المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خيار
المعمول به في قطاع صحي ينبع هو
لكي تحصل على تقرير طبي هو أن تاتي بخطاب تحويل أو طلب رسمي من عملك إلى المستشفى أو المركز الصحي ..
نظامهم يقول كذا حسب كلامهم لم أجد نص قانوني يؤيد أو ينفي ذلك ..
المتبع عادة
إذا لم تستطع أن تأخذ تحويل من عملك هو طلب إشعار مراجعة من الجهة الطبية
وبموجبه تأخذ من عملك خطاب طلب تقرير رسمي إلى الجهة التى أصدرت شعار المراجعة
بالإفادة عن حالتك الصحية ..
بالنسبة للمعلمين والمعلمات لديهم إزدواجية في تقديم الخدمات الصحية مما يطول
الاجراءات النظامية ... مرجعهم الصحي الرئيسي الوحدة الصحية وهي التى تقوم
بتحويلهم إلى مراكز طبية ثانية ..فالمدرسة تخاطب الوحدة الصحية والوحدة الصحية
تخاطب المستشفى أو المركز الصحي ..مما يعقد الامور كثيرا ..
هناك نقطة مهمة
حيانا يصدر تعميم إرتجالى من مسئول بخصوص حالة معينة أو وضع محدد فيطبق على أنه تنظيم جديد
مثال ذلك ...أن يرسل مدير التعليم خطاب إلى مدير القطاع الصحي مبني على خطاب مدير أو مديرة
الوحدة الصحية على أن هي الجهة التى تصدر التقرير الطبية للمعلمين أو ملاحظة كثرت الاجازات من
مستشفى أومركز صحي صحي معين فيصدر مدير القطاع الصحي تعميم بعدم منح إجازة إلا بتحويل رسمي
من الوحدة المدرسية أو في حالة التنويم داخل المستشفى ...
أخي خيار ( مع شكري للدكتورة شمس الأحزان )
نحن الآن أمام إشكالية أكبر من إشكالية عدم كتابة التقرير الطبي .. فماذكرته يعتبر تعديا على اللائحة التي تنص صراحة على أن للموظف الحق بأن يراجع أقرب جهة مختصة للكشف عليه .. أما تخصيص الأمر بالوحدة الصحية أو تجريد مستشفى أو مركز صحي معين من منح الإجازة لملاحظة كثرة الاجازات من هذا المستشفى أوالمركز الصحي فهذا ما لم ينزل به نظام .. فالمستشفيات والمراكز الصحية وحتى المستوصفات الأهلية مستأمنة على أرواح الناس التي هي أكثر أهمية من منح الإجازات
لا ئحة تنظيم الإجازات المرضية
ماده /2
إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه ، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي ، ويوضح فيه مرضه ومدة الأجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0
ماده /3
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة
سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بأجازة عادية أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية ، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد , فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله ، وفي حالة منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي ، يوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية ، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0
ماده /5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- 1المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 0
-2 المستشفيات التخصصية الحكومية 0
-3 الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم 0*
-4 طبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام 0
-5 المستشفيات و المستوصفات الخاصة والعيادات
المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة 0
- 6المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات
والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة 0
* لاحظ أن ترتيب الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم جاء ثالثا فكيف يعتبر أصلا
ماده /6
يكون اختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي :
أ- ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع – كحد أقصى
من قبل كلا من :.
1- لطبيب المستشفى
2- أو المركز الصحي
3- أو المستوصف الحكومي
4- أو الوحدة الصحية *
5- أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح
لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى
لهم تلك العمليات ،
ويجوز تمديدها في حدود :.ثلاثة أيام أخرى 0
* ولاحظ هنا أنها جاءت رابعا !!
وهي أمور واضحة ولاتحتاج لاجتهاد من أحد
المفضلات