منذ جيل صدر نظام العمل والعمال الحالي بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389هـ , متضمنا مزايا لكل من العمال وأصحاب العمل ومحددا واجبات وحقوقا لكل من طرفي الإنتاج . كما وجدت فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحلول الملائمة للمشاكل العمالية التي عجز نظام العمل السابق عن مواجهتها .
وقد تضمن نظام العمل الحالي فصلا خاصا لأحكام تفتيش العمل انبثق منه إصدار اللائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل بقرار مجلس الوزارء الموقر رقم 444 في 3/5/1390هـ, وهذا يدل على الأهمية التي أولاها المنظم لجهاز تفتيش العمل فمما لاشك فيه أن النظام لا يحقق الفائدة المرجوة منه إلا إذا اشرف على تنفيذه جهاز تتوفر فيه مؤهلات وصفات خاصة .
وتطلعاً للحماية اللازمة للقوى العاملة السعودية وغير السعودية يقوم التفتيش بسلسلة زيارات لأماكن العمل للتأكد من سلامة تطبيق الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتصل بها , والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية والتدابير الخاصة باستخدام الأحداث وبصورة عامة كل ما يتعلق بظروف العمل ووقاية العمال أثناء تأدية أعمالهم وإلى جانب ذلك يهدف جهاز تفتيش العمل إلى تحسين الأحوال والظروف المتصلة بالعمل ومعاونة أصحاب العمل والعمال لتطبيق النظام وتزويدهم بالتعليمات الفنية التي تساعدهم على تحقيق ذلك وترسيخ أرقى مستويات العلاقات الإنسانية التي تكفل بإذن الله اطراد نمو الإنتاجية في بيئة عمل تظللها روح الفريق الواحد والتعاون المبرور .
كما تقع على المفتش مسئولية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين لأحكام النظام .
وتعزيزاً للأهمية التي أولاها النظام لتفتيش العمل صدر قرار وزاري بإنشاء الإدارة المركزية لتفتيش العمل لتساهم في ممارسة بعض مهام وكالة الوزارة لشؤون العمل التي تتوزع على إدارات متخصصة مركزية وعلى مكاتب ميدانية منتشرة في العديد من مدن المملكة ولجان لتسوية الخلافات العمالية ,
وقد بادرت الإدارة المركزية لتفتيش العمل منذ إنشائها إلى تشكيل جهازها واختيار نخبة رائدة من موظفي مكاتب العمل وتم إعدادهم كمفتشي عمل عليهم الواجبات ولهم
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام العمل ويتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر وزير العمل قرار بتسميتهم ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام . ويقسم مفتشوا العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام وزير العمل بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة واخلاص ولا يفشوا سراي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف ويحمل مفتشوا العمل بطاقات تثبت صفتهم وتعطى لهم من الوزارة .
وتختص الإدارة المركزية لتفتيش العمل :-
بمراقبة تطبيق نظام العمل والتأكد من تنفيذ أحكامه وتعليماته داخل المنشآت الخاصة في مجال التفتيش العام ومجال السلامة والصحة المهنية , إذا تتولى المهام التالية :-
1- وضع السياسات العامة لتفتيش العمل في المملكة وذلك على ضوء نظام العمل ولائحة التفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاه ووضع الخطط والبرامج المنفذة لتلك السياسات .
2- الأشراف على أعمال مفتشي العمل وتوجيههم والتأكد من استخدامهم نماذج التفتيش واتباعهم للتعليمات الفنية المعتمدة وذلك ضمانا لقيامهم بواجباتهم في مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل على وجه سليم .
3- القيام بزيارات مفاجئة على أقسام التفتيش في مكاتب العمل والتأكد من قيامها بالمهام الموكلة إليها وإعداد تقارير عن أعمالها وإبداء الاقتراحات لتحسين تلك الأعمال.
4- القيام بزيارات تفتيشية على بعض المؤسسات التى يقتضي الأمر زيارتها سواء بالاشتراك مع مكتب العمل المختص أوبصفة منفردة وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .
5- دراسة ضبط المخالفات التى يعدها مفتشوا العمل والتأكد من استيفائها وإعداد لوائح الإدعاء بشأنها وتقديمها إلى اللجنة العليا لتسوية الخلافات وذلك لتطبيق العقوبات التى نص عليها نظام العمل .
6- متابعة حصر المبالغ المحكوم بها على أصحاب العمل والعمال عن مخالفتهم للنظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وإستحصالها وإيداعها في صندوق
تأمينات العمال الوارد في المادة 207 من نظام العمل والاشتراك في اقتراح أوجه الإنفاق من حصيلتها لرفع مستوى العمل والعمال في المملكة .
7-إعداد الدراسات ووضع التعليمات فيما يتعلق بمواضيع السلامة الصناعية والصحة المهنية والمساعدة في وضع وتحديد متطلبات السلامة للمؤسسات الصناعية المزمع إنشاؤها .
8- تحديد شروط السلامة والوقاية وتحديد المتطلبات الصحية في أماكن العمل وخاصة شروط السلامة المتعلقة بصغار السن والنساء وتحديد المهن التي لا يجوز لهم مزاولتها أصلا أووفق بعض الشروط الصحية أو الفنية .
9- الإشراف على مختبرات الصحة العمالية والقيام بالأبحاث المخبرية والهندسية في مجال العمل .
10-استكشاف الأسباب المؤدية لحدوث إصابات العمل وأمراض المهن وتنظيم التدابير الوقائية وإجراء الدراسات في حالات التسمم والإصابات والتعرض للأختطار.
11- العمل على إصدار نشرة عن أنواع الإصابات وخطورتها والمؤسسات التى حدثت فيها بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك ووضع برنامج لتحفيز المؤسسات على تقليل نسب الإصابات .
12- إعداد الدراسات اللازمة لإصدار القرارات التي نص عليها نظام العمل فيما له علاقة بأعمال التفتيش .
13- تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم ولتزويدهم بأحدث التطورات العلمية والعملية في مجال تفتيش العمل وذلك بموجب خطة للتدريب لهذه الغاية وتتضمن المناهج النظرية والتطبيقية .
14-بيان أوجه النقص في النظام المعمول به على ضوء التقارير التفتيشية الميدانية ودراسة الحالات التي يتعذر فيها التطبيق الفعلي وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن إلى الجهات المختصة .
المفضلات