عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنه- قال: لما جاء نعي جعفر حين قُتل، قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي.


--------------------------------------------------------------------------------

وفي هذا أنه-عليه الصلاة والسلام- قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم هذا هو السنة أنه أن يُصنع لأهل الميت طعام؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، وربما امتنع بعضهم عن الطعام لشدة المصيبة، فيسن أن يصنع لهم طعام، ويسن أن يؤكد عليه بالأكل من الطعام، يعني: إذا مات مثلا من أول النهار يعطون الطعام في ذلك اليوم؛ لأنهم مشغولون في مصيبة.

هذا هو السنة أن يصنع الطعام، لا أنهم يصنعون الطعام ويجمعون الولائم، لا؛ فإن هذا من النياحة والمفاخرة المحرمة، فلا يجوز مثل هذا أو الاجتماع وعمل الحفل، وعمل السرادقات التي يجتمع الناس عليها، كل هذا من المفاخرة ومن نوع من النياحة والمقصود هو تعزية أهل الميت والدعاء للميت، هذا فيه إيذاء للأحياء، وفيه إيذاء للأموات، وفيه إيذاء لمن يحضرون ويعزون.

فهذه أمور كلها تترتب على أن أهل الميت يصنعون الطعام، وربما ترتب عليه أكل لأموال ورثة الميت، وقد يكون فيهم أيتام، فالمقصود أن مثل هذا وقد يكون فيهم يعني قصر، فالمقصود أن مثل هذا لا يجوز، وأن الواجب هو ترك هذه البدع ومحاربة هذه البدع، وبيان خطر هذه البدع، وأنها تتكاثر وتشدد حتى يؤول الأمر إلى بدع أعظم وأعظم.

و في مسألة البكاء على الميت ذكرناه وذكرنا الحكم؛ وقلنا: إنه على أقسامٍ، والبكاء على الميت مثلما سبق في الزيارة، البكاء قد يكون بكاء مندوبا محبوبا مشروعا، وهو أن يبكي على إنسان لفقده لفضله ولدينه ولعلمه، فبكى عليه محبة في الله لمحبته في الله، فهذا البكاء بكاء مشروع ويؤجر عليه، والأعمال بالنيات.

والنوع الثاني: البكاء، البكاء المباح مثل أن يبكي على إنسان؛ لفقده إياه، لأنه يصله في الدنيا أو لبره له بالمال أو ما أشبه ذلك، أو لأنه يحبه على أمر من أمور الدنيا، فالمحبة بينهما على أمر من أمور الدنيا ليست على أمر فهو بكاء مباح، وليس محرما فليس له ولا عليه.

النوع الثاني من البكاء، البكاء المحرم وهو البكاء بلوع زائد، بمعنى كما سبق بأن يكون فيه صراخ وعويل أو نوح، فهذا النوع الثالث نوع محرم.