الذين يكتبون في سبق وأمثالها بالتأكيد ليس عندهم خلفية ولا علم بأحكام الشريعة
والقضاة مهما قيل عنهم وكتب عنهم أعلم وأجل ممن يحاولون انتقاص قيمتهم العلمية
فهم مؤهلون وكل منهم ينهل من كتاب الله وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين من بعده .
ما أرجوه ملاحظة رأي عمر بن الخطاب في الفقرة (4 )
حيث يتغير الحكم حسب الظروف المحيطة

اجتهادات عمر بن الخطاب


يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يلتزم بحرفيه النصوص في عدد من اجتهاداته وفيما يلي اثنان من أشهرها :


1- ( اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة قلوبهم ، كان في مقدمة الأحكام التي قال بها عمر تبعا لتغير المصلحة بتغير الأزمان ، رغم أن النص القرآني لا يزال ثابتا )[1] .


ويقول النويهي عن ذلك :


( فأي شئ هذا إن لم يكن إلغاء تشريع قرآني حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم تعد تجيزه ؟ لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتابنا علي مواجهة هذه الحقيقة الصريحة ؟ )[2].


ولكن هل صحيح أن عمر في هذه القضية غير حكما ثابتا بالقرآن ؟ إن سؤالا واحدا كفيل بوضع هذه القضية في موضعها الصحيح ، وهو هل وجد مؤلفة قلوبهم في عهد عمر أم لا ؟


فمن المعلوم أن مصارف الزكاة محدودة لأصناف ثمانية معروفة أوصافهم ، فإذا لم يوجد صنف منهم في أي عصر من العصور ، مثل عدم وجود صنف الرقيق ( في الرقاب ) في هذا العصر ، فكل ما يمكن أن يقال أن مصرفا من مصارف الزكاة موقوف حتى يوجد من يستحقه . فكل ما فعله عمر رضي الله عنه هو أنه حكم بعدم وجود صنف المؤلفة قلوبهم في عصره ، وليس ذلك إلغاء لتشريع قرآني ، وليس فيه تغيير لحكم ثابت بالقرآن لتغير الزمان ، فإذا وجد المؤلفة قلوبهم في أي عصر أعطوا وإذا لم يوجدوا لم يعطوا [3] .


2- ( ..اجتهاد عمر رضي الله عنه عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة علي السارقين وهو قطع اليد ... وفي هذا تغيير لحكم السرقة الثابت بنص القرآن عملا بتغير الظروف التي أحاطت بالسرقة )[4].


ولكن من الواضح أن عمر هنا إنما درأ الحد بالشبهة ، ودرأ الحدود بالشبهات أمر مشروع وروي عن غير واحد من الصحابة [5] . ويقول ابن القيم عن ذلك : ( فإن السَنة إذا كانت سَنة مجاعة وشدة ، غلب علي الناس الحاجة والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلي ما يسد به رمقه – وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج وهي أقوي من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء )[6] .


فليس في اجتهاد عمر تغيير للنص الثابت بالقرآن استجابة للظروف .