المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ولا يزال تناقض الأحكام التعزيرية أقرأ الخبرين ولاحظ الفرق بين الحكمين



الأديب
13-03-2009, 04:21 AM
ولا يزال تناقض الأحكام التعزيرية
أقرأ الخبرين ولاحظ الفرق بين الحكمين
الأول 12 سنة سجن و2500 جلدة الجريمة سلب وسطو تحت تهديد السلاح
الثاني سنة ونصف سجن الجريمة اغتصاب أربع نساء تحت السلاح

مواطنان ووافد سلبوا العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض

السجن 12 عاما و 2500 جلدة لكل واحد منهم لعصابة السطو بالرياض

(سبق) الرياض: وضعت شرطة منطقة الرياض مؤخراً يدها على عصابة تحترف السلب والسطو على العمالة الوافدة تحت تهديد السلاح الأبيض . وجاءت عملية القبض عقب توارد عدة بلاغات من وافدين عن جرائم تعرضوا لها تمثلت في استيقافهم وإشهار السلاح الأبيض عليهم وسلب ما بحوزتهم من نقود ومبالغ ماليه وهواتف محمولة .

شرطة منطقة الرياض كلفت فريقاً من منسوبي البحث والتحري المختصين في تعقب مثل هذه الجرائم لرصد الأسلوب الإجرامي المتبع من الجناة واللصوص والمبلغ عنهم ودراسته وإعداد الخطة والطريقة المناسبة للقبض عليهم وإيقافهم وإحالتهم للقضاء لتقرير العقوبة المناسبة بحقهم .

وحددت الجهود المبذولة من الفرق الميدانية الاشتباه في ثلاثة أشخاص أحدهما وافد وأثنين مواطنين , حيث بدأت في تعقبهم والبحث عنهم في المواقع والأماكن التي يشتبه في ترددهم عليها والتي ينشطون عادة بها لممارسة جرائهم .

ونصب كمين للقبض عليهم دون أن يتمكن أحد منهم من الإفلات , فيما انتهى التحقيق معهم إلى توجيه الإتهام إليهم بعدد من جرائم السلب والسطو المسلح باستخدام السلاح الأبيض وتم على ضوء ذلك إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المميز عليهم بسجن كل واحد منهم 12 عاماَ وجلده 2500 جلده وقد بدأ الجناة في تنفيذ عقوبتهم .


حصل على عفو بعد انقضاء عام ونصف من مدة الحكم

[أهالي مكة يتخوفون من خروج مغتصب النساء من السجن
خاص (سبق) مكة المكرمة: أبدى عدد من المواطنين في العاصمة المقدسة انزعاجهم وتخوفهم من خروج شاب سعودي مدان في عدة جرائم اغتصاب للنساء من السجن بعد عام ونصف فقط من وقت احتجازه .

وحسب مصادر أمنية تحدثت لـ "سبق" فان الجميع استغرب من الحكم المخفف على الجاني, حيث سجل في ملفه الإجرامي عدة حوادث ممارسة الجنس بالإكراه بحق نساء متزوجات في مكة.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية استمرت عدة أعوام في البحث عن المجرم حتى تمكنت من القبض عليه, على خلفية شكوى قدمت من سيدة سعودية تعرضت للاغتصاب .

وكانت آخر قضية ارتكبها الجاني هي الدخول في وقت الصباح إلى منزل في مكة بعد مراقبته لفترة طويلة والتأكد من وجود ربة المنزل بمفردها . وقام بالدخول إلى غرفة نومها ومارس معها الجنس بالقوة بعد تكميم فمها ولم ينقذها إلا عودة الخادمة للمنزل ,حيث بادر الجاني بالهروب بعد ان لاحظ دخول الخادمة التي تمكنت من التقاط بعض أرقام مركبته وأوصافها.

وبعد تسجيل بلاغ عن الواقعة لدى الشرطة تمكنت من القبض عليه بعد فترة طويلة من الحادثة وإيداعه السجن وفتح التحقيق معه.

وكانت مفاجأة رجال الأمن أن الجاني اعترف بارتكاب أربع جرائم مماثله وبنفس الطريقة,ويبدو أن من تعرضوا للجريمة فضلوا عدم إبلاغ السلطات لاعتبارات اجتماعية.وبعد عرضه على المحكمة اكتفى القاضي بسجنه لمدة عامين فقط , فيما حصل اثر ذلك على عفو من السجن بعد ان قضى عام ونصف من مدة الحكم.

ينبع
13-03-2009, 01:43 PM
الذين يكتبون في سبق وأمثالها بالتأكيد ليس عندهم خلفية ولا علم بأحكام الشريعة
والقضاة مهما قيل عنهم وكتب عنهم أعلم وأجل ممن يحاولون انتقاص قيمتهم العلمية
فهم مؤهلون وكل منهم ينهل من كتاب الله وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين من بعده .
ما أرجوه ملاحظة رأي عمر بن الخطاب في الفقرة (4 )
حيث يتغير الحكم حسب الظروف المحيطة

اجتهادات عمر بن الخطاب


يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يلتزم بحرفيه النصوص في عدد من اجتهاداته وفيما يلي اثنان من أشهرها :


1- ( اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة قلوبهم ، كان في مقدمة الأحكام التي قال بها عمر تبعا لتغير المصلحة بتغير الأزمان ، رغم أن النص القرآني لا يزال ثابتا )[1] .


ويقول النويهي عن ذلك :


( فأي شئ هذا إن لم يكن إلغاء تشريع قرآني حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم تعد تجيزه ؟ لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتابنا علي مواجهة هذه الحقيقة الصريحة ؟ )[2].


ولكن هل صحيح أن عمر في هذه القضية غير حكما ثابتا بالقرآن ؟ إن سؤالا واحدا كفيل بوضع هذه القضية في موضعها الصحيح ، وهو هل وجد مؤلفة قلوبهم في عهد عمر أم لا ؟


فمن المعلوم أن مصارف الزكاة محدودة لأصناف ثمانية معروفة أوصافهم ، فإذا لم يوجد صنف منهم في أي عصر من العصور ، مثل عدم وجود صنف الرقيق ( في الرقاب ) في هذا العصر ، فكل ما يمكن أن يقال أن مصرفا من مصارف الزكاة موقوف حتى يوجد من يستحقه . فكل ما فعله عمر رضي الله عنه هو أنه حكم بعدم وجود صنف المؤلفة قلوبهم في عصره ، وليس ذلك إلغاء لتشريع قرآني ، وليس فيه تغيير لحكم ثابت بالقرآن لتغير الزمان ، فإذا وجد المؤلفة قلوبهم في أي عصر أعطوا وإذا لم يوجدوا لم يعطوا [3] .


2- ( ..اجتهاد عمر رضي الله عنه عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة علي السارقين وهو قطع اليد ... وفي هذا تغيير لحكم السرقة الثابت بنص القرآن عملا بتغير الظروف التي أحاطت بالسرقة )[4].


ولكن من الواضح أن عمر هنا إنما درأ الحد بالشبهة ، ودرأ الحدود بالشبهات أمر مشروع وروي عن غير واحد من الصحابة [5] . ويقول ابن القيم عن ذلك : ( فإن السَنة إذا كانت سَنة مجاعة وشدة ، غلب علي الناس الحاجة والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلي ما يسد به رمقه – وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج وهي أقوي من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء )[6] .


فليس في اجتهاد عمر تغيير للنص الثابت بالقرآن استجابة للظروف .

أبو سفيان
13-03-2009, 02:23 PM
لانختلف أن الأحكام تخضع للظروف والوضع القائم حيث يتغير الحكم بحسب الحالة ... وما ذكر من اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي جائزة وجائز الأخذ بمثلها وما شابهها ؛؛ لكن الحقيقة أن واقع اختلاف الأحكام عندنا بين محكمة وأخرى أصبح ملفتا للنظر باعتراف الجهات التي لها وزنها الشرعي والعلمي ,, وليست حادثة حكم سارقي الخروفين عنا ببعيد وهو الحكم الذي رفضته محكمة التمييز باعتباره جائرا ولا يتناسب مع الجرم .

المدني11
16-03-2009, 10:57 PM
تهرف بما لا تعرف

انت لم تدرس القضية مع القضاة الا انك سويت مقارنت الخبر

الأديب
18-03-2009, 05:38 PM
تهرف بما لا تعرف

انت لم تدرس القضية مع القضاة الا انك سويت مقارنت الخبر

المدني 11
وهل درست أنت القضية مع القضاة
الحدود ليس فيها اجتهادات كحد القتل قصاصا أو حرابة رجم الزاني المحصن والجلد للقاذف أو الزاني غير المحصن و قطع يد السارق 000
أما الأحكام التعزيرية فهي الـتأديب من القاضي وقد يصل إلى القتل ( على خلاف )
فهي أجتهادات حسب مايراه القاضي وقد ينقض الحكم من التمييز كما في حالة أبو كاب وسرقة الخروفين
ضع مكانك مع أهل الضحايا من أهل مكة هل يرضيك هذا الحكم
وهم الآن متخوفون من إطلاق سراح المجرم والذي اغتصب أربع نساء وحكم عليه سنة ونصف فقط 000 وقد تستأنف القضية

الأديب
21-03-2009, 05:58 PM
جريدة المدينة -- السبت 24 /3 / 1430ه
اعتبر الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص ، أن الحكم بالسجن خمس سنوات والجلد 500 جلدة لكل من الشباب الثلاثة المتورطين في سرقة الدخان فيه “قسوة ومبالغة شديدة “ ، وقال: كان ينبغي أن ينظر إلى الحالة النفسية لهؤلاء الشباب .
واضاف : فيما يتعلق بما أصدره القاضى فى جناية سرقة الدُّخان هنا لابد من تأصيل المسألة لأن عامة أهل العلم قالوا : إن سرقة المُحرم من حرزه يُنزِل عليه الدليل كما لوكان مباحاً ، إلا أن أهل العلم - وهذا رأيي - أن سرقة المُحرم من حيث هو محرم تترتب عليه تعازير لكن يجب أن يخفف ، لأن تأصيل المسألة من حيث الملكية الأصلية باطلة، وزاد شارحا : لأن الذي ملك الدخّان فى الأصل ملك شيئاً باطلًا والجزاء دائماً من سوء القصد ، فقد تكون هذه السرقة عقوبة للمالك وقد تكون عقوبة للمشتري وقد تكون عقوبة للاثنين ، ومافعله القاضى جيد إلا أنني كنت أود أن لا يبالغ لهذه الدرجة ، إلا انه يُقبل من حيث ترسيخ الأمن ومن حيث الإعتداء والسرقة فهذا جيد ، وهو من باب التعازير المطلقة ، ولا شك أن هذا الحكم وإن كان فيه قسوة ومبالغة شديدة إلا أنه يردع سرقة ماهو محرز من باب المباحات سواءً كان محرزاً فى شيء معيّن خاص أو محرز فى شئ معيّن عام .
------------------------------------------
لذلك أعاد قاضي التمييز الحكم لمصدره لإعادة الحكم والتخفيف
جريدة المدينة السبت 24 /3 / 1430ه ص1 التفاصيل ص8