أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 12 من 21
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    المشاركات
    38
    معدل تقييم المستوى
    0

    رسالتي لابورامي وابوياسر وكل الشرفاء لماذا لا ..........................؟

    [ALIGN=CENTER]
    ابورامي وابو ياسر وكل الشرفاء في ينبع
    الانتخابات البلدية تنتظر رجالا لامصالح ولاهم لهم الا الوطن ونرى منكم وفيكم ماتقدمونه من خدمات جليلة لينبع لمسناها في المنتدى منذ سنوات ورايناها في لجنة الاثار والتراث واحتفال العيد ونشاطكم في الاحتفالات الاخرى مثلا في ادارة التعليم والمدارس و الادارات الحكومية وغيرها المزيد من الخدمات 0
    لن اقول ان لاغيركم احد في ينبع ولكن اقول انتم من اخيار من نرجوا واكفاء من نطلب واقرب تكوينا واعدادا لهذه المهام .
    وهناك من نرى فيه الكفاءة مثل الاستاذه
    [/ALIGN]


    عبدالرحمن بن صديق
    محمد عيد قاضي
    محمود ضاحي
    حميدي حامد السيد
    نعيم قرنبيش
    ابراهيم بدوي
    وجمال كرسوم
    ومحمود لافي
    ومحمد ابهنيدي
    وعبدالحفيظ ابوعوف
    كامل بخيت
    مسعود الجباري
    سالم الحجوري
    محمد مرزوق كرسوم
    هاشم خضر
    محمد عيدالعلوني
    ومصطفى العلوني
    وفيصل حجي
    عبدالعزيز صعيدي
    محمد جليوي
    سميرسبيه
    طلال خطيب

    [ALIGN=CENTER]
    وكثيرا من الشرفاء ممن لااتذكرهم الان
    وابارك بهذه المناسبة للاستاذ عواد الصبحي والاستاذ محمد سالم المعيقلي والاستاذ سلمان غنام المرواني والمهندس على عواد السويقى
    [/ALIGN]
    التعديل الأخير تم بواسطة نقّاق ; 14-01-2005 الساعة 03:40 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    21
    [ALIGN=CENTER]الله يعين
    غشنة انتخابية جديدة في ينبع[/ALIGN]
    [ALIGN=CENTER][/ALIGN]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    13
    معدل تقييم المستوى
    0
    [ALIGN=CENTER]من اجل مصلحة البلد لاتغالط نفسك وتجني على بلدنا بهذه الاسماء التي زجيت بها وخصوصا المشرفين
    لقد نسيت او تناسيت احد اهم من الذين يملكون من الخبرة ماليس يملكه رئيس البلديه الجديد
    انه
    .................................................. ..
    ....................................
    .................................................. ...
    .................................................. ......................
    .................................................. .......................
    ...................
    .................................................. .......................
    .................................................. ...............
    .................................................. .............................
    ..................................

    .................................................. ...............
    .................................................. ..............
    .................................................. ................
    .........................................
    مرزوق سمير

    ولاتنسى
    سالم الاحمدي
    عبدالهادي كرسوم
    وعلى الزمعي
    ويحي ابونوره
    ومحمد جبارة العلوني[/ALIGN]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    21
    [ALIGN=CENTER]مثل ماقلت
    بدانا[/ALIGN]
    [ALIGN=CENTER][/ALIGN]

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2002
    المشاركات
    2,401
    معدل تقييم المستوى
    10
    رسالتك وصلت واقدر لك مجاملتك
    فرحم الله امريء عرف قدر نفسه
    أنزلتني أيها النقاق منزلة لاأستحقها وجعلت إسمي مع من هم أكفأ مني
    فموضوع إنتخابات المجلس البلدي ذات شروط ميسرة وغير معقدة
    إلا أنني أرى أنه يجب ان تتوفر في العضو الكفاءة المطلوبة والإلمام ببعض الأمور وأن يكون متفرغا ويملك الخبرة في كثير من االأنظمة سواء الإدارية أوالمالية والرؤيا المستقبلية مع معرفته ببعض الأمور شبه الهدنسية وأسلوب عرض المواضيع وشرحها ومناقشتها في حالة الإستفسار عن جدواها وقبل ذلك البعد كل البعد عن المصالح الشخصية ناهيك عن البرنامج الإنتخابي الذي يجب أن يعده موضحا فيه أهدافه وإتجاه فكره وأسلوبه وطموحه تجاه ينبع وما سوف يقدم لها 0
    مرة أخرى أشكر لك هذه المجاملة لأقول لك أولا إن ظروفي الصحية والعائلية تمنعني أحيانا من المشاركة في المنتدى لدرجة أن فكري يجول في طلب التقاعد المبكر من عملي فمابالك في أن أكون في المجلس البلدي لأن المجلس البلدي خدمة جديدة وحضارية ومثمره يجب أن لايتسلق إليه من يبحث عن توهج إسمه وقضاء مصالحه فقط بل يجب ان يجند نفسه لعمل شيء يخدم هذه الارض وترابها .
    لن أزاحم خدام ينبع في هذه المنظومه فهناك من هو قادر ماديا ومعنويا ولن أكون سلبيا تجاهها فهذه ظروفي وإمكانياتي وسوف يسخر الله لينبع من يقدم لها خدمات جليلة من أجل إزدهارها فهي مدينة إرتوت من ظلم الزمن لها وآن الأوان في هذا الزمن أن يقدر الله لها أن تسموا كيف لا وهي عتبة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم 0
    نعم أخي إن إختيارك لأبي رامي وبقية الأسماء في محله
    وينبع في إنتظار أمثالهم لخدمتها 0

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    المشاركات
    700
    معدل تقييم المستوى
    23

    من اساسيات الانتخابات (المرشح والناخب )

    س: الم يكن لدينا مجلس بلدي في الاعوام الماضيه ؟

    س: في جميع المناسبات نطالب بمن تهمه خدمة ينبع وكأن السابقين لم يقدموا شيئ لهذه المدينه . مالذي منعهم عن تحقيق برامجهم ؟

    س: كثيرا ما نجد من له جهود وابداعات وطموحات وافكار تمنحه الثقه وتؤهله لأستلام مهام تخدم البلد الا اننا تكتشف ما يلي :
    1- رفض استلام المهمه (من البعض )
    2- من كان الناخبين سبب في وصوله الى منصب تراجعت طموحاته وتجمدت افكاره واختفت ابداعاته . ( لماذا )

    س: كثيرا من الناخبين تجدهم يقدموا اسماء ( اصحاب رؤوس الاموال ) وكأننا لم نخرج من فترة انتخابية . هل يعتقد أولائك بأن اصحاب رؤس الاموال سوف يصرفون اموالهم لخدمة البلد حبا دونما يجنوا فوائد ؟

    س: الأغنياء يبحثوا دوما عن الثراء بينما الفقراء هم اصدق من يتحدث عن ما يحتاجه الناس من خدمات . لماذا وايهما احق بالترشيح لأحد مناصب المجلس المحلي ؟


    [ALIGN=CENTER]مجرد مشاركه في موضوع لا اجيد الخوض في تفاصيله[/ALIGN]

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    الدولة
    من دنيااا مالها حدود
    المشاركات
    595
    معدل تقييم المستوى
    21
    [ALIGN=CENTER]

    رأى ان الانتخابات البلديه يجب ان تقتصر على المتقاعدين من التعليم

    لما يملكونه من فكر نير وتعليم وثقافه .. فالمعلم قلما تجده غير مثقف وغالبيتهم

    اصحاب مبادى .. وقيم

    وبما ان الامر امر شورى ..وامر طرح افكار .. فى المجالس البلديه .. ووضعها

    يختلف عن انتخابات البلديه ...التى تتطلب ان يكون منتخبيها من اهل المال

    والاعمال ... فالمطلوب منا جميعا ان نفرق بين هذه الانتخابات وبين تلك ...

    وبين الرجل الذى ينفع هنا والذى ينفع هناك ... والا لما تطورنا


    دامت ينبع ابيه
    [/ALIGN]

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    المشاركات
    14
    معدل تقييم المستوى
    0

    هذا حسن ولكن

    بمناسبة انتخابات المجالس البلدية لمنطقة المدينة المنورة – محافظة ينبع أود أن أتقدم بمقترحات والتي تعبر عن رأي الشخصي وقابلة للصواب أو الخطأ . وأمل من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه صالح البلاد وأهلها .

    المقترحات :-

    1. المتتبع لحديث المجتمع في محافظة ينبع والخاص بانتخابات المجالس البلدية يستنتج أن نسبه كبيره من أفراد المجتمع لا تملك معلومات كافية عن الأنظمة المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية ، لذا اقترح الآتي:-

    § قيام المسئولين بالجهات الرسمية المختصة إعداد كتيب أو منشورات تتضمن الكيفية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية تشمل التعريفات والهيكل التنظيمي ، المسئوليات ، الصلاحيات ، ....... الخ

    § الطلب من أحد المسئولين بالدولة ذو الخبرة في مجال انتخابات المجالس البلدية بإلقاء محاضرة على نخبه من مد راء الإدارات الحكومية والقطاع الخاص وخاصة المسئولين بإدارة التربية والتعليم وخطباء المساجد حتى يقوموا بدورهم بإلقاء عدد من المحاضرات علي أفراد المجتمع واقترح أن تكون في قاعات الحفلات بمباني مدارس إدارة التربية والتعليم بالمحافظة .

