اصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا عن التأمين التجاري برقم (55) وتاريخ 4/4/1397هـ. مطولا لا يتسع المقام لنقله كله ، ولذا اكتفي بنقل فقرات منه ، وللقارئ الرجوع اليه جاء فيه ما يلي :
اولا - التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليه الأجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
ثانيا - هو ضرب من ضروب المقامرة ، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ، ومن الغرم بلا جناية ، ومن الغنم بلا مقابل او مقابل غير مكافئ .
ثالثا - من الرهان المحرم الذي لم يبح منه الا ما فيه نصرة للأسلام ، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الرهان في الخف والحافر والنصل ، وليس التأمين من ذلك .
اما مجلس مجمع الفقه الأسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الأسلامي فأصدر قرار برقم (2) في دورته الثانية بجده في 10/06/1406هـ. جاء فيه :
ان عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعا .
اما مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة فاصدر قرارا برقم ( 5 ) جاء فيه :
بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالأجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع انواعه ، سواء كان على النفس او البضائع التجارية او غير ذلك .
فهذه هي المجامع العلمية الفقهيه الشرعية حرمت التأمين التجاري ، لأنه باب كبير من ابواب الغرر والله الموفق .
والمجالس الثلاث كلها اجازت - البديل الشرعي وهو ( التأمين التعاوني ) فعبارة مجمع الفقه الأسلامي من منظمة المؤتمر الأسلامي هي :
ان العقد البديل الذي يحترم اصول التعامل ، هو عقد التأمين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون .
وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم (51 ) في 4/4/1397هـ. ان التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، والأشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق اسهام اشخاص بمبالغ نقدية ، تخصص لتعويض من يصيبه ضرر ، وامكان الأكتفاء به عن ( التأمين التجاري )
حسب فهي لمضمون هذا القرار استنتج بانه عقد قائم على اساس التبرع والتعاون اي ما أنفقه لا اسعى الى استرجاعه او المطالبة به في حال عدم وقوعي بغرم لا سمح الله ، وليت شركة ( التعاونية للتأمين ) ابتعدت عن عبارة الألزام والأجبار واستبدلته بتعريف عقد التأمين كما جاء بالقرار الموضح اعلاه ، به لن نبحث عن كيفية استرداد ما تم دفعه لشركة التأمين ما دام المشترك يحتسب الأجر والثواب ، اما كونه الزاميا اضافتا الى وقوع المشترك بين امرين اما الرفض وتحمل المزيد من الغرامات او البحث عمن يقرضه المال الذي يكفية ليتمكن من تجديد او الحصول على وثيقة تأمين له ولأبنائه الحاصلين على رخص قيادة ايا كان عددهم حتى ولو لم تتوفر لهم فرصة العمل ، فهذا يدفعني للبحث عن كامل مادفعته للشركة من مبالغ عند عجزي عن قيادة السيارة او بعد سحب الرخصة ، و المطالبة باعادته لأبنائي بعد وفاتي ، فهذا مال اخذ بقوة النظام ان تحقق ذلك ولم يستحصل بالقناعة والأحتساب .
واضيف ان حرمان الطرف الثاني ( المؤمن عليه ) او ( حامل وثيقة التأمين ) من المساعدة حال وقوعه بغرم او كارثة يغطيها التأمين بسبب تأخره عن تجديد الوثيقه فيه اجحاف بحق ( الطرف الثاني - حامل وثيقة التأمين ) . اذا اهلا بالمخالفات المرورية وبلاشي ( رخصة قياده ) ما دام بكل الأحوال الضرر لا حقنا .
---------------------------------------------------------------
توضيح الأحكام لبلوغ المرام الجزء الثالث (ص445-446)
المفضلات