أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 25 إلى 35 من 35
  1. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    المشاركات
    701
    معدل تقييم المستوى
    23

    قرار هيئة كبار العلماء

    اصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا عن التأمين التجاري برقم (55) وتاريخ 4/4/1397هـ. مطولا لا يتسع المقام لنقله كله ، ولذا اكتفي بنقل فقرات منه ، وللقارئ الرجوع اليه جاء فيه ما يلي :

    اولا - التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليه الأجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

    ثانيا - هو ضرب من ضروب المقامرة ، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ، ومن الغرم بلا جناية ، ومن الغنم بلا مقابل او مقابل غير مكافئ .

    ثالثا - من الرهان المحرم الذي لم يبح منه الا ما فيه نصرة للأسلام ، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الرهان في الخف والحافر والنصل ، وليس التأمين من ذلك .
    اما مجلس مجمع الفقه الأسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الأسلامي فأصدر قرار برقم (2) في دورته الثانية بجده في 10/06/1406هـ. جاء فيه :

    ان عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعا .

    اما مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة فاصدر قرارا برقم ( 5 ) جاء فيه :
    بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالأجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع انواعه ، سواء كان على النفس او البضائع التجارية او غير ذلك .

    فهذه هي المجامع العلمية الفقهيه الشرعية حرمت التأمين التجاري ، لأنه باب كبير من ابواب الغرر والله الموفق .

    والمجالس الثلاث كلها اجازت - البديل الشرعي وهو ( التأمين التعاوني ) فعبارة مجمع الفقه الأسلامي من منظمة المؤتمر الأسلامي هي :

    ان العقد البديل الذي يحترم اصول التعامل ، هو عقد التأمين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون .

    وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم (51 ) في 4/4/1397هـ. ان التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، والأشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق اسهام اشخاص بمبالغ نقدية ، تخصص لتعويض من يصيبه ضرر ، وامكان الأكتفاء به عن ( التأمين التجاري )

    حسب فهي لمضمون هذا القرار استنتج بانه عقد قائم على اساس التبرع والتعاون اي ما أنفقه لا اسعى الى استرجاعه او المطالبة به في حال عدم وقوعي بغرم لا سمح الله ، وليت شركة ( التعاونية للتأمين ) ابتعدت عن عبارة الألزام والأجبار واستبدلته بتعريف عقد التأمين كما جاء بالقرار الموضح اعلاه ، به لن نبحث عن كيفية استرداد ما تم دفعه لشركة التأمين ما دام المشترك يحتسب الأجر والثواب ، اما كونه الزاميا اضافتا الى وقوع المشترك بين امرين اما الرفض وتحمل المزيد من الغرامات او البحث عمن يقرضه المال الذي يكفية ليتمكن من تجديد او الحصول على وثيقة تأمين له ولأبنائه الحاصلين على رخص قيادة ايا كان عددهم حتى ولو لم تتوفر لهم فرصة العمل ، فهذا يدفعني للبحث عن كامل مادفعته للشركة من مبالغ عند عجزي عن قيادة السيارة او بعد سحب الرخصة ، و المطالبة باعادته لأبنائي بعد وفاتي ، فهذا مال اخذ بقوة النظام ان تحقق ذلك ولم يستحصل بالقناعة والأحتساب .
    واضيف ان حرمان الطرف الثاني ( المؤمن عليه ) او ( حامل وثيقة التأمين ) من المساعدة حال وقوعه بغرم او كارثة يغطيها التأمين بسبب تأخره عن تجديد الوثيقه فيه اجحاف بحق ( الطرف الثاني - حامل وثيقة التأمين ) . اذا اهلا بالمخالفات المرورية وبلاشي ( رخصة قياده ) ما دام بكل الأحوال الضرر لا حقنا .

    ---------------------------------------------------------------

    توضيح الأحكام لبلوغ المرام الجزء الثالث (ص445-446)
    التعديل الأخير تم بواسطة عيد سعيد ; 15-11-2002 الساعة 03:56 AM

  2. #26
    تاريخ التسجيل
    Jul 2002
    المشاركات
    693
    معدل تقييم المستوى
    23
    بارك الله فيك ياأخ عيد سعيد اسعد الله ايام بالهناء والسرور 00 فان الامر على مايبدو فيه محظور شرعى فنحن بحاجة الى ايضاح الجوانب الشرعية فى هذا التأمين 000 ومن هنا فانى اوجه رسالة الى الاستاذ
    معتز فأقول له هل لديكم فتوى تجيز هذا التأمين التى وعدتنا انك ستخوض فى تأصيله اكثر فان عندك فاخبرنا بارك الله فيك وان لم يكن
    كذلك فأقول لك فضلا لاأمرا 00 لوسمحت 00 قف 00 استب 00 تمهل00
    00 اثقل قليلا 00 اولا نود رأى العلماء فى هذا التأمين الالزامى واذا
    اتضح لنا جوازه فأعطنا ماعندك واوضح واسترسل وفسر وحلل على راحتك وفقك الله اماالان فكما قلت00 واخيرا تقديرى لك وخالص دعائى لاخينا عيد سعيد جزاء الله خيرا فقد ذكرنا بفتوى العلماء ذكره الله بالشهادة

