مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عاجل ومهم نرجو الدخول
متى تدفع الدية وهل هي فعلا بمائة ألف وكيف جاءت المائة الف كدفع دية وهل موجود في الدين هذا المبلغ أم أنه من إجتهاد العلماء
وهل لو كان المتسبب في الحادث هو الذي مات هل يدفع الباقي وهو المجني عليه الدية .
بمعنى واقف في الاشارة وجات سيارة من ورى وخبطت فيك ومات صاحب السيارة اللي من ورى هل انت تدفع الدية أو جزء منها ....
بإنتظاركم
للأهمية برجاء من له خلفية الرد عاجلا ً وليس آجلا ً
برضه للأهمية
أرجو من لديه معلومة يقدر يفيدنا لا يبخل علينا
نزاويه وافتخر
18-10-2009, 06:17 AM
ماعندي فكره والله ان شااء الله غيري يساااعدك خيوووو
Bin salem
18-10-2009, 07:41 AM
نبذة مختصرة عن أحكام الدية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فهذه نبذة مختصرة عن أحكام الدية والعاقلة :ـ
1- نظام العاقلة وأحكامها تؤخذ من الشريعة الإسلامية ، ومما استنبطه واجتهد في تفصيله علماء الأمة . حيث أن هذا الباب لم يترك لعقول الناس وآرائهم وأعرافهم .
2- تتحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد ودية الجروح من الثلث فصاعدا ، العاقلة . وهم عشيرة الجاني وعمومته وقبيلته .
3-الدية من الواجبات الشرعية ، التي ألزم فيها الشرع العاقلة ، فليس للإنسان الاختيار في دفعها أو تركها ، وليس له الخيار أيضا في أن يخرج بمجموعة دون سائر القبيلة.
ومن حصل منه ذلك فقد أخطأ في حق دينه ، وحق قبيلته التي خرج عنها بهذا الرأي وشتت أمرها ، وأثقل كاهلها بتفريق صفها وجمعها ، وأخطأ في حق ابن عمومته عندما ترك مؤازرته بما شرعه الله . ومن امتنع عن الدفع فلأمير العشيرة أو من ينوبه أو صاحب الدية أن يرفع أمره لولي الأمر أو القضاء ليلزم بالدفع شرعاً .
4- يتحمل دفع الدية كل ذكر بالغ عاقل قادر على الدفع ، وغالبا إذا بلغ خمس عشرة سنة .
5- يخرج من دفع الدية كل من :
1- الصبي 2- المرأة 3- الرجل الزمن والهرم - 4- المجنون 5- المعاق
لأن هؤلاء لا يشملهم مفهوم النصرة ، والذي هو علة دفع الدية .
6- تتحمل العاقلة الدية ، سواء كان هناك تأمين أو عدمه ، لرجحان تحريمه شرعا ولأنها تقضي على مبدأ التكافل بين أبناء القبيلة والذي قرره الشرع في الدية وغيرها ، ولعدم انضباطية شركات التأمين ، والذي يغلب عليها التهرب والمراوغة أو تقليص الدفع ، ولاحتمال ورود انعدام وجود مثل هذه الشركات يوما من الأيام .
7- الجاني لا يلزم بدفع شيء من الدية كما قرره جمهور أهل العلم ، وإنما يكتفى من الجاني بالكفارة.
8- تلتزم القبيلة بجمع دية الجاني ، ممثلا ذلك بأميرها ، وبالطريقة التي يرونها مناسبة ، سواء بجمع صندوق مسبق ، أو بأي طريقة تناسبهم .
9- لا يلزم الجاني ولا والده ولا أولاده بجمع الدية ، وإنما هي من واجبات القبيلة كما أسلفنا .
10- إذا كانت الجناية أقل من الثلث ، فيلتزم بجمعها ودفعها الجاني ، ومن أراد من أسرته .
11- لا تلتزم القبيلة التزاماً شرعياً بدفع الجناية العمد ، من نفس أو جروح ، لكن تقف معه وتؤازره وتشاركه في دفع الدية من باب التعاون .
12- تلتزم القبيلة بدفع جناية ابنتهم ، سواء كانت بينهم ، أو كانت متزوجة من قبيلة أخرى ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم العاقلة بدفع ديتها .
13- لا تلتزم القبيلة بدية جناية زوجة أحدهم ، إذا كانت من غير القبيلة ، ولا زوجها ولا ولدها ، وإنما الملزم بذلك عشيرتها وعمومتها ، لكن يستحب للقبيلة التعاون والوقوف معها فإن هذا من مكارم الأخلاق والآداب الرفيعة .
14- لا تلتزم القبيلة بالدية لكل من : ـ
1- من وقع منه كفر مخرج من الإسلام ، أو ردة عن الإسلام ، أو شرك أكبر ، أو انتماء لعقائد كفرية ، أو اتجاهات الحادية .
2 - من كانت جنايته ناتجة عن سبب غير أخلاقي ، كسطو على بيت ، أو انتهاك حرمة مسلم ، أو تهريب مخدرات .
هذا والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
Powered by Al-hejaz ® Version 4.2.2 Copyright © 2024 alhejaz , Inc. All rights reserved, by Ahmed Alhassanat