أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2002
    الدولة
    ينبع > جوال 0505361378
    العمر
    79
    المشاركات
    9,249
    معدل تقييم المستوى
    10

    منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي

    من القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاثنين 7/3/1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ما يلي :

    يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.






  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    23,067
    معدل تقييم المستوى
    44

    رد : منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي

    أي لايحق لها أن تحمل أكثر من جنسيه واحده
    وفق الله ولاة أمرنا لما يحب ويرضى



    لمشاهدة جميع مشاركاتي الشعريه (( كسرات ومعلقات ))

    http://www.alhejaz.net/vb/showthread...831#post254831

    ولتصفح مدونتي الشعريه والمشاركه اليكم هذا الرابط:
    http://almoallem2007.ahlablog.com/

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    احب البقاع الى الله
    العمر
    46
    المشاركات
    1,162
    معدل تقييم المستوى
    21

    رد : منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي

    بالتوفيق للزوجات الاجنبيات(السعوديات) هل من شروط لها

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2002
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    92
    معدل تقييم المستوى
    23

    رد : منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي

    ايها الاخوة بالنسبة للمادة 16من نظام الجنسية كانت بنفس الصيغة المذكورة ولكن زادت هذه الجملة(ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة)
    اما شروطها بالنسبة لزوجة المواطن فانه يتم تجنيسها بعد مرور خمس سنوات من الزواج وتخفض المدة في عدة حالات مثل حصول أولاد او انها مولودة في السعودية او ان امها سعودية
    اما الأرملة فلابد ان لاتكون تزوجت بعد وفاة زوجها وان تكون مقيمة وان يكون لها اولاد بلغوا سن الرشد18سنة
    ولكم تحياتي
    ان أريد الا الاصلاح مااستطعت وماتوفيقي الا بالله

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •