أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 12 من 35

مشاهدة المواضيع

  1. #32
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    35
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد : هذا رأيي بالتأمين الألزامي فما رأيك انت ؟

    التعامل مع التعاونية للتأمين
    أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
    عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
    السؤال
    تذكر الشركة السعودية التعاونية للتأمين أن معاملاتها تتسم بالشرعية وعدم مخالفتها لأحكام الشرع، وأنها حاصلة على إجازة من أعضاء في اللجنة الدائمة للإفتاء، وأن في مجلس إدارتها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء .. أود التفصيل منكم- حفظكم الله- في ذلك، وما حكم تأمين السيارة في هذه الشركة؟ وهناك ما يسمى بالتأمين ضد الغير، وهو عبارة عن تحمل الشركة الأعباء المالية المترتبة عن الحوادث المرتكبة من قبل المؤمن لديهم.
    الجواب
    ليس صحيحًا أن الشركة السعودية "التعاونية للتأمين" معاملاتها شرعية، وأنها حاصلة على إجازة من أعضاء في اللجنة الدائمة للإفتاء، بل هذا كذب على اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد ردت اللجنة بتوقيع رئيسها آنذاك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله ورفع درجاته في الجنة- نشر ذلك في مجلة البحوث العلمية العدد (50) سنة 1418 هـ، ومما جاء فيه، بعد أن ذكرت اللجنة أن هيئة كبار العلماء في المملكة أصدروا قرارًا بحرمة التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني الذي يتكون من تبرعات المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاجين والمنكوبين: (ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًّا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغير الاسم لا يغير الحقيقة) انتهى. وما ذكرته الشركة التعاونية للتأمين- على لسان السائل- بأن في مجلس إدارتها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء لا أعلم عنه شيئًا، وأنا أشك في ذلك، وإن صح فالأمر فيه لبس يتعين استيضاحه.
    بغير حق.
    ومثل التأمين على السيارة التأمين ضد الغير فلا يجوز. ولا أرى جواز التأمين على السيارة عند شركة التأمين لقيامها على معاملة غير شرعية، حيث يشتمل العقد على الجهالة والضرر الفاحش، وعلى ربا الفضل والنسيئة، أما الجهالة فكلا الطرفين: المؤمن والمستأمن لا يدري كم سيدفع أو يأخذ من النقود، ومثله فاحش الغرر.
    أما ربا الفضل فيظهر فيما إذا حصل حادث على السيارة فعطبت من بداية العقد، حيث لم يدفع للتأمين عليها غير قسط أو قسطين فتعوضه الشركة عن كامل قيمتها فيأخذ مالًا بغير حق، وربا النسيئة يظهر فيما إذا دفع المؤمن الأقساط كاملة للشركة ولم يحصل للسيارة حادث، أو حصل حادث خفيف عند آخر قسط فيكون صاحب السيارة قد دفع نقودًا على هيئة أقساط حالة أو مؤجلة مقابل نقود مؤجلة، وقد لا يحصل للسيارة حادث أصلًا فتأخذ الشركة الأقساط هذا كله إذا كان التأمين اختياريًّا، أما إذا كان إجباريًّا لا خيار للإنسان فيه فالحكم حينئذ جائز للضرورة، حيث القاعدة الشرعية: (الضرورات تبيح المحظورات). إذا كان التأمين إجباريًّا فيتعين على المسلم ألاَّ يأخذ من الشركة تعويضًا أكثر مما دفع حتى يبتعد عن الربا المحرم و أكل المال بغير حق. والله أعلم.



    الرابط
    التعديل الأخير تم بواسطة كاتم الأحزان ; 28-09-2008 الساعة 03:58 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •