أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2002
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    1,231
    معدل تقييم المستوى
    24

    دليـل الناخبيـــــن

    أحكام عامة في قيد الناخبين:

    1- يحق لكل من تتوافر فيه شروط الناخب المنصوص عليها نظاماً أن يطلب تسجيل اسمه في جدول قيد الناخبين.

    2- القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يقترع في يوم الاقتراع، حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب.

    3- القيد في جداول قيد الناخبين شرط لممارسة الحق في الترشيح لعضوية المجلس ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يرشح نفسه، حتى وإن توافرت فيه شروط الترشيح الأخرى.

    4-يجوز للناخبين حق الاعتراض على قيد أي ناخب يقيم خارج نطاق المجلس البلدي أو قيده بغير وجه حق.

    5- يسجل المواطن في نطاق المجلس البلدي الذي يقيم فيه.

    6- لا يجوز أن يقوم شخص بالتسجيل نيابة عن شخص آخر ، باستثناء المعوقين بدنياً فلهم تفويض من يرون للتسجيل نيابة عنهم وفقاً للشروط والنماذج الخاصة بذلك.

    7- يتم قيد الناخبين في المراكز الانتخابية المحددة لذلك حيث يتوجه المواطنون الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل إلى المراكز الانتخابية ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيم فيه.

    8- للمواطن الحق في التوجه إلى أي مركز انتخاب للتسجيل فيه، بشرط أن يكون ضمن حدود المدينة أو التجمع السكاني الذي يقيم فيه.

    9- لا يجوز للناخب القيد أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز تسجيله في أكثر من مركز انتخاب واحد. وإذا كان للناخب أكثر من محل إقامة في أكثر من مدينة أو تجمع سكاني، فإن عليه أن يختار مركزاً واحداً فقط للتسجيل فيه. وفي حال قيام ناخب ما بتسجيل اسمه في أكثر من مركز انتخاب، فإن الحاسب الآلي في مركز إدخال البيانات سيشطب الأسماء المتكررة، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت أكثر من مرة واحدة في الانتخابات يعد مخالفة تطبق بحقها الأنظمة المتعلقة بذلك.

    10- لا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من معوق بدنياً لا يتمكن من الحضور لمركز الانتخاب.

    11- يتم بعد انتهاء مدة قيد الناخبين نشر جداول الناخبين في مراكز الانتخاب لإطلاع الجميع عليها وإعطاء من لديه اعتراض فرصة الاعتراض وفقاً للائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتعليمات المنظمة لذلك.

    12- يتم في مركز الانتخاب عملية قيد الناخبين ، وبعد الإعلان عن ذلك تتم في مركز الانتخاب ذاته إجراءات عملية الانتخاب والفرز ، وعلى الناخب التوجه إلى نفس المركز الانتخابي الذي سجل فيه للإدلاء بصوته يوم الاقتراع.


    شروط الناخبين :

    ‌أ. أن يكون عمره (21) سنة فأكثر في يوم الاقتراع.
    ‌ب. أن لا يكون من العسكريين العاملين.
    ‌ج. الإقامة في نطاق المجلس البلدي.

    إجراءات قيد الناخبين:

    1- يحضر المواطن شخصياً إلى مركز الانتخاب مصطحباً معه الآتي:
    • بطاقة الأحوال الشخصية.
    • إثبات مقر السكن بإحدى الوثائق الآتية:
    - صك الملكية.
    - عقد الإيجار.
    - فاتورة الهاتف.
    - فاتورة الكهرباء.
    - شهادة من جهة العمل / المحافظة أو المركز الإداري / العمدة / مركز
    الشرطة / شاهدان.

    2- يقدم المواطن بطاقة الأحوال واثبات مقر السكن إلى الموظف المختص بالتسجيل

    3- في حالة توافر الشروط المشار إليها يقوم الموظف المسؤول عن التسجيل بتعبئة طلب قيد ناخب نموذج رقم (101)، (مكون من أصل ونسختين) بخط واضح .

    4- يقوم المتقدم بالتسجيل بقراءة الإقرار الوارد في نموذج طلب قيد ناخب (101) والتوقيع في المكان المخصص لذلك، وإذا كان المتقدم للتسجيل أمياً يقرأ موظف التسجيل عليه الإقرار المكتوب ويطلب منه وضع بصمته في الخانة المخصصة لتوقيع الإقرار.

