الفازة
20-12-2008, 05:01 PM
المظالم» يلغي قراراً ل»التجارة» بإلزام المنشآت التي يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال بالتسجيل في السجل التجاري
مدير مكتب المحارب للاستشارات القانونية
الرياض: فهد المريخي
أصدرت الدائرة الرابعة بديوان المظالم بالرياض حكما ضد وزارة التجارة والصناعة يقضي بإلغاء قرار الوزارة المتضمن إلزام المنشآت التي يقل رأس مالها عن 100 ألف ريال التسجيل بالسجل التجاري وما يترتب عليه من آثار لمخالفته لصريح نص النظام، وبالتالي زوال الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الوزارة. وقال المحامي عبدالله بن ناصر المحارب إن هذا الحكم يجسد في حقيقته دور المحكمة الإدارية الذي تضطلع به كحارس للحريات والحقوق من تعسف بعض الإدارات، كما أن القضاء الإداري أرسى سابقة قضائية هامة سوف يتم الرجوع والاستناد عليها. وذكر المحارب أن قيام وزارة التجارة ممثلة بالسجل التجاري بربط القيد بالسجل التجاري بشرط تقديم شهادة اشتراك في الغرفة التجارية يعد مخالفة أخرى لصريح نظام السجل التجاري في مادته الخامسة الذي أعطى فرصة للتاجر مقدارها 30 يوما لإيداع شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية في مكتب السجل التجاري.
وأفاد المحارب بأن هذا الحكم سيعيد النظر فيما تتقاضاه وزارة التجارة من ملايين الريالات سنويا دون مسوغ نظامي خاصة وأن النظام الأساسي للحكم في المملكة نظم فرض الرسوم في مادته الثانية بحيث نصت على أن لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عن الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
ولفت المحارب إلى غياب دور وزارة المالية وديوان المراقبة العامة من الرقابة على صحة الإيرادات التي تستحصل عليها الإدارات الحكومية ومدى موافقتها للأنظمة حتى لا تتحول وزارة المالية إلى دار جباية، مشيرا إلى إمكانية استعادة الرسوم التي تم دفعها سابقا بهذا الغرض عن طريق التقدم إلى المحكمة الإدارية.
مدير مكتب المحارب للاستشارات القانونية
الرياض: فهد المريخي
أصدرت الدائرة الرابعة بديوان المظالم بالرياض حكما ضد وزارة التجارة والصناعة يقضي بإلغاء قرار الوزارة المتضمن إلزام المنشآت التي يقل رأس مالها عن 100 ألف ريال التسجيل بالسجل التجاري وما يترتب عليه من آثار لمخالفته لصريح نص النظام، وبالتالي زوال الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الوزارة. وقال المحامي عبدالله بن ناصر المحارب إن هذا الحكم يجسد في حقيقته دور المحكمة الإدارية الذي تضطلع به كحارس للحريات والحقوق من تعسف بعض الإدارات، كما أن القضاء الإداري أرسى سابقة قضائية هامة سوف يتم الرجوع والاستناد عليها. وذكر المحارب أن قيام وزارة التجارة ممثلة بالسجل التجاري بربط القيد بالسجل التجاري بشرط تقديم شهادة اشتراك في الغرفة التجارية يعد مخالفة أخرى لصريح نظام السجل التجاري في مادته الخامسة الذي أعطى فرصة للتاجر مقدارها 30 يوما لإيداع شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية في مكتب السجل التجاري.
وأفاد المحارب بأن هذا الحكم سيعيد النظر فيما تتقاضاه وزارة التجارة من ملايين الريالات سنويا دون مسوغ نظامي خاصة وأن النظام الأساسي للحكم في المملكة نظم فرض الرسوم في مادته الثانية بحيث نصت على أن لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عن الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
ولفت المحارب إلى غياب دور وزارة المالية وديوان المراقبة العامة من الرقابة على صحة الإيرادات التي تستحصل عليها الإدارات الحكومية ومدى موافقتها للأنظمة حتى لا تتحول وزارة المالية إلى دار جباية، مشيرا إلى إمكانية استعادة الرسوم التي تم دفعها سابقا بهذا الغرض عن طريق التقدم إلى المحكمة الإدارية.