أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 2 من 2

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    529
    معدل تقييم المستوى
    16

    المؤسسة العامة للتقاعد توضح معايير احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد

    المؤسسة العامة للتقاعد توضح معايير احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد
    أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين لإستفادة المعار من فترة الإعارة كاملة تكون عبر احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد على أن تؤدى عنها الاشتراكات التقاعدية, وتستبعد فترة الإعارة التي لا تسدد عنها الاشتراكات التقاعدية , وأن يكون تسديد الاشتراكات التقاعدية بشكل شهري .

    وأبانت المؤسسة في بيان لها اليوم انه في حالة انقطاع المعار عن التسديد يعطى مهلة / شهرين / وإذا لم يتم السداد خلالها تستبعد فترة إعارته, كما انه يسمح للمعار بالسداد مقدماً عن فترة الإعارة سواء لجزء منها بما لا يقل عن / 6 / أشهر أو لكامل فترة الإعارة .

    وأكدت المؤسسة ضرورة إبلاغها بصورة من قرار الإعارة أو التمديد فور صدوره , وللمؤسسة العامة للتقاعد الحق في عدم احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد إذا لم يتم إبلاغهم عن الإعارة في حينها أو تم إبلاغها بعد مضي فترة طويلة على الإعارة .
    الدعاء امانه لاتنسونا

    اللهم ارزقنا رضاهم ونعوذ بك من عقوقهم
    اللهم آمين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    529
    معدل تقييم المستوى
    16

    رد: المؤسسة العامة للتقاعد توضح معايير احتساب فترة الإعارة لأغراض التقاعد

    ( توضيح )

    المقصود هو عند طلبك الإعارة لأي مؤسسة غير حكومية وموافقة مرجعك على ذلك يتم تحصيل العائدات التقاعدية عن فترة الإعارة لكي يتم إحتسابها ضمن خدماتك . وفي حالة عدم تسديد هذه المبالغ تستبعد فترة الإعارة من الخدمة ولا تحتسب لأغراض التقاعد .
    الدعاء امانه لاتنسونا

    اللهم ارزقنا رضاهم ونعوذ بك من عقوقهم
    اللهم آمين

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •