الاختلاط بين النساء والرجالِ الأجانبِ إن كان للتضامِ والتلاصقٍ فهو حرام كما يحرمُ خلوَةُ رَجُلٍ بامرأة أجنبية.

أما مجردُ جلوس المرأةِ مع الرجال الاجانب غير المحارم فهو ليس حراما ففي موطأِ مالكٍ أن يحيى بن يحيى قال : سُئِل مالك : هل يجوز أن تأكل المرأة بحضور زوجها مع رجل غير محرم لها ؟ فقال مالكٌ: لا بأس بذلك إذا كان ذلك على ما يعرف من أمر الناس كذلك في اجتماعهن مع الرجال لصلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يمدّ ساترٌ بين صفوفِ الرجال وصفوف النساء .

وفي المصلى يوم العيد كما جاء في البخاري عن أم عطيه : كنا نُؤمَرُ بأن نخرج يوم العيد بالعواتق وذواتِ الخدورِ الحُيّضِ يشهدن الخيرَ ودعوة المسلمين ويعتزلن الحُيّض المصلى وهذا المصلى كان خارج المسجد النبوي ولم يزل ذلك معروفاً عند المسلمين فالى الآن يحصل في المسجد الحرام وفي منى وفي مزدلفه وفي عرفات وفي الطرقات اجتماع الرجال والنساء والاختلاط غير المحرم.

قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى : الخلطة المحرمة هي التضامّ يعني التضام المتعمد أما غيرُ المتعمد فلا إثم فيه لأنهُ يحصل في المطاف وفي منى وغير ذلك التضام من الزحمة من غير تعمد.

وفي صحيحِ مُسلم أنهُ صلى الله عليه وسلم قال : لايدخلنّ أحدُكُم على مغيبة إلا ومعهُ رجلٌ أو رَجُلان.اهـ ففي هذا الحديث دليلٌ على جواز اختلاط المرأةِ بالرجال الأجانب لأن الحديثَ صَرّحَ بذلك.



************************************************** *


هذا هو ديننا الواضح والمفهوم أخوي خميس الرفاعي أما دين التشدد وأن العادات أصبحت هي الدين فهذا غير مقبول

أما قولك بأنك تتصدى لكل من يتكلم في الدين وتدافع من غير علم.. فهذا أيضاً غير مقبول

نرجوا أن نفهم أن الدين يسر لا عسر وأن زمن الفتوى من غير نقاش قد انتهى فلكل مسلم عقل وعلم يهتدي به..

وقال رسول الرحمة (استفت نفسك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك)
الراوي: وابصة بن معبد الأسدي المحدث: الألباني - المصدر: صفة الفتوى - الصفحة أو الرقم: 56
خلاصة الدرجة: صحيح