرقة واضح أما المسروق وما أثير حوله فله طرق أخرى في التقاضي عليه.. ولا يجوز ترويعه للكفر .. وهذا ما يحدث من بعض المتطرفين الذين يقتلون غير المسلمين في المملكة بحجة أنهم صليبيين وكفار..

    فيجب أن تكييف الحالة تكييفها الشرعي.. وأن يقاس الضرر الحاصل بتعقل.. وإلا أصبحت أموال الناس عرضة لوضع اليد من الغير دون رادع يردعهم بحجة أن أموالهم تسبب ضراراً للغير..

    هذا ما لدي أخي الكريم.. ونتمنى أن تحل كل المسائل بطرقها الودية والمبنية على التراضي والإتفاق.. كل الشكر لك.. وتقبل مروري..
    التعديل الأخير تم بواسطة الضآمي ; 28-06-2009 الساعة 03:24 AM

الاعضاء الذين قرؤوا الموضوع: 0

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •