العدد السادس /2 شهر شوال 1419هـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد :

فانه سبق ان صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع انواعه لما فيه من الضرر والمخاطر العظيمة واكل اموال الناس بالباطل وهي امور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها اشد النهي .

كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعد منه شيء للمشتركين - لارؤوس اموال ولا ارباح ولا اي عائد استثماري ، لان قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا دنيويا وذلك داخل في قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوا ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ) .

ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ) . وهذا واضح لا اشكال فيه .

ولكن ظهر في الاونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم ، تأمينا تعاونيا ونسبوا القول بأباحته الى هيئة كبار العلماء من اجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم .

وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ، وتغيير الأسم لا يغيير الحقيقة .

ولأجل البيان للناس ، وكشف التلبيس ودحض الكذب والأفتراء صدر هذا البيان ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين .

عبد العزيز بن عبدالله بن باز .
المفتي العام في المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء .

--------------------
منقول من نشرة مختومة بخاتم مركز الدعوة والأرشاد في جده ،
تأسس 1410هـ. هاتف 026637643 فاكس 026632478،
-------------------

استأذ : معتز
اشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا الموضو ، وكما ترى نقترب ثم نبتعد عن القناعة بقناعة مبنية على فتوى شرعية .

و بجمعي لهذه الأراء لا اسعى لتحقيق صدق وصلا حية وجهة نظري بل انقل وجهات نظر لآكثر من شخص ومن مختلف الأعمار . بما فيها رأيي الشخصي ، ونتيجتا لما يدرج من تعقيب ابحث عن مستند شرعي يبين لنا رأي العلماء حتى لو لم تتوافق هذه الفتوى مع رأي وفكري واهدافي الشخصية .

وابتعد كثيرا عن الأستشهاد يالأستراتيجيات الأعلامية والتي عادتا تكون محظورة التداول لتحقق أهدفها .

اما ردك على سؤوالي والذي اجبت عليه بما نصه :
واما ان يعاد مبلغ التأمين لصاحبه عند عدم وقوعه بحادث ! واذا فعلنا فرضيا ذلك ، فمن اين تأتي الشركة بالاموال التي تعوض الاخرين ما خسروه نتيجة حادث ؟ .

فأجيبك اخي الكريم :
من اجابتك استنتج حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تعويض المتضرر وتجاهل ضروف الناس الملزمة والمجبرة على الأشتراك بالتأمين !.

وأكرر اخي الكريم المساهمة الأختيارية المبنية على قناعة بهذا المشروع وتحتسب الأجر تختلف عن المساهمة الآلزامية والتي لا تراعي ظروف الناس المادية والمعنوية .

ولكن عندي سؤال : ذالك الرجل المحتسب الساعي لبذل الخير ومساعدة المحتاج والمنكوب ، الا يحق له الاستفادة من التأمين لو كان ممن عجز عن التبرع ؟ والمنكوب الا يحتاج الى مساعدة فيما لو لم يكن مشاركا .

اخي : معتز

نختلف بالرأي ونأتي بما يقوي الحجة الا اننا نجتمع على قرار وزاري او فتوى شرعية تزيل ما بهذا المشروع من لبس وغموض .

لذا ارجو منك اخي الكريم تزويدنا بما يستجد حول هذا الموضوع والى لقاء قريب ان شاء الله . وكل عام وانتم بخير