أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 6 من 6

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    المشاركات
    1,123
    معدل تقييم المستوى
    21

    الخدمة المدنية: إجازة رعاية المولود فورية وبدون موافقة الإدارة

    [align=center]اكدت وزارة الخدمة المدنية ان اجازة الامومة (رعاية المولود) لا تحتاج الى موافقة الادارة او تقارير طبية وتعطى فورا للمتقدمات طالما كانت مستوفية الطلبات مشددة على ضرورة اعتبارها مثل الاجازة المرضية. وقال محمد بن صالح الدويس وكيل وزارة الخدمة المدنية فى تعميم عاجل لكافة الادارات الحكومية انه لايشترط للحصول على الاجازة موافقة الجهة الادارية او تقديم تقرير طبى . وشدد التعميم على اهمية ان تتولى الادارة توفير البديلة وذلك بشكل فورى لان النظام كفل للموظفة هذه الاجازة. وشدد على ان اجازة الامومة ليست بديلا لاجازة الوضع لاختلافها عنها فى مدتها وشروط منحها ومنها الا يكون الطفل قد بلغ 7 سنوات ولايشترط ان تكون بعد اجازة الوضع مباشرة . وكان جدل كبير اثير بين مديرات المدارس والمعلمات حيث رفضت المديرات الموافقة على الاجازة بدعوى عدم توفر البديل . يذكر ان المعلمة تتقاضى اثناء هذه الاجازة راتب 1500 ريال على ان يتم الاستفادة من الفارق فى تعيين معلمة بديلة . [/align]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    9
    معدل تقييم المستوى
    0
    [size=2]اليوم وقعنا على تعميم طوووووووووووويل يقول لايحق التمتع بإجازة رعاية المولود إلابعد الموافقة عليها من مديرة المدرسة ومن مديرة الإشراف ومن مدير شئون الموظفين وشئون المعلمات وهلم جراوترفع قبلها بعشرين يوم وتداومين إلى أن تصدر الموافقة وألا يحسب لك غياب (بدون عذر) (سبحان الله )هذه وهي بربع الراتب أجل لوكانت بالراتب كله أيش بيسوون والواحد ماقدم عليها إلاعشان ظروفه صعبة والا ايش اللي حادة عن الاستغناء عن ثلاث أرباع راتبة .... اتقوا الله فينا وراعوا وضعنا ترى موكل المعلمات كل شوي يحملون .......الله على أيام أول كانت 60يوم وبعدين الحرمة تداوم ولاكان ورطتوا انفسكم وكل يوم هذه المدرسة فيها احتياج هذه جات من إجازة رعاية المولود والله فكوا على انفسهم باب صعب صكه إلا بترجيع النظام القديم وبس؟؟؟؟؟؟؟[/size]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2002
    المشاركات
    432
    معدل تقييم المستوى
    23

    Post

    [align=center]المادة الثانية والعشرون من لائحة الاجازات[/align]

    المادة الثانية والعشرون :


    أ‌- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية او المرافقة حسب الحال0

    ب‌- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)ريال شهرياً0

    ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ


    المصدر :

    موقع وزارة الخدمة المدينة
    http://www.mcs.gov.sa/html/index.htm
    [ALIGN=CENTER][/ALIGN]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    المشاركات
    1,123
    معدل تقييم المستوى
    21
    [align=center]teef كان الله في عونكم على هذه التعاميم اللي ذبحتنا قبلكم نوقع على اكثر من تعميم كل يوم ولكن من حقك التمتع بأجازة الامومه حسب التعميم الصادر ولا تسكتين عن حقك .

    شكراً على مرورك[/align]

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    المشاركات
    1,123
    معدل تقييم المستوى
    21
    [align=center]الخل الوفي بارك الله فيك على تزويدنا بهذه الفقرة من حقوقنا الغايبة وشكراً على مرورك[/align]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    12
    معدل تقييم المستوى
    0

    Thumbs up

    بسم الله الرحمن الرحيم
    معلومة جيده ومفيده

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •