بيع الذهب بالذهب
لايجوز بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق :
وهذا داخل في الربا فالذهب لايباع بالذهب إلا مثلاً بمثل ، يداً بيد .
في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
وفي صحيح مسلم (1588) عن أبي هريرة قال قال رسول الله الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا .


رد مع اقتباس

المفضلات