  3. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    ينبع الصناعية
    المشاركات
    4
    معدل تقييم المستوى
    0
    السيد/ ناجي 2003

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، واسعد الله اوقاتك بكل بخير وبعد ،

    هناك فتوى شرعيه اقيمت بناءا عليها الشركه ، وهي فتوى من كبار هيئة العلماء ، وقد كتب عنها الاخ/ عيد سعيد باستفاضه ، ويمكن لمن اراد الحصول على تلك الفتوى مراجعة المكتب او الذهاب الى موقع الشركة على الشبكه وهو www.ncci.com.sa (وارجو ان لا اتهم هنا بعمل دعاية للشركه) للاطلاع على الفتوى او اي معلومات عن الشركه.

    واود ان اذكر الاخ/ عيد سعيد بأن الشركه لم تفرض التأمين الالزامي على احد ، وليست هي الجهة التي الزمت او ان تكون هي من نصبت نفسها او احتكرت اصدار الوثائق .

    فقرار الزامية التأمين جاء من مصادر او ادارات حكوميه ذات الصله ، وقد تم قبول الوثائق الصادره عن التعاونية للتأمين لانها الشركة الوحيدة المسجلة رسميا بالمملكه . وقد فتحت باب التسجيل لكل الشركات الاخرى منذ اكثر من سنتين ، ويمكن لاي شركة استيفاء الشروط للتسجيل ودخول باب المنافسه ، وذلك من اجل حفظ حقوق الاخرين .

    واما ان يعاد مبلغ التأمين لصاحبه عند عدم وقوعه بحادث ! واذا فعلنا فرضيا ذلك ، فمن اين تأتي الشركة بالاموال التي تعوض الاخرين ما خسروه نتيجة حادث ؟ .

    والنظام القائم عليه الشركه انه وفي نهاية كل سنة ماليه ، يوزع صافي الربح ( بعد خصم المصاريف التي تكبدتها الشركه نتيجة للتعويضات او المصاريف الاداريه) على اصحاب الشركه وهم كما ذكرت سابقا الثلاث مؤسسات حكوميه وعلى اصحاب الوثائق بالتساوي 50% . وهذا ما تفعله الشركه منذ اكثر من 10 سنوات . وعلى حد علمي بأنها الوحيدة بين شركات التأمين المتواجدة بالمملكه التي تفعل ذلك ، على الرغم من وجود ما يزيد عن 110 شركة تأمين .

    والى لقاء قريب ان شاء الله .

  4. #28
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    المشاركات
    701
    معدل تقييم المستوى
    23

    تنبيه بشان شركات التأمين التعاوني .

    العدد السادس /2 شهر شوال 1419هـ

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد :

    فانه سبق ان صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع انواعه لما فيه من الضرر والمخاطر العظيمة واكل اموال الناس بالباطل وهي امور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها اشد النهي .

    كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعد منه شيء للمشتركين - لارؤوس اموال ولا ارباح ولا اي عائد استثماري ، لان قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا دنيويا وذلك داخل في قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوا ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ) .

    ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ) . وهذا واضح لا اشكال فيه .

    ولكن ظهر في الاونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم ، تأمينا تعاونيا ونسبوا القول بأباحته الى هيئة كبار العلماء من اجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم .

    وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ، وتغيير الأسم لا يغيير الحقيقة .

    ولأجل البيان للناس ، وكشف التلبيس ودحض الكذب والأفتراء صدر هذا البيان ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين .

    عبد العزيز بن عبدالله بن باز .
    المفتي العام في المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء .

    --------------------
    منقول من نشرة مختومة بخاتم مركز الدعوة والأرشاد في جده ،
    تأسس 1410هـ. هاتف 026637643 فاكس 026632478،
    -------------------

    استأذ : معتز
    اشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا الموضو ، وكما ترى نقترب ثم نبتعد عن القناعة بقناعة مبنية على فتوى شرعية .

    و بجمعي لهذه الأراء لا اسعى لتحقيق صدق وصلا حية وجهة نظري بل انقل وجهات نظر لآكثر من شخص ومن مختلف الأعمار . بما فيها رأيي الشخصي ، ونتيجتا لما يدرج من تعقيب ابحث عن مستند شرعي يبين لنا رأي العلماء حتى لو لم تتوافق هذه الفتوى مع رأي وفكري واهدافي الشخصية .

    وابتعد كثيرا عن الأستشهاد يالأستراتيجيات الأعلامية والتي عادتا تكون محظورة التداول لتحقق أهدفها .

    اما ردك على سؤوالي والذي اجبت عليه بما نصه :
    واما ان يعاد مبلغ التأمين لصاحبه عند عدم وقوعه بحادث ! واذا فعلنا فرضيا ذلك ، فمن اين تأتي الشركة بالاموال التي تعوض الاخرين ما خسروه نتيجة حادث ؟ .

    فأجيبك اخي الكريم :
    من اجابتك استنتج حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تعويض المتضرر وتجاهل ضروف الناس الملزمة والمجبرة على الأشتراك بالتأمين !.

    وأكرر اخي الكريم المساهمة الأختيارية المبنية على قناعة بهذا المشروع وتحتسب الأجر تختلف عن المساهمة الآلزامية والتي لا تراعي ظروف الناس المادية والمعنوية .

    ولكن عندي سؤال : ذالك الرجل المحتسب الساعي لبذل الخير ومساعدة المحتاج والمنكوب ، الا يحق له الاستفادة من التأمين لو كان ممن عجز عن التبرع ؟ والمنكوب الا يحتاج الى مساعدة فيما لو لم يكن مشاركا .

    اخي : معتز

    نختلف بالرأي ونأتي بما يقوي الحجة الا اننا نجتمع على قرار وزاري او فتوى شرعية تزيل ما بهذا المشروع من لبس وغموض .

    لذا ارجو منك اخي الكريم تزويدنا بما يستجد حول هذا الموضوع والى لقاء قريب ان شاء الله . وكل عام وانتم بخير

  5. #29
    تاريخ التسجيل
    Aug 2002
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    263
    معدل تقييم المستوى
    23

    الاخوان

    لابد من معايشة الوضع ولاتنسون انكم فى بلد اسلامى يعرف حلاله من حرامه .

    وانت ايها المواطن بالنسبه للتامين اذا اجبرت عليه من ولاة الامر فلا بد ان تعقلها وتتوكل ولاذنب عليك لانه أمر . وانشاء الله ان لاتنفعلوا أكثر من اللازم لانه لاحول لكم ولاقوه . مجرد راى . واسف على الاطاله ياخوان .
    [align=center][frame="7 80"]


    آن الًٌِحيٍُِـً§ًِـاة كٍُـ؛ـُِالـبنـُِ§ـَيُِاَِن عـٌُِِلُِيـٌِ§َـك آنـ تـٍُ؛ـٍَبٌـِ§ـٍُنَِي الأسٍُـ§ُِـَِاس آؤلآ

    ابو عماد[/frame][/align]



  6. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    احبك يا ينبع
    العمر
    55
    المشاركات
    50
    معدل تقييم المستوى
    23
    تحياتي لكل من أدلى بدلوه في هذا الموضوع الشائك .
    ولكن ماذا يفيد الكلام أذا كان ( ألزامي ) يعني غصب
    واحد من الزملاء نقل لي أنه من لم يؤمن بكيفه فسوف تكون حملة تفتيش على هذه الوثيق المسميه بتأمين الرخصه ومن لم توجد معه ياخذ قسيمه قيمتها (300) ريال جزاً له !!!! على ذمة الراوي

    أتمنى من عنده اخبار جديده يوافينا بها
    رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير

  7. #31
    تاريخ التسجيل
    Jul 2002
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    1,231
    معدل تقييم المستوى
    24
    مادام الموضوع أصبح بالغصب عندي الحل

    يقولوا إن القسيمة ( 100 ) ريال

    والمئة هذه راح تدخل في صندوق الدولة وترجع مرة ثانية للمواطنين كراتب .

    ولو دخلت المئة صندوق الشركة ماراح ترجع للمواطنين ....

    يعني القسيمة أفضل من الوثيقة

  8. #32
    تاريخ التسجيل
    Mar 2003
    المشاركات
    15
    معدل تقييم المستوى
    0

    هذا راى العلماء فماذ تريد من رايى؟؟؟؟

    سؤالى الـــى الاخ المــحترم عـــيد سعيدماهى مضمون فتوى المفتى العام
    الشـــيخ عـــبدالعزيز بن عـــبدالله ال الشـــيخ طـــبعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فتوى الشــيخ العلامه عبدالعزيز بن بــاز فى هذا الموضوع اخبرنا ماهــى
    واخبرناايضا عن فتوى الشــيخ الجلــيل محمد صالح العثــيمين طبعا؟؟؟؟
    وسؤالى الى المعاصر الم تسمع شريط الشيخ العلامه محمد بن صالح المنجد
    والم تسمع بحديث الرسول عليه افضل الصلاة وازكى التسليم ماذ قال لــقد
    قال لا00000طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق هذا وبى الله التوفيق وصلى
    الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    إذا رأيت نيوب الليث بارزة
    فلا تظنن أن الليث يبتسم

  9. #33
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,039
    معدل تقييم المستوى
    18

    رد : هذا رأيي بالتأمين الألزامي فما رأيك انت ؟

    شكرا لإدارة المنتدى

  10. #34
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    2
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد : هذا رأيي بالتأمين الألزامي فما رأيك انت ؟

    تسلم على الموضوع

  11. #35
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    35
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد : هذا رأيي بالتأمين الألزامي فما رأيك انت ؟

    التعامل مع التعاونية للتأمين
    أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
    عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
    السؤال
    تذكر الشركة السعودية التعاونية للتأمين أن معاملاتها تتسم بالشرعية وعدم مخالفتها لأحكام الشرع، وأنها حاصلة على إجازة من أعضاء في اللجنة الدائمة للإفتاء، وأن في مجلس إدارتها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء .. أود التفصيل منكم- حفظكم الله- في ذلك، وما حكم تأمين السيارة في هذه الشركة؟ وهناك ما يسمى بالتأمين ضد الغير، وهو عبارة عن تحمل الشركة الأعباء المالية المترتبة عن الحوادث المرتكبة من قبل المؤمن لديهم.
    الجواب
    ليس صحيحًا أن الشركة السعودية "التعاونية للتأمين" معاملاتها شرعية، وأنها حاصلة على إجازة من أعضاء في اللجنة الدائمة للإفتاء، بل هذا كذب على اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد ردت اللجنة بتوقيع رئيسها آنذاك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله ورفع درجاته في الجنة- نشر ذلك في مجلة البحوث العلمية العدد (50) سنة 1418 هـ، ومما جاء فيه، بعد أن ذكرت اللجنة أن هيئة كبار العلماء في المملكة أصدروا قرارًا بحرمة التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني الذي يتكون من تبرعات المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاجين والمنكوبين: (ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًّا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغير الاسم لا يغير الحقيقة) انتهى. وما ذكرته الشركة التعاونية للتأمين- على لسان السائل- بأن في مجلس إدارتها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء لا أعلم عنه شيئًا، وأنا أشك في ذلك، وإن صح فالأمر فيه لبس يتعين استيضاحه.
    بغير حق.
    ومثل التأمين على السيارة التأمين ضد الغير فلا يجوز. ولا أرى جواز التأمين على السيارة عند شركة التأمين لقيامها على معاملة غير شرعية، حيث يشتمل العقد على الجهالة والضرر الفاحش، وعلى ربا الفضل والنسيئة، أما الجهالة فكلا الطرفين: المؤمن والمستأمن لا يدري كم سيدفع أو يأخذ من النقود، ومثله فاحش الغرر.
    أما ربا الفضل فيظهر فيما إذا حصل حادث على السيارة فعطبت من بداية العقد، حيث لم يدفع للتأمين عليها غير قسط أو قسطين فتعوضه الشركة عن كامل قيمتها فيأخذ مالًا بغير حق، وربا النسيئة يظهر فيما إذا دفع المؤمن الأقساط كاملة للشركة ولم يحصل للسيارة حادث، أو حصل حادث خفيف عند آخر قسط فيكون صاحب السيارة قد دفع نقودًا على هيئة أقساط حالة أو مؤجلة مقابل نقود مؤجلة، وقد لا يحصل للسيارة حادث أصلًا فتأخذ الشركة الأقساط هذا كله إذا كان التأمين اختياريًّا، أما إذا كان إجباريًّا لا خيار للإنسان فيه فالحكم حينئذ جائز للضرورة، حيث القاعدة الشرعية: (الضرورات تبيح المحظورات). إذا كان التأمين إجباريًّا فيتعين على المسلم ألاَّ يأخذ من الشركة تعويضًا أكثر مما دفع حتى يبتعد عن الربا المحرم و أكل المال بغير حق. والله أعلم.



    الرابط
    التعديل الأخير تم بواسطة كاتم الأحزان ; 28-09-2008 الساعة 03:58 AM

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •