المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : آخر فتاوى الشيخ الفوزان / البوفيه المفتوح حـرام ونوع من القمار



محجوز
30-12-2008, 12:01 AM
الاثنين, 29 ديسمبر 2008
جريدة المدينة


أورد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان www.alfawzan.ws هذه الفتوى بالتسجيل الصوتي حيث يقول السؤال (بعض المطاعم تقوم بما يسمى بالبوفيه المفتوح بحيث إنك تدفع مبلغا محددا ثم تأكل ما تريد سواء كان الأكل بأكثر من قيمة هذا المبلغ أو أقل فما حكم هذه الطريقة؟)
وكانت اجابة فضيلته (هذا لا يجوز ، هذا غرر ، فيه غرر وجهاله، لا بد يبين مقدار ما ستأكله يومياً، لازم أن يبين المقدار ولا تزد عليه، أما الشيء مجهول تأكل ما تريد، هذا جهالة وغرر ونوع من القمار والمخاطرة ) .
وفي اتصال للمدينة بمكتب الشيخ صالح الفوزان أوضح فضيلته ان الفتوى صحيحة وأنه محرم لما اتضح لي ان هذا البيع فيه غرر وجهالة كما أنصح أصحاب المطاعم بترك هذا النظام لما رأيته فيه من مخالفة هذا ما أراه والله اعلم .

المعلم
30-12-2008, 12:06 AM
وفي اتصال للمدينة بمكتب الشيخ صالح الفوزان أوضح فضيلته ان الفتوى صحيحة وأنه محرم لما اتضح لي ان هذا البيع فيه غرر وجهالة كما أنصح أصحاب المطاعم بترك هذا النظام لما رأيته فيه من مخالفة هذا ما أراه والله اعلم
شكرا محجوز

محجوز
30-12-2008, 12:18 AM
هذه الفتوى غريبة من الشيخ الفوزان ويبدو أن الشيخ لا يختلط بالمجتمع وليست عنده فكرة واضحة عن البوفيه فمن يذهب للبوفيه يعرف تماما ماذا يأكل، وإن كان أحد دعا مجموعة على البوفيه فهو يتفق مع صاحب المطعم على نوعية الأكل وعدد الأفراد وفي هذا راحة وتوفير على الناس واختصار بدلا من أكوام اللحم وتباسي الأرز التي تزيد عن الحاجة ويلقى بها مع النفايات أحيانا ..
أنا قرأت هذه الفتوى اليوم في جريدة المدينة وقد أعجبني رد الشيخين العبيكان والنجيمي على الشيخ الفوزان .

