أهلا وسهلا بك إلى المجالس الينبعاويه.
النتائج 1 إلى 3 من 3

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    ينبع البحر0567141505
    العمر
    37
    المشاركات
    1,050
    معدل تقييم المستوى
    14

    السجن 5 سنوات ودفع الديه كاملة لقاتل إبنة بينبع

    سالم السناني - ينبع

    أصدرت محكمة ينبع أمس حكمها فى قضية الأب الذي قتل ابنه ذى الخمسة عشر عامًا في محافظة ينبع بالسجن 5 سنوات ودفع الدية كاملة، ويعتبر الحكم غير نهائي حيث سيرفع لهيئة التميز بعد أن اعترضت عليه والدة المقتول، وطلب منها القاضي تقديم لائحة اعتراض لرفعها إلى هيئة التميز.

    وكانت «المدينة» قد نشرت قضية الجريمة التي هزت محافظة ينبع، حيث أقدم أب في العقد الخامس من العمر بينبع على قتل أحد أبنائه بعد أن سدد إليه عدة طعنات نافذة في مدخل العمارة السكنية لتي يقطن فيها الابن مع والدته وإخواته، وذلك بعد انفصال الأب عن والدتهم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الدولة
    ينبع
    المشاركات
    23,067
    معدل تقييم المستوى
    44
    الحمد لله الذي عافانا



    لمشاهدة جميع مشاركاتي الشعريه (( كسرات ومعلقات ))

    http://www.alhejaz.net/vb/showthread...831#post254831

    ولتصفح مدونتي الشعريه والمشاركه اليكم هذا الرابط:
    http://almoallem2007.ahlablog.com/

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2002
    الدولة
    ينبع > جوال 0505361378
    العمر
    79
    المشاركات
    9,249
    معدل تقييم المستوى
    10
    طبعا هذا هو حكم الشرع وهذه حكمته وتدبيره وتفصيل ذلك :

    أنه يحرم على الأب قتل ابنه ولو لقصد التأديب، لقول الله تعالى:

    "وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" [الأنعام:151].
    ولقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
    ولحديث البخاري:ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً.
    وإذا قتل الأب الابن فإنه تترتب على ذلك أحكام من أهمها:
    أنه لا يقتل الأب بابنه؛ لما في الحديث: لا يقتل الوالد بالولد. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
    وفي رواية: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن الجارود والبيهقي والألباني.
    ومنها: أنه تلزمه الدية؛ لما في الموطأ وابن ماجه: أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. صححه الألباني.
    ومنها: أنه لا يرث من مال ابنه القتيل ولا من ديته كما قال عمر وعلي، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.
    والله أعلم.








المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •