على ضوء تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ .
و استناداً للمادة(21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.

وإن كان الموضوع لازال محل نقاش وأخذ ورد بين وزارة الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري
علما بأن هناك سابقة حكم فيها ديوان المظالم بإلغاء قرار حسم وطي قيد موظف وكان القرار يتضمن احتساب عدد من أيام الخميس والجمعة ، وكان النقض بسبب اعتبار الخميس والجمعة عطلة رسمية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 835 وتاريخ 5 / 7 / 1395 هـ والذي نص على :
أولا: يعدل نظام الدوام الرسمي الحكومي على النحو التالي:
أ- يكون اسبوع العمل خمسة ايام يبدأ بالسبت وينتهي بالاربعاء ويكون كل من يوم الخميس والجمعة عطلة رسمية.

وبناء عليه، فلايمكن حسم ايام العطلة الرسمية اذا سبقها ولحقها غياب ومن ثم لاتحتسب ضمن فترة الغياب غير المشروع.