تنبيه بشان شركات التأمين التعاوني .
العدد السادس /2 شهر شوال 1419هـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد :
فانه سبق ان صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع انواعه لما فيه من الضرر والمخاطر العظيمة واكل اموال الناس بالباطل وهي امور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها اشد النهي .
كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعد منه شيء للمشتركين - لارؤوس اموال ولا ارباح ولا اي عائد استثماري ، لان قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا دنيويا وذلك داخل في قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوا ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ) .
ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ) . وهذا واضح لا اشكال فيه .
ولكن ظهر في الاونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم ، تأمينا تعاونيا ونسبوا القول بأباحته الى هيئة كبار العلماء من اجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم .
وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ، وتغيير الأسم لا يغيير الحقيقة .
ولأجل البيان للناس ، وكشف التلبيس ودحض الكذب والأفتراء صدر هذا البيان ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين .
عبد العزيز بن عبدالله بن باز .
المفتي العام في المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء .
--------------------
منقول من نشرة مختومة بخاتم مركز الدعوة والأرشاد في جده ،
تأسس 1410هـ. هاتف 026637643 فاكس 026632478،
-------------------
استأذ : معتز
اشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا الموضو ، وكما ترى نقترب ثم نبتعد عن القناعة بقناعة مبنية على فتوى شرعية .
و بجمعي لهذه الأراء لا اسعى لتحقيق صدق وصلا حية وجهة نظري بل انقل وجهات نظر لآكثر من شخص ومن مختلف الأعمار . بما فيها رأيي الشخصي ، ونتيجتا لما يدرج من تعقيب ابحث عن مستند شرعي يبين لنا رأي العلماء حتى لو لم تتوافق هذه الفتوى مع رأي وفكري واهدافي الشخصية .
وابتعد كثيرا عن الأستشهاد يالأستراتيجيات الأعلامية والتي عادتا تكون محظورة التداول لتحقق أهدفها .
اما ردك على سؤوالي والذي اجبت عليه بما نصه :
واما ان يعاد مبلغ التأمين لصاحبه عند عدم وقوعه بحادث ! واذا فعلنا فرضيا ذلك ، فمن اين تأتي الشركة بالاموال التي تعوض الاخرين ما خسروه نتيجة حادث ؟ .
فأجيبك اخي الكريم :
من اجابتك استنتج حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تعويض المتضرر وتجاهل ضروف الناس الملزمة والمجبرة على الأشتراك بالتأمين !.
وأكرر اخي الكريم المساهمة الأختيارية المبنية على قناعة بهذا المشروع وتحتسب الأجر تختلف عن المساهمة الآلزامية والتي لا تراعي ظروف الناس المادية والمعنوية .
ولكن عندي سؤال : ذالك الرجل المحتسب الساعي لبذل الخير ومساعدة المحتاج والمنكوب ، الا يحق له الاستفادة من التأمين لو كان ممن عجز عن التبرع ؟ والمنكوب الا يحتاج الى مساعدة فيما لو لم يكن مشاركا .
اخي : معتز
نختلف بالرأي ونأتي بما يقوي الحجة الا اننا نجتمع على قرار وزاري او فتوى شرعية تزيل ما بهذا المشروع من لبس وغموض .
لذا ارجو منك اخي الكريم تزويدنا بما يستجد حول هذا الموضوع والى لقاء قريب ان شاء الله . وكل عام وانتم بخير
هذا راى العلماء فماذ تريد من رايى؟؟؟؟
سؤالى الـــى الاخ المــحترم عـــيد سعيدماهى مضمون فتوى المفتى العام
الشـــيخ عـــبدالعزيز بن عـــبدالله ال الشـــيخ طـــبعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فتوى الشــيخ العلامه عبدالعزيز بن بــاز فى هذا الموضوع اخبرنا ماهــى
واخبرناايضا عن فتوى الشــيخ الجلــيل محمد صالح العثــيمين طبعا؟؟؟؟
وسؤالى الى المعاصر الم تسمع شريط الشيخ العلامه محمد بن صالح المنجد
والم تسمع بحديث الرسول عليه افضل الصلاة وازكى التسليم ماذ قال لــقد
قال لا00000طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق هذا وبى الله التوفيق وصلى
الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
رد : هذا رأيي بالتأمين الألزامي فما رأيك انت ؟
رد : هذا رأيي بالتأمين الألزامي فما رأيك انت ؟
رد : هذا رأيي بالتأمين الألزامي فما رأيك انت ؟
التعامل مع التعاونية للتأمين
أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
السؤال
تذكر الشركة السعودية التعاونية للتأمين أن معاملاتها تتسم بالشرعية وعدم مخالفتها لأحكام الشرع، وأنها حاصلة على إجازة من أعضاء في اللجنة الدائمة للإفتاء، وأن في مجلس إدارتها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء .. أود التفصيل منكم- حفظكم الله- في ذلك، وما حكم تأمين السيارة في هذه الشركة؟ وهناك ما يسمى بالتأمين ضد الغير، وهو عبارة عن تحمل الشركة الأعباء المالية المترتبة عن الحوادث المرتكبة من قبل المؤمن لديهم.
الجواب
ليس صحيحًا أن الشركة السعودية "التعاونية للتأمين" معاملاتها شرعية، وأنها حاصلة على إجازة من أعضاء في اللجنة الدائمة للإفتاء، بل هذا كذب على اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد ردت اللجنة بتوقيع رئيسها آنذاك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله ورفع درجاته في الجنة- نشر ذلك في مجلة البحوث العلمية العدد (50) سنة 1418 هـ، ومما جاء فيه، بعد أن ذكرت اللجنة أن هيئة كبار العلماء في المملكة أصدروا قرارًا بحرمة التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني الذي يتكون من تبرعات المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاجين والمنكوبين: (ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًّا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغير الاسم لا يغير الحقيقة) انتهى. وما ذكرته الشركة التعاونية للتأمين- على لسان السائل- بأن في مجلس إدارتها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء لا أعلم عنه شيئًا، وأنا أشك في ذلك، وإن صح فالأمر فيه لبس يتعين استيضاحه.
بغير حق.
ومثل التأمين على السيارة التأمين ضد الغير فلا يجوز. ولا أرى جواز التأمين على السيارة عند شركة التأمين لقيامها على معاملة غير شرعية، حيث يشتمل العقد على الجهالة والضرر الفاحش، وعلى ربا الفضل والنسيئة، أما الجهالة فكلا الطرفين: المؤمن والمستأمن لا يدري كم سيدفع أو يأخذ من النقود، ومثله فاحش الغرر.
أما ربا الفضل فيظهر فيما إذا حصل حادث على السيارة فعطبت من بداية العقد، حيث لم يدفع للتأمين عليها غير قسط أو قسطين فتعوضه الشركة عن كامل قيمتها فيأخذ مالًا بغير حق، وربا النسيئة يظهر فيما إذا دفع المؤمن الأقساط كاملة للشركة ولم يحصل للسيارة حادث، أو حصل حادث خفيف عند آخر قسط فيكون صاحب السيارة قد دفع نقودًا على هيئة أقساط حالة أو مؤجلة مقابل نقود مؤجلة، وقد لا يحصل للسيارة حادث أصلًا فتأخذ الشركة الأقساط هذا كله إذا كان التأمين اختياريًّا، أما إذا كان إجباريًّا لا خيار للإنسان فيه فالحكم حينئذ جائز للضرورة، حيث القاعدة الشرعية: (الضرورات تبيح المحظورات). إذا كان التأمين إجباريًّا فيتعين على المسلم ألاَّ يأخذ من الشركة تعويضًا أكثر مما دفع حتى يبتعد عن الربا المحرم و أكل المال بغير حق. والله أعلم.
الرابط