الرد على الفوزان

العبيكان و النجيمي واليماني : الإباحة هي الأصل . . والتحريم مخالف للإجماع
الاثنين, 29 ديسمبر 2008
أوضح الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر كما رواه مسلم في صحيحه ولكن هل كل غرر منهي عنه؟ جاءت نصوص أخرى تدل على انه يغتفر الغرر اليسير فليس كل غرر محرم كما في بيع الدابة الحامل ولا شك أن الثمن يزيد لأجل الحمل وهو مجهول هل هو ذكر أو أنثى وهل هو واحد أو أكثر وهل تلده حياً أم ميتاً، والدار تباع وأساسها مجهول لا يعرف قوته أو ضعفه لاختفائه في الأرض. وكذلك يجوز بيع النخل ولم يبد صلاح ثمره إذا بيع مع الأرض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدء صلاحها لأن النهي في حال بيع الثمار فقط دون الأرض، ولذا وضع العلماء لهذه المسائل قاعدة هي يصح تبعا ما لا يصح استقلالاً، فيغتفر هذا الغرر لكونه تبعا. إذن ينبغي أن يفرق بين الغرر الكثير والغرر اليسير وإذا نظرنا إلى واقع البوفيه المفتوح نجد أن من يدخله يعرف نفسه وكم المقدار الذي يأكله عادة كما أنه يدفع المبلغ ليشبع فهو مقابل الشبع كما أن صاحب البوفيه قد أخذ حسابه عند تقدير المبلغ لمن يأكل كثيرا ولمن يأكل قليلاً فلا يقع الغرر والجهالة المنهية فلم نسمع أن أحداً دخل البوفيه ثم تظلم لأنه لم يأكل بقدر المبلغ الذي دفع ولم نسمع أن صاحب مطعم بوفيه خسر بسبب الغرر وقد نص الفقهاء رحمهم الله على جواز مثل ذلك بل نقل النووي الإجماع على الجواز فقال في شرحه لمسلم "أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجُبة المحشوة، وإن لم ير حشوها، ولو يبع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعة وعشرين، وقال في المغني " وهو مذهب مالك وإسحاق لما روى ابن ماجة عن عتبة بن الندَّر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ (طسم) حتى بلغ قصة موسى قال: "إن موسى اجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه" وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي احطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ركبوا أخرجه ابن ماجة ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم فعلوه فلم يظهر له نكير فكان إجماعا ولأنه قد ثبت في الظئر بالآية فيثبت في غيرها بالقياس عليها" بتصرف وبما أن الإجارة لا تصح إلا مع تحديد الأجرة ومع هذا جوزوا أن تكون بطعام بطن الأجير فهو نظير من يدخل البوفيه فيدفع المبلغ مقابل طعام بطنه سواء بسواء فالأمر واضح وجلي ومن خالف هذا الحكم فهو مخالف للإجماع الذي نقله الإمام النووي ولا نعلم أحداً من أهل العلم في السابق قال بخلاف ذلك والله أعلم.

و يقول الدكتور محمد النجيمي
موضحا ان البوفيه المفتوح لا بأس فيه وانه جائز ، وانه يوجد به توفير اكثر من الطرق الاخرى ، أما المفكر والباحث نجيب يماني فيقول : لقد تطوّرت الدنيا وتقاربت المسافات واختلفت طبائع الناس وعاداتهم ومعاملاتهم وجدّت أمور لم نكن نعرفها فكان الإسلام هادياً لنا في تسيير أمورنا قادراً على استيعاب جديدها وصهره لصالح الناس، أتى لرفع الحرج ودفع الضرر وتحقيق مصالحهم وإصلاح معاشهم وحياتهم. وكيّف لهم أمور حياتهم وتصدّى للمستجدات وكيّفها التكيّف الفقهي الذي حمل الناس على جادّة الشريعة الغرّاء بعيداً عن التشدّد والمغالاة. فالإمام أحمد يقول (لا يعجبني) فيما ثبت لديه حرمته تأدّباً مع المشرّع المحلّل المحرّم سبحانه وتعالى، وأبو حنيفة يقول (لو أُعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمتها)، وهذا الإمام مالك جاؤوا إليه بأربعين مسألة، فيجيبهم عن مسألتين، ويقول عن الباقي (لا أدري). ويقول ابن عابدين إن الحرمة أو الكراهة إنما هما حكمان شرعيان ولا بد لهما من دليل، بل القول بالإباحة هو الأصل.
وفي فنادقنا يوجد هذا النظام يوم الجمعة فتذهب العوائل لارتياد هذه البوفيهات والأكل منها هنيئاً مريئاً. ويكون الثمن مُعلناً عنه معلوم لدى رُوّاد هذه البوفيهات وكم يكلّف الشخص البالغ العاقل ويُحسب الطفل الذي لم يبلغ الحلم بنصف القيمة وأحياناً يكون الأطفال على البيعة وتُوضع قائمة الأسعار في أماكن واضحة يسبقها إعلان عن هذه البوفيهات وسعرها. وهنا عُلم السعر وعُرف الثمن لدى المشتري في هذا البيع، يقول الحق سبحانه: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}، آية صريحة في إباحة سائر البيوع وهو لفظ عام فيشمل كل بيع كائناً ما كان إذا لم يصاحبه مانع شرعي، وبيع المرابحة وغيره من أنواع البيوع لم يرد من النصوص ما يمنعها فتبقى على الأصل وهو الإباحة، (أحكام القرآن) للشافعي.