    2. قيام المسئولين بمنتدى المجالس الينبعاوية بجمع أسماء من أهالي المحافظة تكرر ذكرها من خلال حديث المجتمع أو المشاركين بالمنتدى بخصوص انتخابات المجالس البلدية والتحقق من أنها تملك الخبرة والمعرفة الواسعة ثم القيام بإعداد استبيان قائم على أسس ومنهج علمي ويشمل على تلك الأسماء يوزع على فئات متساوية للمجتمع لمعرفة اكثر هذه الأسماء قبول لأفراد المجتمع لتشيعهم لتقدم أسماءهم للترشيح .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    المشاركات
    38
    معدل تقييم المستوى
    0
    [ALIGN=CENTER]شكرا للاخوان المشاركين ولي ملاحظة على مشاركة البندر ولماذا نتعمد الى تحويل الموضوع لمهزلة او سخرية .
    ولي ملاحظة على مداخلة الاخ ابراهيم الدبيسي حول احتكار الترشيح للمعلمين فقط فان مجلس التعليم يتطلب ان يكون بين اعضاءه فئة من المهندسين والعسكريين والاطباء والاداريين .
    فالمعلم مثقف علميا ولاشك في ذلك ولكنه يجهل الامور الادارية والفنيه والرؤى بالنسبة لنشاطات المجلس البلدي والخدمات البلديه .
    الاخ عين عجلان كل مقترحاتك مطلوبة لتهيئة المناخ المناسب ويجب على من يرشح نفسه ان يعرف ماهو مطلوب من بعد نجاحه ليكون ممثلا لدائرته الانتخابية علما بان الكثير يبحث الان عن انظمة الترشيح غير متسائل عن مهمة المجلس البلدي.
    مع شكري لمداخلاتكم ونقاش رائع بعيدا عن المهاترات.[/ALIGN]

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    21
    [ALIGN=CENTER]انعم واكرم لهؤلاء فهم ابناء ينبع وخدامها ولكن
    كل واحد منا يسعى ويحلم ان يكون عضوا في المجلس البلدي اما لخدمة البلد او لكسب منصب او لغرض ما ، وتتعدد الرغبات لنيل ذلك.
    وجميعنا لانعلم ماهي مهام البلدية اولا قبل ان نخوض في المجلس البلدي
    وهذه هي مهام البلديات.[/ALIGN]

    تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية :
    1- تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة .
    2- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها .
    3- المحافظة على مظهر ونظافة البلدة ، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .
    4- وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
    5- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً .
    6- إنشاء المسالخ وتنظيمها.
    7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع .
    8- الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً.
    9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة.
    10- تحديد مواقف الباعة المتجولين ، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.
    11- تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة .
    12- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
    13- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
    14- الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.
    15- حماية الأبنية ا لأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة .
    16- تشجيع النشاط الثقافي ، والرياضي ، والاجتماعي ، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
    17- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول ، والتشرد ، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.
    18- إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى.
    19- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان .
    20- منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
    21- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

    اما مهام المجلس البلدي فهي كالتالي
    [ALIGN=CENTER][/ALIGN]

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    21
    [ALIGN=CENTER]يتولى السلطات في البلدية
    1- المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
    2- رئيس البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
    المادة 7 :
    أ – وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية.
    ب- يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
    ج – لوزير ا لشئون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلافاً للأنظمة وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار مسبب.
    الفصل الثاني : المجلس البلدي :
    المادة 8 :
    يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضواً ويكون من بينهم رئيس البلدية .
    المادة 9 :
    يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب ويختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية .
    المادة 10 :
    يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مرجحاً.
    المادة 11 :
    يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون :
    1- سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
    2- متمماً الخامسة والعشرين من عمره.
    3- أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
    4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
    5- غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
    6- مجيداً للقراءة والكتابة.
    7- متمتعاً بالأهلية والشرعية.
    8- غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
    المادة 12 :
    أ – يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته .
    ب- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المنتخبين لأي سبب يسمي وزير الشئون البلدية والقروية الحائز على أعلى الأصوات – إن وجد – عضواً ويدعى ليحل محل من شغرت عضويته وللمدة الباقية من ولاية المجلس ، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على الأصوات ، أو إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس المعينين لأي سبب فيتم في هاتين الحالتين تعيين بديل عن أي منهما للمدة الباقية من ولاية المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
    – إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالشكل المحدد بالفقرة السابقة فيعتبر المجلس منحلاً ويصدر قرار بذلك من وزير الشئون البلدية والقروية .
    د – مدة ولاية المجلس البلدي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه.
    هـ- يجوز حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدة ولايته إذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحدد الوزير من يمارس صلاحيات المجلس حتى صدور قرار تسمية أعضاء المجلس الجديد.

    المادة 13 :
    لا يجوز لعضو المجلس البلدي :

    أ – أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين .

    ب- أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل.

    ج - أن يكون مقاولاً لأعمال أو لأشغال أو لوازم البلدية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

    د – أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة .
    المادة 14 :
    تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
    امادة 15 :
    - يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطياً إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتماع وليس المجلس أن يبحث في مواضيع غير مدرجة في الجدول.
    المادة 16 :
    – يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضـرورة لذلك وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها.
    المادة 17 :
    على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له ، وعلى المجلس أن يتخذ القرار بالاقتراع السري في غيابه.
    المادة 18 :
    جلسات المجلس البلدي سرية وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلـس أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
    المادة 19 :
    لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
    المادة 20 :
    أ – يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحاً .
    ب – يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ويجوز للمجلس أن يقرر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتراع سرياً .
    المادة 21 :
    يجوز للمجلس تشكيل لجان من بع أعضائه للنظر في قضايا معينة ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم .
    المادة 22 :
    تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس وتسجيل محاضره وصياغة قراراته .

    المادة 23 :
    يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي :-

    1- إعداد مشروع ميزانية البلدية .

    2- إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة.

    3- إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية – بالاشتراك مع الجهات المعنية – تمهيداً لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية.

    4- وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية .

    5- اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة .

    6- وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها.

    7- تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال.

    8- اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال.

    9- مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها.

    10- مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات.

    11- اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .

    12- عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة .
    13- تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر.
    14- إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
    المادة 24 :
    مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7) يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية.
    المادة 25
    تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشئون البلدية والقروية للبت فيها.
    المادة 26
    يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس خاضع للتصديق من وزير الشئون البلدية والقروية في الحالات الآتية :
    1- إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقداً لأحدها.
    2- إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية .
    3- إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشئون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة .
    المادة 27
    يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية أو اللجان التي تقوم مقامها كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرها في حالة تكليف العضو بمهمة رسمية داخل أو خارج البلدة وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المكافآت وجميع النفقات اللازمة لممارسة المجالس البلدية أعمالها في ميزانية البلديات.
    الفصل الثالث : رئيس البلدية :[/ALIGN]
    [ALIGN=CENTER][/ALIGN]

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    225
    معدل تقييم المستوى
    21
    [ALIGN=CENTER]المادة 28 :
    رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إداراتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشئون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية وهو الذي يمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطياً من يمثلها من موظفي البلدية.
    المادة 29 :
    على رئيس البلدية بصفته رئيساً لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات وخاصة ما يلي :
    1- إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها .
    2- إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر وتقديمه إلى المجلس البلدي.
    3- إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدية .
    4- تنفيذ الميزانية .
    5- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية وتقديمه إلى المجلس البلدي.
    6- إبرام العقود.
    7- مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
    المادة 30 :
    يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه.
    المادة 31 :
    يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها.
    الباب الثالث – الشئون المالية
    المادة 32 :
    مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها.
    المادة 33 :
    أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.
    المادة 34 :
    يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك ، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة .
    المادة 35 :
    تتألف موارد البلدية من :-
    1- رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.
    2- الغرامات .
    3- إيرادات أموال البلدية .
    4- الوصايا والهبات .
    5- الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة .
    6- الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية
    7- الموارد الأخرى المأذون بها نظاماً.
    المادة 36 :
    يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ويناقش المشروع طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
    المادة 37 :
    إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية ا لجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب تبقى الواردات والنفقات جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة.
    المادة 38 :
    على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة .
    المادة 39 :
    تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
    المادة 40 :
    تنظم إجراءات صرف أموال واستيفاء وارداتها وإدارة وتنظم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات بصادق عليها مجلس الوزراء.
    الباب الرابع – الشئون القروية
    المادة 41 :
    يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إداراتها بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء .
    الباب الخامس – أحكام عامة
    المادة 42 :
    يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية – الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة إلى أن يتم تشكيله وفقاً لنظام المقاطعات.
    المادة 43 :
    يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية .
    المادة 44 :
    إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.
    المادة 45 :
    لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحبها مضمونها كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص والإجازات.
    المادة 46 :
    يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشئون البلدية والقروية .
    المادة 47 :
    يخضع رؤساء وموظفوا ومستخدموا البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني إلا ما استثنى بموجب اللوائح الصادرة تنفيذاً للمادة (40) من هذا النظام.
    المادة 48 :
    يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
    المادة 49 :
    مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات يلغي هذا النظام :
    1- نظام أمانة العاصمة والبلديات.
    2- نظام ترتيب الانتخابات البلدية.
    3- جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ، ولوائح. [/ALIGN]
    [ALIGN=CENTER][/ALIGN]

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •