منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي
من القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاثنين 7/3/1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ما يلي :
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رد : منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي
أي لايحق لها أن تحمل أكثر من جنسيه واحده
وفق الله ولاة أمرنا لما يحب ويرضى
رد : منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي
بالتوفيق للزوجات الاجنبيات(السعوديات) هل من شروط لها
رد : منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي
ايها الاخوة بالنسبة للمادة 16من نظام الجنسية كانت بنفس الصيغة المذكورة ولكن زادت هذه الجملة(ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة)
اما شروطها بالنسبة لزوجة المواطن فانه يتم تجنيسها بعد مرور خمس سنوات من الزواج وتخفض المدة في عدة حالات مثل حصول أولاد او انها مولودة في السعودية او ان امها سعودية
اما الأرملة فلابد ان لاتكون تزوجت بعد وفاة زوجها وان تكون مقيمة وان يكون لها اولاد بلغوا سن الرشد18سنة
ولكم تحياتي