    5- تسلم النسخة الأولى (الصورة الأولى) بعد ختمها بختم المركز إلى الناخب، والتأكيد عليه بالمحافظة على هذه النسخة وإحضارها إلى هذا المركز في اليوم المحدد للاقتراع للإدلاء بصوته.

    6- تبقى النسخة الثانية من نموذج طلب قيد ناخب بعد ختمها بختم مركز الانتخاب بالمركز وترتب تسلسلياً حسب التسلسل الرقمي للنماذج وتحفظ في ملفات خاصة لتكون مرجعاً للجنة قيد الناخبين.

    7- تختم أصول النماذج بختم المركز ويتم إرسالها إلى مركز المعلومات البلدية بطريقة رسمية لتسجيلها.

    8- يتكون رقم قيد الناخب- أعلى نموذج الطلب- من ثمان خانات تبدأ من اليسار كالآتي: (الخانات الأربع الأولى تعني رقم مركز الانتخاب ، الخانات الأربع التي بعدها تعني الأرقام التسلسلية لعدد الناخبين المسجلين والرقم مجتمعاً هو رقم الناخب.


    إجراءات قيد الناخبين المعوقين بدنياً:

    • عند مراجعة من ينوب عن المعوق بدنياً يتم التأكد من انطباق شروط الناخبين على المعوق بدنياً ويطلب منه شهادة رسمية لإثبات الإعاقة بدنياً .
    • يقدم الشخص المراد تفويضه شهادة معتمده تثبت إعاقة المفوض عنه إعاقة بدنيه تمنعه من الحضور لمركز الانتخاب .. ويسلم نموذج تفويض قيد ناخب معوق بدنياً نموذج رقم (105).
    • يقوم المفوض عنه بتعبئة نموذج التفويض (نموذج رقم 105) وتوقيعه ويكون موقعاً من الشهود.
    • يقوم الموظف المسؤول عن التسجيل بتدقيق التفويض وتوقيعه واعتماده من رئيس لجنة قيد الناخبين.
    • يقدم المفوض نموذج التفويض مع أصل شهادة الإعاقة بدنياً والمستندات المطلوبة إلى موظف التسجيل.
    • يقوم موظف التسجيل بتعبئة طلب قيد ناخب النموذج رقم (101) مع إضافة عبارة معوق بخط اليد تحت عنوان النموذج (طلب قيد ناخب).
    • يسلم المفوض النسخة الأولى بعد ختمها بختم المركز.
    • تسلم شهادات إثبات الإعاقة والتفويض مع سجل التفويض للمعوقين بدنياً بعد الانتهاء من مرحلة قيد الناخبين إلى لجنة الانتخاب والفرز في نفس المركز الذي تمت فيه عملية قيد الناخبين لاستكمال عملية الاقتراع من قبل الشخص المفوض.

    تعريف رقم قيد الناخب

    يتكون رقم الناخب من ثمانية أرقام على النحو التالي:

    1- الأربعة أرقام الأولى من اليسار تمثل رقم مركز الانتخاب (من 1 إلى 1000).

    2- الأربعة أرقام الباقية تمثل قيد الناخب (من 1إلى 3200).
    [align=center][/align]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    الدولة
    داخل ذاتي
    المشاركات
    41
    معدل تقييم المستوى
    0
    هناك شرط للناخبين وأظنه سقط سهوا أو حياءً أو ربما ... خوفاً

    أن يكون الناخب رجلاً وليس إمرأة


    تذكرت عبارة كانت توضع سابقاً في كروت الأفراح للتنويه بعدم جلب الأطفال
    وهي :
    الرجاء عدم اصطحاب الأطفال

    مع الوقت تطورت العبارة وأصبحت :

    نتمنى لأطفالكم نوماً هانئاً

    أظن أن تلك العبارة جيدة للمرشحين الذين يطالبون بأصوات الناخبين
    بأن يضعوا في آخر منشوراتهم :

    نتمنى للنساء مطبخاً ناجحاً

    تحياتي ...
    التعديل الأخير تم بواسطة شموخ ; 04-02-2005 الساعة 05:53 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •