المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية الجديدة



أبوماجد
28-12-2007, 09:18 PM
«الجزيرة» تنشر ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية الجديدة
إنهاء تكليف القائمين بالأعمال الإدارية في المدارس إذا حصلوا على أقل من (ممتاز)


«الجزيرة» - ناصر السهلي

تبدأ وزارة التربية والتعليم بدءاً من هذا العام تطبيق تنظيمات جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية والمكلفين بأعمال إدارية والتي تشمل (مدير المدرسة، ووكيلها، والمرشد الطلابي، وأمين مصادر التعلّم، ومعلم الموهوبين، ورائد النشاط) وأقرت التربية أن تنهي تكليفاتهم بأعمالهم قبل المدة المحددة نظاماً (4) سنوات إذا حصلوا على تقدير أقل من (90) ممتاز في تقويم الأداء الوظيفي لعامين متتاليين، وعلمت (الجزيرة) أن التربية حددت عام 1430-1431ه آخر أعوام يتم خلالها تكليف المرشدين الطلابيين الذين لم يحصلوا على دبلوم التوجيه والإرشاد من غير المتخصصين في الدراسات النفسية والاجتماعية وفق الضوابط الجديدة للتكليف التي اشترطت حصول المرشح على الدبلوم خلال ثلاث سنوات فقط من تاريخ تكليفه، وأن تكون له خبرة عملية في البرامج والخدمات الإرشادية وفي مفاهيم التوجيه والإرشاد وأهدافه واستراتيجياته ونظرياته.

وحددت ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية الجديدة مدة التكليف بمهام قيادية وإشرافية تربوية بأربع سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة على أن تكون أول سنة تجريبية للتحقق من صلاحية المكلف في إنجاز مهام العمل المكلف به قبل تثبيته. وأقرت الضوابط الجديدة التي اعتمدها نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد المليص خمسة متطلبات مهنية جديدة للترشيح على ضوئها وهي: التأهيل العلمي، والخبرة العملية والتربوية، والخبرة العملية، والصفات الشخصية بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بكل فئة.

وفيما يلي تنشر (الجزيرة) هذه الضوابط:

جهاز الوزارة وتشمل مديري الإدارات التربوية ومشرفي العموم والبرامج والمشروعات المؤقتة، أما داخل المدرسة فتشمل مدير المدرسة ووكيلها والمرشد الطلابي وأمين مصادر التعلّم ومعلم الموهوبين ورائد النشاط والمجال الثالث يخص العاملين المكلفين في إدارة التربية والتعليم من مشرفين تربويين ومديري إدارات تربوية ومراكز إشراف تربوي، ومديري الشئون التعليمية والمدرسية، ومساعدي مديري التربية والتعليم.

أما الفئات التي تشملها الضوابط في إدارات التربية والتعليم فهي:

الإشراف التربوي، والتدريب والابتعاث، والتوجيه والإرشاد، والتوعية الإسلامية، والتقويم الشامل، والنشاط الطلابي، والتربية الخاصة، والتجهيزات المدرسية، والتعليم الآلي، وبرامج محو الأمية، والموهوبين، والاختبارات والقبول، وشئون المعلمين، والتخطيط والتطوير التربوي، والتخطيط المدرسي، والإعلام التربوي.

الفصل الثاني

الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل الإشرافي

ويتم تطبيقها على المرشح، بعد تطبيق الضوابط العامة الواردة في الفصل الثاني: الباب الثالث، وهي على النحو التالي:

أولا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الإشراف التربوي:

ألا تقل خدمة المرشح في مجال العمل المرشح له عن عامين دراسيين في المرحلة الثانوية، وأما مجالات العمل التي لا تتوفر في المرحلة الثانوية فيكتفى بخبرة المرشح في مرحلتها، وأن يكون المرشح لإشراف الإدارة المدرسية على رأس العمل مديراً لمدرسة لمدة لا تقل عن ست سنوات منها سنتان على الأقل في المرحلة الثانوية، وأن يكون مدير المدرسة المرشح لإشراف المواد قد مارس عملية التدريس مدة لا تقل عن ست سنوات منها سنتان في المرحلة الثانوية.

ثانيا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التقويم الشامل:

ألا تزيد سنوات خدمته في التعليم عن 20 عشرين عاماً، وأن يكون مؤهله من التخصصات المطلوبة حسب النظام الأساسي للتقويم الشامل المبلغ لإدارات التربية والتعليم، وفي حالة عدم توفر التخصص الرئيس المطلوب فيمكن استثناء ترشيح أي تخصص آخر.

ثالثا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التوعية الإسلامية:

أن يكون المرشح أحد المعلمين المتميزين في التخطيط والتنفيذ لبرامج التوعية الإسلامية في المدرسة وأن يكون المرشح متقناً وحافظاً لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم كحد أدنى.

رابعا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التدريب:

أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في مهارات التدريب، بحيث لا تقل عن 60 ساعة تدريبية خلال آخر ثلاث سنوات في: (عمليات التدريب، أساليب التدريب، تحديد الحاجات التدريبية، التخطيط لعمليات التدريب، تصميم البرامج التدريبية، بناء الحقائب التدريبية، تقويم عمليات التدريب، مهارات التواصل مع المتدربين)، وأن يكون سبق له التدريب في برامج تدريبية ضمن خطة التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم بمجموع لا يقل عن 60 ساعة تدريبية في آخر ثلاث سنوات أثبت خلالها مهارته التدريبية من خلال تقويم الأداء التدريبي من قبل المتدربين والمشرف على البرامج التدريبية، وأن تتوفر في المرشح المعرفة والمهارة العلمية في الجوانب التالية: عمليات التدريب المختلفة: ابتداء من تحديد الحاجات التدريبية وانتهاء بقياس أثر التدريب، ونظريات تعليم الكبار وخصائصهم النفسية والجسمية والعقلية ومهارات التدريب الرئيسة.. طرائق وأساليب التدريب وإدارة نشاطات المتدربين داخل قاعة التدريب، المناهج ونظريات التعلم، وعلم نفس النمو وعلم النفس التربوي واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم والتخطيط للتدريس ومهارات العلاقات الإنسانية ومهارات الاتصال التربوي.

خامسا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التوجيه والإرشاد:

أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص الدراسات النفسية أو الاجتماعية إضافة إلى دبلوم التوجيه والإرشاد أو من الحاصلين على أحد المؤهلات العليا ماجستير، دكتوراه في مجال الدراسات النفسية أو الاجتماعية (علم نفس، خدمة اجتماعية، علم اجتماع) وأن يكون المرشح قد عمل مرشداً طلابياً مدة لا تقل عن ست سنوات ولا يزال على رأس العمل فيه وأن يكون ملماً بالعمل الإرشادي من مفاهيم وأهداف واستراتيجيات وميادين ونظريات وبرامج وخدمات وفنيات تطبيقية وعلوم متصلة بمجال التوجيه والإرشاد.

سادسا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التربية الخاصة:

يستثنى شرط الخدمة ست سنوات الوارد في الفقرة 1 من ثانياً في الضوابط العامة، بحيث يرشح من عمل معلماً للتربية الخاصة مدة لا تقل عن سنتين ويقف ذلك ابتداء من العام الدراسي 1433-1434هـ ويستثنى المرشح لإشراف العوق البصري فيما يخص حاسة البصر الواردة في الفقرة 8 من خامساً في الضوابط العامة وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:

مفهوم الدمج التربوي وأنماط تقديم خدمات التربية الخاصة المناسبة لكل فئة من فئات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وكيفية إعداد وتطبيق وتقييم البرنامج التربوي الفردي وأساليب قياس وتشخيص ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مجال تخصصه.

استراتيجيات وأساليب تعديل السلوك لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، المهارات التي يتطلب إكسابها للطلاب ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مجال تخصصه، وطرق وأساليب واستراتيجيات تدريسهم وأساليب تقويمهم، الأجهزة والآلات والوسائل، والمعينات السمعية أو البصرية في مجال تخصصه، الخدمات المساندة التي تتطلبها الفئة في مجال تخصصه.

سابعاً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في تقنيات التعليم والتجهيزات المدرسية:

ضوابط التكليف في مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية:

أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية (بكالوريوس أو ماجستير في تخصص المكتبات والمعلومات، أو تخصص تقنيات التعليم، بتقدير لا يقل عن (جيد)، وأن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم مراكز مصادر التعلم أو ما يعادله من البرامج التعليمية أو التدريبية للتخصصات الأخرى، وأن يكون قد عمل أميناً لمركز مصادر تعلم مدة لا تقل عن عامين دراسيين أو عمل مشرفاً تربوياً مدة لا تقل عن عامين دراسيين، وأن يكون المرشح ممن حضر واحداً على الأقل من اللقاءات التدريبية التي تعقدها الإدارة المسئولة عن تقنيات التعليم في مجال مراكز مصادر التعلم.

وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:

أهداف مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية والأعمال والإجراءات الفنية والإدارية، استخدام قواعد البيانات الإلكترونية للوصول إلى مصادر المعلومات من خلال التقنيات الخاصة بذلك، استرجاع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها بشكل يخدم مراكز مصادر التعلم، اختيار المواد التعليمية وتقييمها، النظم الإلكترونية في مجال المعلومات والمكتبات وإتقان التعامل معها، استخدام الإنترنت وسبل توظيفه في التعليم.

ضوابط التكليف في مراكز التقنيات التربوية:

القدرة على وضع الخطط الإشرافية ومتابعتها، القدرة على تحليل المشكلات التي تواجه تقنيات التعليم في المدارس وإيجاد الحلول المناسبة لها، والقدرة على وضع المواصفات الفنية والتقنية والتعليمية والتربوية للمختبرات العلمية والمواد التعليمية، القدرة على تطوير استخدام الوسائل التعليمية وإعداد البرامج اللازمة لذلك، القدرة على دراسة المقررات الدراسية في جميع المراحل التعليمية، وتحديد اختيار الوسائل التعليمية المناسبة وفق الأسس والمعايير التربوية المعتمدة، القادرة على تقويم التقنيات المستخدمة وفق أهداف ومتطلبات التعلم.

- ضوابط التكليف في التعليم الإلكتروني:

أن يحمل المتقدم مؤهلاً في مجال الحاسب الآلي أو يكون ملماً إلماماً جيداً بالحاسب الآلي وتقنيات التعليم، الفهم العام بالتوجهات الحديثة في مجال التعلم الإلكتروني، فهم التوجهات الحديثة في دمج التقنية في التعليم، معرفة المعايير المعمول بها في المجالات التالية: (التعلم الإلكتروني، إنتاج المواد التعليمية)، المعرفة بمعايير (SCORM)، المعرفة بنظم إدارة التعلم الإلكتروني المختلفة، والأسس التي تسهم في إنتاج المواد التعليمية الإلكتروني، المعرفة بشبكات الحاسب الآلي والبرمجيات التعليمية، المعرفة بطرق تصميم وحدات التعلم، القدرة على اختيار تقنيات التعلم الإلكتروني حسب مواقف التعلم المختلفة، القدرة على تنسيق عمليات تركيب وصيانة تقنيات التعلم الإلكتروني، القدرة على تقويم التكامل بين التقنية والمنهج المقرر.

ضوابط التكليف في المختبرات المدرسية:

أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية (بكالوريوس) في أحد التخصصات التالية:

(كيمياء - فيزياء - بيولوجيا - جيولوجيا) بتقدير لا يقل عن (جيد)، ويفضل من يحمل دبلوماً في المختبرات قبل أو بعد درجة البكالوريوس.

وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:

الإلمام النظري والعملي بمتطلبات مناهج العلوم في كل مرحلة تعليمية، مدير الأمان الصناعية الفنية والتقنية، المواصفات الفنية والتقنية التعليمية والتربوية والأمنية الشخصية والبيئية للمتطلب التعليمي أو البحثي في كل المراحل التعليمية، طرق توظيف التقنيات الحديثة في مجال المختبرات بشكل عام، والمختبرات المحسوبة بشكل خاص، إجراء البحوث التربوية الخاصة بتصميم أساليب التعليم بواسطة المختبرات التعليمية، إجراء البحوث العلمية الخاصة بالتجارب العلمية في مناهج العلوم، الاستخدام الصحيح للأسلوب العلمي وفق معطيات التعليم، اختبارات الجودة النوعية وتعليمها للعاملين في المختبرات المدرسية، تحليل خطوات التدريب العملي والعلمي لتحقيق فحص نوعي وفق معايير الجودة النوعية، ابتكار أساليب وتطوير قدرات العاملين في المختبرات ومعالجة أساليب قصور العاملين فيها.

ضوابط التكليف في التقنيات (الوسائل التعليمية):

المعرفة والخبرة في مجال تصميم الوسائل التعليمية، المعرفة والخبرة بكيفية توظيف الوسائل التعليمية (الصيانة الأولية)، المعرفة والخبرة بكيفية تشغيل الأجهزة التقنية التي يتم توظيفها في الوسائل التعليمية، الإلمام النظري والعملي بمتطلبات تصميم الوسائل التعليمية، المعرفة بمبادئ التعلم لطلاب التعليم العام، القدرة على اختيار المواد التعليمية وتقييمها.

- ضوابط التكليف في التصميم التعليمي:

- المعرفة والخبرة في مجال تصميم التعليم، الخبرة العملية في معايير تصميم التعليم وأساليبه، المعرفة بمبادئ التعلم لطلاب التعليم العام، الخبرة في إعداد نماذج تصميم التعليم، القدرة على التواصل بفاعلية بأعضاء فريق إنتاج المواد التعليمية بما فيها اختصاص المحتوى (فني لتصميم المواد التعليمية الإلكترونية، مثل: (SCORM)، الخبرة في برامج التأليف الإلكتروني (Flashالجزيرة vlsالجزيرة etc الجزيرة dram Weaver)، الخبرة في تصميم برامج التعليم الإلكتروني (التزامنية وغير التزامنية).

ضوابط التكليف في التجهيزات المدرسية: أن تكون لديه المعرفة بتقويم المقررات الدراسية، القدرة الإدارية وفق ما يخدم طبيعة العمل، يفضل أن يكون قد عمل مديراً لمدرسة فترة لا تقل عن أربع سنوات بأداء لا يقل عن (ممتاز في آخر سنتين في تقييم الأداء الوظيفي).

ثامناً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التعليم الأهلي:

ضوابط التكليف في التعليم الأهلي:

أن يكون لدى المرشح خبرة في الإدارة المدرسية مدة لا تقل عن ست سنوات، وأن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المدرسة الثانوية الحكومية أو الأهلية.

ضوابط التكليف في التعليم الأجنبي:

أن يجيد المرشح اللغة الإنجليزية بإتقان، وأن يكون المرشح مدركاً لأهداف التعليم الأجنبي وأنظمته.

تاسعاً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الاختبارات والقبول: يفضل المرشح الحاصل على دبلوم في القياس والتقويم أو ما يعادله، وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية في الجوانب التالية:

أنظمة ولوائح الاختبارات، مهارات بناء وإعداد الاختبارات، مهارات تحليل الاختبارات وتقويمها وتطويرها، القدرة على التحليل الإحصائي للنتائج وإعداد التقارير التربوية، القدرة على استخدام البرامج الإحصائية في الحاسب الآلي، مثل (SPSS).

عاشراً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الموهوبين:

أن تكون خبرته في مجال الموهوبين سنتين فأكثر، وأن يكون حاصلاً على عشرة برامج تدريبية فأكثر في مجال رعاية الموهوبين، بمعدل لا يقل عن 75 معتمدة من الوزارة، اجتياز اختبار الكفايات لمشرفي الموهوبين.

أبوماجد
28-12-2007, 09:20 PM
الحادي عشر: الضوابط الخاصة بالعمل في برامج محو الأمية:

أن تكون الأولوية لمن تخصصه تعليم الكبار (ولغة عربية أو تربية إسلامية أو اجتماعيات) فان لم يتوفر يكتفى بتخصص لغة عربية أو تربية إسلامية أو اجتماعيات، ويفضل حملة الدرجة العلمية التربوية العليا في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، كما يفضل أن يكون قد عمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار مديراً أو وكيلاً أو معلماً في المدارس الليلية.

الثاني عشر: الضوابط الخاصة بالعمل في النشاط الطلابي

النشاط الكشفي:

أن يكون حاصلاً على الشارة الخشبية.

النشاط الاجتماعي:

أن يكون مجتازاً للدورة رواد النشاط بتقدير لا يقل عن (جيد جداً)، وأن يكون قد عمل رائداً للنشاط مدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات، أن تكون لديه الخبرة الكافية لإدارة التجمعات الشبابية وزرع المشاركة فيها.

البرامج العامة والتدريب:

أن يكون مجتازاً لدورة رواد النشاط بتقدير لا يقل عن (جيد جداً)، وأن يكون قد عمل رائداً للنشاط مدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون حاصلاً على دورات المهارات التدريبية بتقسيماتها الأساسية، وأن يكون مزاولاً للعملية التدريبية ولديه الخبرة في مجال التدريب الطلابي.

النشاط العلمي:

أن يكون حاصلاً على مؤهل في: العلوم الطبيعية، الرياضيات، الحاسب الآلي، أن يكون قد سبقت له المشاركة بما لا يقل عن 3 برامج للنشاط العلمي، أن يكون قد أشرف على برامج النادي العلمي في مدرسته، أن يكون لديه ثقافة علمية واطلاع ويجيد التعامل مع المواقع العلمية، أن تكون الأولوية في الترشيح لمن يجيد اللغة الإنجليزية.

النشاط الثقافي:

أن يكون مجتازاً لدورة مسرحية لا تقل مدتها عن أسبوعين، بتقدير لا يقل عن جيد، أن يكون المرشح قد شارك أو نفذ أربعة برامج في مجالات مختلفة من البرامج الثقافية (مسرحية، أدبية، حوارية، مسابقات، بحوث، معارض ثقافية)، يفضل أن يكون المرشح حاصلاً على بكالوريوس في اللغة العربية.

الثالث عشر: الضوابط الخاصة بالعمل في شئون المعلمين

أن يكون المرشح ملماً بأساليب عمل الاحتياج وطرقه الإحصائية المختلفة، المعرفة الكاملة بالأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل المدارس، كأنصبة المعلمين، وافتتاح الفصول، وتشكيلات المدارس الإدارية والفنية، والخطط الدراسية وحصصها المختلفة، القدرة على التعامل مع المعلمين، وتفهم مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم.

الفصل الثالث

مراحل الترشيح:

أولا: مرحلة ما قبل الترشيح

تعمل الجهات الإشرافية المختصة في إدارة التربية والتعليم على إعداد قاعدة بيانات عن شاغلي الوظائف التعليمية المتميزين في المدارس ممن يتوقع صلاحيتهم للعمل الإشرافي والقيادي، وتعد من قبل العاملين في المجال الإشرافي أثناء عملهم الميداني، وتحدث في كل عام دراسي، وتقوم إدارات التربية والتعليم برعاية من ظهر تميزهم، وتشركهم في بعض الفعاليات التربوية التي تسهم في تعزيز خبراتهم وصقل مواهبهم بصفة مستمرة ومتواصلة.

ثانيا: مرحلة الترشيح

تعميم إدارة التربية والتعليم على المدارس للراغبين في العمل في مختلف مجالات العمل الإشرافي ممن تنطبق عليهم الشروط الأولية لتقديم طلباتهم، وتوضح في التعميم ضوابط الترشيح وإجراءاته، يقوم من تنطبق عليه الضوابط من منسوبي المدرسة - ويرغب العمل في المجال الإشرافي - بعمل الآتي:

كتابة سيرته الذاتية، وتكون شاملة فعاليات ما قبل الترشيح، ويقوم - كذلك - بكتابة المعلومات الخاصة به في الفقرة (أولاً) من النموذج المرفق رقم 1، تقديم ملخص مكتوب بخط اليد وبأسلوبه الخاص، يتضمن رؤيته المستقبلية للمجال الإشرافي المرشح له، ومقترحاته لتطويره.

ويقوم بوضع كل ذلك في ملف، مع صور من كافة المؤهلات الدراسية والتدريبية التي حازها، ويقدمها لمدير المدرسة.

يقوم المشرف المختص بترشيح من يرى فيه القدرة والكفاءة على العمل في المجال الإشرافي،

وحثه على تقديم الطلب واستكمال الأوراق اللازمة، وذلك من خلال (ملاحظته لمن تم إشراكهم في الفعاليات التربوية التي أشير إليها في الفقرة (2) من مرحلة ما قبل الترشيح، يستكمل مدير المدرسة ملف طلب الترشيح متضمناً نموذج الترشيح والسيرة الذاتية والتوصيات والوثائق اللازمة، ويرفق بالطلب مرئياته، موضحاً المزايا القيادية والعلمية والتربوية للمرشح، أما مدير المدرسة إذا رشح نفسه فيكتب عنه مشرف الإدارة المدرسية وعينة من المشرفين التربويين يختارهم مدير إدارة الإشراف التربوي. (نموذج رقم 1) الجزء المخصص للمعلم ومدير المدرسة ونموذج رقم 4 استمارة الخبرة العملية، يرفع مدير المدرسة جميع ملفات طلبات الترشيح إلى مركز الإشراف التربوي، لتقوم (لجنة أولية في المركز) بدراسة ملفات الترشيح وإرفاق مرئيات مشرف المادة والمشرف المنسق في المرشح، ثم تقوم برفعها للجهة الإشرافية المختصة في إدارة التربية والتعليم لتستكمل إجراءات الترشيح، ويستثنى المرشحون للتوجيه والإرشاد والتربية الخاصة، حيث ترفع ملفاتهم إلى الجهة الإشرافية المختصة في إدارة التربية والتعليم مباشرة، تحال الطلبات إلى الجهة الإشرافية المختصة للتأكد من انطباق الشروط على المرشح، ويقوم بدراسة الملف المهني وملف طلب الترشيح بجميع ما يحويه من وثائق، ونتائج الزيارات الميدانية، واستكمال حقول النموذج رقم (1) من الجهات المعنية في إدارة التربية والتعليم، ويدون رئيس القسم ملحوظاته عليها، يتم تحديد من تنطبق عليهم الضوابط المبدئية للترشيح، ويقوم مدير ورئيس الجهة الإشرافية المختصة أو من ينوب عنه بزيارة جميع المتقدمين في مدارسهم للاطلاع على أعمالهم، وكتابة تقرير عن كل مرشح، تعرض الجهة الإشرافية المختصة أوراق المرشحين بعد استكمالها على مديرها المباشر للاطلاع عليها، وإبداء رأيه كتابة في المرشح، ويجرى للمتقدمين في كل إدارة تعليمية اختبار تحريري موحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام يشمل:

مادة التخصص: ويعد اختبارها الإشراف التربوي لجميع المرشحين للعمل الإشرافي، عدا (التوجيه والإرشاد والتربية الخاصة، تعدان الاختبار في التخصص)، الجوانب المعرفية المتعلقة بالمهارات التربوية والإدارية: ويعد اختبارها الإشراف التربوي لجميع المرشحين للعمل الإشرافي.

الجوانب المرتبطة بالمجال المرشح له للجهات الإشرافية المختصة ذات المتطلبات والضوابط الخاصة: ويعد اختبارها الجهات الإشرافية المختصة، كل في مجاله، ويتم تقديم الاختبار في الجوانب الثلاثة لجميع المتقدمين في وقت واحد، ولا يتقدم للمقابلة الشخصية إلا من يجتاز الاختبار التحريري بنسبة 75 بالمائة من درجة الاختبار، ويستكمل إجراءات الترشيح الأخرى.

وتشكل لجنة تقوم بدراسة طلبات الترشيح وإجراء الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمرشحين، ويكون تشكيلها على النحو التالي:

(مدير التربية والتعليم أو مساعده رئيساً، ومدير الإشراف التربوي أميناً، ومدير الجهة الإشرافية المختصة عضواً، وعضو الإشراف التربوي حسب التخصص، وعضو من الجهة الإشرافية المختصة

تقوم اللجنة بدراسة ومراجعة ملفات المرشحين ممن اجتازوا الاختبار التحريري، وتجرى للمرشحين مقابلة شخصية وفقاً لضوابط الترشيح في الجوانب التربوية والتعليمية والعملية والصفات الشخصية، إضافة إلى العناصر الموضحة في نموذج المقابلة الشخصية المرفقة (نموذج رقم 5) ويشترط في اجتياز المقابلة الشخصية حصول المرشح على نسبة 75 بالمائة فأعلى من درجات المقابلة، وتقوم اللجنة بتعبئة استمارة مفاضلة لكل مرشح وفق النموذج رقم 6.5 تتكون من 100 درجة.

توزع حسب التالي:

يخصص 25 درجة للاختبار التحريري في مادة التخصص و25 درجة للاختبار التحريري في الجوانب التربوية التي ترتبط بالعمل الإشرافي، ويشترط الحصول على 75 بالمائة في كل منهما كحد أدنى لدخول المقابلة الشخصية، ويخصص 10 درجات توزع على النحو التالي:

يخصص 25 درجة للاختبار التحريري في مادة التخصص، 25 درجة للاختبار التحريري في الجوانب التربوية التي ترتبط بالعمل الإشرافي، ويخصص 10 درجات توزع على النحو التالي:

(درجتان) للحاصلين على تقدير (ممتاز) في مؤهل البكالوريوس، و(درجتان) للحاصلين على الماجستير، و(درجتان) للحاصلين على الدكتوراه، و(درجتان) لسنوات الخدمة (7 - 10)، و(درجتان) لأكثر من 10 سنوات، يخصص للمقابلة الشخصية 30 درجة، ويخصص للخبرة العلمية 10 درجات، ويرشح للعمل الإشرافي من يحصل على 75 درجة فأكثر من مجموع الدرجات، وفي حال تساوي المرشحين في الدرجة النهائية يقدم الأعلى درجة في الاختبار التحريري، وإذا حصل التساوي يقدم الأعلى تأهيلاً علمياً، وإذا حصل التساوي يقدم الأكثر خدمة تعليمية على الترتيب، وتضاف 50 درجة للجهات الإشرافية المختصة التي لديها متطلبات خاصة، توزع على النحو التالي:

20 درجة للدورات التدريبية، و30 درجة للاختبار في المجال المرشح له التدريب، التوجيه والإرشاد، التربية الخاصة، تقنيات التعليم، التعليم الأهلي، الاختبارات والقبول، الموهوبين، تعليم الكبار، النشاط الطلابي، التوعية الإسلامية، ويشترط الحصول على 75 بالمائة في اختبار المجال كحد أدنى لدخول المقابلة الشخصية، ويقدم في وقت واحد مع الاختبار التحريري التربوي العام.

وإذا تم اعتماد تطبيق اختبار الكفايات من صاحب الصلاحية ليشمل جميع المرشحين للعمل الإشرافي، فيعتبر ملغياً للفقرات الوارد فيها الاختبار، ويستثنى من ذلك الاختبار التحريري في المجال المرشح له حسب توزيع الدرجات السابقة، فيطبق مع اختبار الكفايات، تقوم الجهة الإشرافية المختصة بإعداد بيان تفصيلي عن المرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، وانطبقت عليهم ضوابط الترشيح، متضمناً جميع بيانات الترشيح (المؤهل، سنوات الخدمة، الدورات التدريبية، درجة الاختبار التحريري، درجة المقابلة الشخصية ومجموعات الدرجات) ويتم رفعه للجهة الإشرافية المختصة في الوزارة (نموذج رقم 8)، المرشح الذي لم يجتز الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية لا يعد طلبه ساري المفعول للعام الذي يليه، وإنما تتاح له الفرصة للترشيح مرة أخرى وفق ضوابط الترشيح وإجراءاته.

ثالثاً: مرحلة ما بعد الترشيح

يقوم أمين اللجنة المذكورة في الفقرتين السابقتين (10، 11) المكلفة بإجراء المقابلات بإعداد محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها، ويتضمن أسماء وبيانات المرشحين ممن تنطبق عليهم الضوابط واجتازوا الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، يبنى عليه إصدار قرارات التكليف، ويصدر مدير التربية والتعليم قرارات التكليف، ويصدر مدير التربية والتعليم قرارات التكليف، ويزود وكيل الوزارة للشئون المدرسية بصورة من قرارات التكليف وبيانات المكلفين، وتزود الجهات الإشرافية المختصة في الوزارة بصورة من قرارات التكليف، وصورة من بيانات المكلفين كما ورد في الفقرة (14) في (ثانيا): مرحلة الترشيح، الفصل الرابع: الباب الثالث، وتقوم الجهة الإشرافية في إدارة التربية والتعليم بمتابعة وتقويم للمكلف بالعمل الإشرافي في السنة الأولى من تكليفه (سنة التجربة)، ومن لم يحقق المستوى الفني المطلوب للاستمرار بالعمل الإشرافي بحيث ينخفض أداؤه الوظيفي عن (90 بالمائة) يتم إنهاء تكليفه من مدير التربية والتعليم، ويقوم مدير التربية والتعليم أو من ينيبه بدراسة الأداء الفني للمكلفين في نهاية كل عام دراسي، وتستكمل الإجراءات اللازمة بخصوص استمرار التكليف أو إنهائه لمن يلزم.

الفصل الرابع

ضوابط وآليات تكليف مديري الشؤون التعليمية ومديري الشؤون المدرسية ومديري الإدارات التربوية في الجهات الإشرافية ومديري مراكز الإشراف التربوي ومساعدي مديري الإشراف التربوي.

أولاً: ضوابط التكليف

أن تتوفر فيه ضوابط التكليف بالعمل الإشرافي في إدارات التربية والتعليم كما وردت في (الباب الرابع الفصلان الأول والثاني)، وأن يكون على رأس العمل مشرفاً تربوياً في القطاعات الإشرافية المختصة في إدارة التربية والتعليم لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وأن يكون تقدير أدائه الوظيفي في السنوات الأربع الأخيرة (ممتاز)، وأن يكون متميزاً في عمله، وله نشاطات وإسهامات بارزة في الميدان، كالبحوث التربوية، والتخطيط للبرامج التربوية وتنظيمها وتقويمها، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن تتوفر فيه السمات القيادية، والقدرة على التأثير، واجتياز الاختبارات التحريرية، والمقابلة الشخصية من جهة الاختصاص، خلو ملفه من أي ملحوظات وظيفية مدة خدمته، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية، وألا تكون قد ثبتت إدانته في قضية قائمة، الضوابط الخاصة بالجهة الإشرافية التي تطلب تكليفه.

ثانياً: إجراءات التكليف

يرشح مدير التربية والتعليم ما لا يقل عن ثلاثة من المشرفين التربويين العاملين في المجال المراد الترشيح له وفق النموذج رقم 7، وتعد إدارة التربية والتعليم بيان مفاضلة بين المرشحين في جوانب التأهيل العلمي والخبرة العملية والمهنية والصفات الشخصية والنمو المهني، ويدون مدير التربية والتعليم رأيه عن كل مرشح والمفاضلة بينهم وفق النموذج رقم (7)، وترفع أسماء وبيانات المرشحين إلى الإدارة العامة ذات العلاقة في الوزارة، وترفع أسماء وبيانات المرشحين لإدارة الشؤون التعليمية والمدرسية إلى وكيل الوزارة كل فيما يخصه متضمنة ملفاً بالسيرة الشخصية والتربوية عن كل مرشح، وسجل النمو المهني والمسار الوظيفي، والوثائق المذكورة في ضوء الضوابط وبيان المفاضلات معتمدة من مدير التربية والتعليم، ويجرى لمرشحين اختبار تحريري، ومقابلة شخصية من قبل لجنة مشكلة من مشرفي العموم بالإدارة المعنية في الوزارة برئاسة المدير العام أو من ينيبه بالإدارة المعنية بالوزارة، أما المرشحون لإدارة الشؤون التعليمية والمدرسية فتجرى لهم مقابلة من قبل لجنة رئاسة وكيل الوزارة للتعليم والشؤون المدرسية أو من ينيبه كل فيما يخصه، وعضوية مدير عام الإشراف التربوي واثنين من مشرفي العموم بالوزارة، ويصدر قرار تكليف من يتم اختياره من صاحب الصلاحية بالوزارة، وتحديد مدة التكليف بأربع سنوات قابلة للتجديد وفق مصلحة العمل بقرار من صاحب الصلاحية.

الفصل الخامس

ضوابط تكليف مساعدي

مديري التربية والتعليم

أن تتوفر ضوابط التكليف بالعمل الإشرافي في إدارات التربية والتعليم كما وردت في (الباب الرابع الفصلان الأول والثاني)، وأن تكون خدمته في التعليم 12 سنة فأكثر منها 4 سنوات على الأقل في المجال الإشرافي، وأن يكون تقدير الأداء الوظيفي في السنوات الأربع الأخيرة (ممتاز)، وخلو ملفه من أي ملحوظات وظيفية مدة خدمته، وألا يكون صدر بحقه عقوبة تأديبية، وألا يكون مداناً في قضية قائمة، واجتيازه المقابلة الشخصية في الوزارة، وأن يكون متميزاً في عمله، وله نشاطات وإسهامات بارزة في الميدان كالبحوث التربوية والتخطيط للبرامج التربوية وتنظيمها وتقويمها، وأن تتوفر فيه السمات القيادية، والقدرة على التأثير، وأن يكون واسع الثقافة والقدرة على التأثير، وأن يكون واسع الثقافة وكثير الاطلاع، والقدرة على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل، والإنجاز والدقة، ومراعاة معايير الجودة النوعية، والقدرة على ترجمة الخطط العامة إلى خطط تشغيلية، ورسم الآليات اللازمة لتنفيذها، ويفضل من سبق أن ترأس إحدى إدارات أو أقسام الإدارة التعليمية، ويفضل حملة المؤهلات التربوية الأعلى المعتمدة رسمياً، آخذين في الاعتبار السمات القيادية، ويصدر قرار تكليف من يتم اختياره من صاحب الصلاحية بالوزارة، وتحدد مدة التكليف بأربع سنوات قابلة للتجديد، بقرار من صاحب الصلاحية بالوزارة.

الفصل السادس

حالات إنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للمكلفين بالعمل الإشرافي

أولا: ينهى التكليف قبل انتهاء مدته لأحد الأسباب التالية:

* انخفاض الأداء والحصول على تقدير أقل من 90 بالمائة لعامين متتاليين في تقرير الأداء الوظيفي، إذا رأت الجهة الإشرافية المختصة بجهاز الوزارة إنهاء تكليفه لما تقتضيه المصلحة لتعليمه، وجود ملحوظات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة، إذا ثبتت إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة التربوية والتعليمية، لأي سبب تنص عليه أنظمة التوظيف ولوائحه، إذا أخل بمتطلبات العمل في الجهة الإشرافية المكلف بالعمل فيها، وإذا تبين ضعف قدراته القيادية أو ضعف مهاراته التطويرية (للمكلفين بأعمال قيادية: مديري الإدارات التربوية، ومديري الشؤون التعليمية والمدرسية، ومديري مراكز الإشراف التربوي، ومساعدي مدير التربية والتعليم، ومشرفي العموم، إذا لم يجتز اختبار الكفايات الدوري عند تطبيقه، إذا تم نقله في حركة الوزارة الخارجية، إذا تقدم المكلف بطلب إنهاء تكليفه، على أن يكون إنهاء تكليفه بنهاية العام الدراسي).

ثانيا: ينهى التكليف إذا انتهت مدته المحددة نظاما.

ثالثا: إجراءات إنهاء التكليف

تقوم الجهة الإشرافية المختصة في إدارة التربية والتعليم بحصر حالات إنهاء التكليف وفق الحالات الواردة في هذا الفصل في الفقرة أولاً مع إعداد البيانات والمعلومات اللازمة، ورفعها للجهة الإشرافية المختصة في الوزارة لدراستها، ثم تعيدها لإدارة التربية والتعليم متضمنة نتائج دراستها للحالات المطلوب إنهاء تكليفها تمهيداً لاستكمال إصدار قرار إنهاء التكليف، ويقوم مدير التربية والتعليم بإصدار قرارات إنهاء التكليف للمكلفين بالعمل الإشرافي، وتزود وكالة الوزارة للشئون المدرسية والجهات الإشرافية المختصة في الوزارة بصورة من قرارات إنهاء التكليف، تنهي الجهة الإشرافية المختصة بجهاز الوزارة بقرار من صاحب الصلاحية تكليف من تقتضي المصلحة التربوية إنهاء تكليفه.

الباب الخامس

ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل الإشرافي بالوزارة: أن تتوفر فيه ضوابط التكليف بالعمل الإشرافي في إدارات التربية والتعليم كما وردت في (الباب الرابع: الفصلان الأول والثاني)، وأن تكون خدمته في التعليم 12 سنة فأكثر، منها 4 سنوات على الأقل في المجال الإشرافي، أن يكون تقدير الأداء الوظيفي في السنوات الأربع الأخيرة (ممتاز)، خلو ملفه من أي ملحوظات وظيفية طوال خدمته، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية وألا يكون مداناً في قضية قائمة، اجتيازه المقابلة الشخصية في الوزارة، اجتيازه اختبار مشرفي العموم بالوزارة، القدرة على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل، والإنجاز والدقة، ومراعاة معايير الجودة النوعية، القدرة على ترجمة الخطط العامة إلى خطط تشغيلية، ورسم الآليات اللازمة لتنفيذها، وأن تتوفر فيه الضوابط الخاصة بالجهة الإشرافية التي تطلب تكليفه.

الباب السادس

ضوابط التكليف للعمل في البرامج والمشروعات التربوية المؤقتة

أولا: المراد بالبرامج والمشروعات المؤقتة

البرنامج: فكرة تطبيقية صغرى ذات خطوات محددة، تطور وضعاً قائماً أو تبتكر شكلاً جديداً، وتعمل في نطاق ووقت محدودين، وهي تابعة لجهة إدارية معينة، يديرها أفراد أو فريق عمل، وينتهي العمل بانتهاء مهمتها، المشروع فكرة تطبيقية كبرى ذات كيان مستقل إدارياً ومالياً، يديرها هيكل إداري متخصص، تطور وضعاً قائماً أو تبتكر شكلاً جديداً، وترتبط مباشرة بمدير عام فما فوق.

ثانيا: ضوابط التكليف للتفريغ جزئيا أو كليا للعمل فيها

- أن يكون المشروع أو البرنامج معتمداً من صاحب الصلاحية، الموافقة على التكليف أو التفريغ للعاملين في المشروع أو البرنامج من صاحب الصلاحية، وتحديد الأدوار والمهام وآليات العمل قبل التكليف أو التفريغ، ولا يتم التكليف إلا بعد التنسيق مع الإشراف التربوي والجهات الإشرافية المختصة ذات العلاقة في جهاز الوزارة في حالة ما إذا تطلب المشروع أو البرنامج مشاركة المشرفين التربويين، لترشيح المناسب للمشاركة حسب متطلبات المشروع، وإعداد آلية المشاركة، ولا يتم التفريغ إلا بعد التنسيق مع شؤون المعلمين في جهاز الوزارة في حالة ما إذا تطلب المشروع أو البرنامج تفريغ بعض المعلمين كلياً أو جزئياً، وتطبق الضوابط العامة للترشيح للعمل الإشرافي الواردة في (الباب الرابع: الفصل الأول) في حالة تطلب المشروع أو البرنامج تكليف مرشحين جدد، يفرغون العمل فيه، وتطبق الضوابط الخاصة التي تفي بمتطلبات العمل في البرنامج أو المشروع.

جودي
28-12-2007, 10:41 PM
المشكلة هذه الشروط تختلف تماما عند وجود الواسطة !!!!!
يعني من تكون لديهم الرغبة في اختياره تتكسر جميع الشروط !!!!!!
ويتم الاختيار بناء على ثقة المسئولين في المرشح !!!!!!

اخوكم جودي

المعلم
29-12-2007, 12:44 AM
نأمل أن تكون الترشيحات موافقه لما جاء في التعميم وأن يتم
اختيار الأفضل ممن تتوفر فيهم الشروط لكل مجال
ونسأل الله العون للجميع
تحيتي لكم