أبوماجد
28-12-2007, 09:18 PM
«الجزيرة» تنشر ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية الجديدة
إنهاء تكليف القائمين بالأعمال الإدارية في المدارس إذا حصلوا على أقل من (ممتاز)
«الجزيرة» - ناصر السهلي
تبدأ وزارة التربية والتعليم بدءاً من هذا العام تطبيق تنظيمات جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية والمكلفين بأعمال إدارية والتي تشمل (مدير المدرسة، ووكيلها، والمرشد الطلابي، وأمين مصادر التعلّم، ومعلم الموهوبين، ورائد النشاط) وأقرت التربية أن تنهي تكليفاتهم بأعمالهم قبل المدة المحددة نظاماً (4) سنوات إذا حصلوا على تقدير أقل من (90) ممتاز في تقويم الأداء الوظيفي لعامين متتاليين، وعلمت (الجزيرة) أن التربية حددت عام 1430-1431ه آخر أعوام يتم خلالها تكليف المرشدين الطلابيين الذين لم يحصلوا على دبلوم التوجيه والإرشاد من غير المتخصصين في الدراسات النفسية والاجتماعية وفق الضوابط الجديدة للتكليف التي اشترطت حصول المرشح على الدبلوم خلال ثلاث سنوات فقط من تاريخ تكليفه، وأن تكون له خبرة عملية في البرامج والخدمات الإرشادية وفي مفاهيم التوجيه والإرشاد وأهدافه واستراتيجياته ونظرياته.
وحددت ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية الجديدة مدة التكليف بمهام قيادية وإشرافية تربوية بأربع سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة على أن تكون أول سنة تجريبية للتحقق من صلاحية المكلف في إنجاز مهام العمل المكلف به قبل تثبيته. وأقرت الضوابط الجديدة التي اعتمدها نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد المليص خمسة متطلبات مهنية جديدة للترشيح على ضوئها وهي: التأهيل العلمي، والخبرة العملية والتربوية، والخبرة العملية، والصفات الشخصية بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بكل فئة.
وفيما يلي تنشر (الجزيرة) هذه الضوابط:
جهاز الوزارة وتشمل مديري الإدارات التربوية ومشرفي العموم والبرامج والمشروعات المؤقتة، أما داخل المدرسة فتشمل مدير المدرسة ووكيلها والمرشد الطلابي وأمين مصادر التعلّم ومعلم الموهوبين ورائد النشاط والمجال الثالث يخص العاملين المكلفين في إدارة التربية والتعليم من مشرفين تربويين ومديري إدارات تربوية ومراكز إشراف تربوي، ومديري الشئون التعليمية والمدرسية، ومساعدي مديري التربية والتعليم.
أما الفئات التي تشملها الضوابط في إدارات التربية والتعليم فهي:
الإشراف التربوي، والتدريب والابتعاث، والتوجيه والإرشاد، والتوعية الإسلامية، والتقويم الشامل، والنشاط الطلابي، والتربية الخاصة، والتجهيزات المدرسية، والتعليم الآلي، وبرامج محو الأمية، والموهوبين، والاختبارات والقبول، وشئون المعلمين، والتخطيط والتطوير التربوي، والتخطيط المدرسي، والإعلام التربوي.
الفصل الثاني
الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل الإشرافي
ويتم تطبيقها على المرشح، بعد تطبيق الضوابط العامة الواردة في الفصل الثاني: الباب الثالث، وهي على النحو التالي:
أولا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الإشراف التربوي:
ألا تقل خدمة المرشح في مجال العمل المرشح له عن عامين دراسيين في المرحلة الثانوية، وأما مجالات العمل التي لا تتوفر في المرحلة الثانوية فيكتفى بخبرة المرشح في مرحلتها، وأن يكون المرشح لإشراف الإدارة المدرسية على رأس العمل مديراً لمدرسة لمدة لا تقل عن ست سنوات منها سنتان على الأقل في المرحلة الثانوية، وأن يكون مدير المدرسة المرشح لإشراف المواد قد مارس عملية التدريس مدة لا تقل عن ست سنوات منها سنتان في المرحلة الثانوية.
ثانيا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التقويم الشامل:
ألا تزيد سنوات خدمته في التعليم عن 20 عشرين عاماً، وأن يكون مؤهله من التخصصات المطلوبة حسب النظام الأساسي للتقويم الشامل المبلغ لإدارات التربية والتعليم، وفي حالة عدم توفر التخصص الرئيس المطلوب فيمكن استثناء ترشيح أي تخصص آخر.
ثالثا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التوعية الإسلامية:
أن يكون المرشح أحد المعلمين المتميزين في التخطيط والتنفيذ لبرامج التوعية الإسلامية في المدرسة وأن يكون المرشح متقناً وحافظاً لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم كحد أدنى.
رابعا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التدريب:
أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في مهارات التدريب، بحيث لا تقل عن 60 ساعة تدريبية خلال آخر ثلاث سنوات في: (عمليات التدريب، أساليب التدريب، تحديد الحاجات التدريبية، التخطيط لعمليات التدريب، تصميم البرامج التدريبية، بناء الحقائب التدريبية، تقويم عمليات التدريب، مهارات التواصل مع المتدربين)، وأن يكون سبق له التدريب في برامج تدريبية ضمن خطة التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم بمجموع لا يقل عن 60 ساعة تدريبية في آخر ثلاث سنوات أثبت خلالها مهارته التدريبية من خلال تقويم الأداء التدريبي من قبل المتدربين والمشرف على البرامج التدريبية، وأن تتوفر في المرشح المعرفة والمهارة العلمية في الجوانب التالية: عمليات التدريب المختلفة: ابتداء من تحديد الحاجات التدريبية وانتهاء بقياس أثر التدريب، ونظريات تعليم الكبار وخصائصهم النفسية والجسمية والعقلية ومهارات التدريب الرئيسة.. طرائق وأساليب التدريب وإدارة نشاطات المتدربين داخل قاعة التدريب، المناهج ونظريات التعلم، وعلم نفس النمو وعلم النفس التربوي واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم والتخطيط للتدريس ومهارات العلاقات الإنسانية ومهارات الاتصال التربوي.
خامسا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التوجيه والإرشاد:
أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص الدراسات النفسية أو الاجتماعية إضافة إلى دبلوم التوجيه والإرشاد أو من الحاصلين على أحد المؤهلات العليا ماجستير، دكتوراه في مجال الدراسات النفسية أو الاجتماعية (علم نفس، خدمة اجتماعية، علم اجتماع) وأن يكون المرشح قد عمل مرشداً طلابياً مدة لا تقل عن ست سنوات ولا يزال على رأس العمل فيه وأن يكون ملماً بالعمل الإرشادي من مفاهيم وأهداف واستراتيجيات وميادين ونظريات وبرامج وخدمات وفنيات تطبيقية وعلوم متصلة بمجال التوجيه والإرشاد.
سادسا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التربية الخاصة:
يستثنى شرط الخدمة ست سنوات الوارد في الفقرة 1 من ثانياً في الضوابط العامة، بحيث يرشح من عمل معلماً للتربية الخاصة مدة لا تقل عن سنتين ويقف ذلك ابتداء من العام الدراسي 1433-1434هـ ويستثنى المرشح لإشراف العوق البصري فيما يخص حاسة البصر الواردة في الفقرة 8 من خامساً في الضوابط العامة وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:
مفهوم الدمج التربوي وأنماط تقديم خدمات التربية الخاصة المناسبة لكل فئة من فئات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وكيفية إعداد وتطبيق وتقييم البرنامج التربوي الفردي وأساليب قياس وتشخيص ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مجال تخصصه.
استراتيجيات وأساليب تعديل السلوك لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، المهارات التي يتطلب إكسابها للطلاب ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مجال تخصصه، وطرق وأساليب واستراتيجيات تدريسهم وأساليب تقويمهم، الأجهزة والآلات والوسائل، والمعينات السمعية أو البصرية في مجال تخصصه، الخدمات المساندة التي تتطلبها الفئة في مجال تخصصه.
سابعاً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في تقنيات التعليم والتجهيزات المدرسية:
ضوابط التكليف في مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية:
أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية (بكالوريوس أو ماجستير في تخصص المكتبات والمعلومات، أو تخصص تقنيات التعليم، بتقدير لا يقل عن (جيد)، وأن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم مراكز مصادر التعلم أو ما يعادله من البرامج التعليمية أو التدريبية للتخصصات الأخرى، وأن يكون قد عمل أميناً لمركز مصادر تعلم مدة لا تقل عن عامين دراسيين أو عمل مشرفاً تربوياً مدة لا تقل عن عامين دراسيين، وأن يكون المرشح ممن حضر واحداً على الأقل من اللقاءات التدريبية التي تعقدها الإدارة المسئولة عن تقنيات التعليم في مجال مراكز مصادر التعلم.
وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:
أهداف مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية والأعمال والإجراءات الفنية والإدارية، استخدام قواعد البيانات الإلكترونية للوصول إلى مصادر المعلومات من خلال التقنيات الخاصة بذلك، استرجاع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها بشكل يخدم مراكز مصادر التعلم، اختيار المواد التعليمية وتقييمها، النظم الإلكترونية في مجال المعلومات والمكتبات وإتقان التعامل معها، استخدام الإنترنت وسبل توظيفه في التعليم.
ضوابط التكليف في مراكز التقنيات التربوية:
القدرة على وضع الخطط الإشرافية ومتابعتها، القدرة على تحليل المشكلات التي تواجه تقنيات التعليم في المدارس وإيجاد الحلول المناسبة لها، والقدرة على وضع المواصفات الفنية والتقنية والتعليمية والتربوية للمختبرات العلمية والمواد التعليمية، القدرة على تطوير استخدام الوسائل التعليمية وإعداد البرامج اللازمة لذلك، القدرة على دراسة المقررات الدراسية في جميع المراحل التعليمية، وتحديد اختيار الوسائل التعليمية المناسبة وفق الأسس والمعايير التربوية المعتمدة، القادرة على تقويم التقنيات المستخدمة وفق أهداف ومتطلبات التعلم.
- ضوابط التكليف في التعليم الإلكتروني:
أن يحمل المتقدم مؤهلاً في مجال الحاسب الآلي أو يكون ملماً إلماماً جيداً بالحاسب الآلي وتقنيات التعليم، الفهم العام بالتوجهات الحديثة في مجال التعلم الإلكتروني، فهم التوجهات الحديثة في دمج التقنية في التعليم، معرفة المعايير المعمول بها في المجالات التالية: (التعلم الإلكتروني، إنتاج المواد التعليمية)، المعرفة بمعايير (SCORM)، المعرفة بنظم إدارة التعلم الإلكتروني المختلفة، والأسس التي تسهم في إنتاج المواد التعليمية الإلكتروني، المعرفة بشبكات الحاسب الآلي والبرمجيات التعليمية، المعرفة بطرق تصميم وحدات التعلم، القدرة على اختيار تقنيات التعلم الإلكتروني حسب مواقف التعلم المختلفة، القدرة على تنسيق عمليات تركيب وصيانة تقنيات التعلم الإلكتروني، القدرة على تقويم التكامل بين التقنية والمنهج المقرر.
ضوابط التكليف في المختبرات المدرسية:
أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية (بكالوريوس) في أحد التخصصات التالية:
(كيمياء - فيزياء - بيولوجيا - جيولوجيا) بتقدير لا يقل عن (جيد)، ويفضل من يحمل دبلوماً في المختبرات قبل أو بعد درجة البكالوريوس.
وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:
الإلمام النظري والعملي بمتطلبات مناهج العلوم في كل مرحلة تعليمية، مدير الأمان الصناعية الفنية والتقنية، المواصفات الفنية والتقنية التعليمية والتربوية والأمنية الشخصية والبيئية للمتطلب التعليمي أو البحثي في كل المراحل التعليمية، طرق توظيف التقنيات الحديثة في مجال المختبرات بشكل عام، والمختبرات المحسوبة بشكل خاص، إجراء البحوث التربوية الخاصة بتصميم أساليب التعليم بواسطة المختبرات التعليمية، إجراء البحوث العلمية الخاصة بالتجارب العلمية في مناهج العلوم، الاستخدام الصحيح للأسلوب العلمي وفق معطيات التعليم، اختبارات الجودة النوعية وتعليمها للعاملين في المختبرات المدرسية، تحليل خطوات التدريب العملي والعلمي لتحقيق فحص نوعي وفق معايير الجودة النوعية، ابتكار أساليب وتطوير قدرات العاملين في المختبرات ومعالجة أساليب قصور العاملين فيها.
ضوابط التكليف في التقنيات (الوسائل التعليمية):
المعرفة والخبرة في مجال تصميم الوسائل التعليمية، المعرفة والخبرة بكيفية توظيف الوسائل التعليمية (الصيانة الأولية)، المعرفة والخبرة بكيفية تشغيل الأجهزة التقنية التي يتم توظيفها في الوسائل التعليمية، الإلمام النظري والعملي بمتطلبات تصميم الوسائل التعليمية، المعرفة بمبادئ التعلم لطلاب التعليم العام، القدرة على اختيار المواد التعليمية وتقييمها.
- ضوابط التكليف في التصميم التعليمي:
- المعرفة والخبرة في مجال تصميم التعليم، الخبرة العملية في معايير تصميم التعليم وأساليبه، المعرفة بمبادئ التعلم لطلاب التعليم العام، الخبرة في إعداد نماذج تصميم التعليم، القدرة على التواصل بفاعلية بأعضاء فريق إنتاج المواد التعليمية بما فيها اختصاص المحتوى (فني لتصميم المواد التعليمية الإلكترونية، مثل: (SCORM)، الخبرة في برامج التأليف الإلكتروني (Flashالجزيرة vlsالجزيرة etc الجزيرة dram Weaver)، الخبرة في تصميم برامج التعليم الإلكتروني (التزامنية وغير التزامنية).
ضوابط التكليف في التجهيزات المدرسية: أن تكون لديه المعرفة بتقويم المقررات الدراسية، القدرة الإدارية وفق ما يخدم طبيعة العمل، يفضل أن يكون قد عمل مديراً لمدرسة فترة لا تقل عن أربع سنوات بأداء لا يقل عن (ممتاز في آخر سنتين في تقييم الأداء الوظيفي).
ثامناً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التعليم الأهلي:
ضوابط التكليف في التعليم الأهلي:
أن يكون لدى المرشح خبرة في الإدارة المدرسية مدة لا تقل عن ست سنوات، وأن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المدرسة الثانوية الحكومية أو الأهلية.
ضوابط التكليف في التعليم الأجنبي:
أن يجيد المرشح اللغة الإنجليزية بإتقان، وأن يكون المرشح مدركاً لأهداف التعليم الأجنبي وأنظمته.
تاسعاً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الاختبارات والقبول: يفضل المرشح الحاصل على دبلوم في القياس والتقويم أو ما يعادله، وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية في الجوانب التالية:
أنظمة ولوائح الاختبارات، مهارات بناء وإعداد الاختبارات، مهارات تحليل الاختبارات وتقويمها وتطويرها، القدرة على التحليل الإحصائي للنتائج وإعداد التقارير التربوية، القدرة على استخدام البرامج الإحصائية في الحاسب الآلي، مثل (SPSS).
عاشراً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الموهوبين:
أن تكون خبرته في مجال الموهوبين سنتين فأكثر، وأن يكون حاصلاً على عشرة برامج تدريبية فأكثر في مجال رعاية الموهوبين، بمعدل لا يقل عن 75 معتمدة من الوزارة، اجتياز اختبار الكفايات لمشرفي الموهوبين.
إنهاء تكليف القائمين بالأعمال الإدارية في المدارس إذا حصلوا على أقل من (ممتاز)
«الجزيرة» - ناصر السهلي
تبدأ وزارة التربية والتعليم بدءاً من هذا العام تطبيق تنظيمات جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية والمكلفين بأعمال إدارية والتي تشمل (مدير المدرسة، ووكيلها، والمرشد الطلابي، وأمين مصادر التعلّم، ومعلم الموهوبين، ورائد النشاط) وأقرت التربية أن تنهي تكليفاتهم بأعمالهم قبل المدة المحددة نظاماً (4) سنوات إذا حصلوا على تقدير أقل من (90) ممتاز في تقويم الأداء الوظيفي لعامين متتاليين، وعلمت (الجزيرة) أن التربية حددت عام 1430-1431ه آخر أعوام يتم خلالها تكليف المرشدين الطلابيين الذين لم يحصلوا على دبلوم التوجيه والإرشاد من غير المتخصصين في الدراسات النفسية والاجتماعية وفق الضوابط الجديدة للتكليف التي اشترطت حصول المرشح على الدبلوم خلال ثلاث سنوات فقط من تاريخ تكليفه، وأن تكون له خبرة عملية في البرامج والخدمات الإرشادية وفي مفاهيم التوجيه والإرشاد وأهدافه واستراتيجياته ونظرياته.
وحددت ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية الجديدة مدة التكليف بمهام قيادية وإشرافية تربوية بأربع سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة على أن تكون أول سنة تجريبية للتحقق من صلاحية المكلف في إنجاز مهام العمل المكلف به قبل تثبيته. وأقرت الضوابط الجديدة التي اعتمدها نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد المليص خمسة متطلبات مهنية جديدة للترشيح على ضوئها وهي: التأهيل العلمي، والخبرة العملية والتربوية، والخبرة العملية، والصفات الشخصية بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بكل فئة.
وفيما يلي تنشر (الجزيرة) هذه الضوابط:
جهاز الوزارة وتشمل مديري الإدارات التربوية ومشرفي العموم والبرامج والمشروعات المؤقتة، أما داخل المدرسة فتشمل مدير المدرسة ووكيلها والمرشد الطلابي وأمين مصادر التعلّم ومعلم الموهوبين ورائد النشاط والمجال الثالث يخص العاملين المكلفين في إدارة التربية والتعليم من مشرفين تربويين ومديري إدارات تربوية ومراكز إشراف تربوي، ومديري الشئون التعليمية والمدرسية، ومساعدي مديري التربية والتعليم.
أما الفئات التي تشملها الضوابط في إدارات التربية والتعليم فهي:
الإشراف التربوي، والتدريب والابتعاث، والتوجيه والإرشاد، والتوعية الإسلامية، والتقويم الشامل، والنشاط الطلابي، والتربية الخاصة، والتجهيزات المدرسية، والتعليم الآلي، وبرامج محو الأمية، والموهوبين، والاختبارات والقبول، وشئون المعلمين، والتخطيط والتطوير التربوي، والتخطيط المدرسي، والإعلام التربوي.
الفصل الثاني
الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل الإشرافي
ويتم تطبيقها على المرشح، بعد تطبيق الضوابط العامة الواردة في الفصل الثاني: الباب الثالث، وهي على النحو التالي:
أولا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الإشراف التربوي:
ألا تقل خدمة المرشح في مجال العمل المرشح له عن عامين دراسيين في المرحلة الثانوية، وأما مجالات العمل التي لا تتوفر في المرحلة الثانوية فيكتفى بخبرة المرشح في مرحلتها، وأن يكون المرشح لإشراف الإدارة المدرسية على رأس العمل مديراً لمدرسة لمدة لا تقل عن ست سنوات منها سنتان على الأقل في المرحلة الثانوية، وأن يكون مدير المدرسة المرشح لإشراف المواد قد مارس عملية التدريس مدة لا تقل عن ست سنوات منها سنتان في المرحلة الثانوية.
ثانيا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التقويم الشامل:
ألا تزيد سنوات خدمته في التعليم عن 20 عشرين عاماً، وأن يكون مؤهله من التخصصات المطلوبة حسب النظام الأساسي للتقويم الشامل المبلغ لإدارات التربية والتعليم، وفي حالة عدم توفر التخصص الرئيس المطلوب فيمكن استثناء ترشيح أي تخصص آخر.
ثالثا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التوعية الإسلامية:
أن يكون المرشح أحد المعلمين المتميزين في التخطيط والتنفيذ لبرامج التوعية الإسلامية في المدرسة وأن يكون المرشح متقناً وحافظاً لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم كحد أدنى.
رابعا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التدريب:
أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في مهارات التدريب، بحيث لا تقل عن 60 ساعة تدريبية خلال آخر ثلاث سنوات في: (عمليات التدريب، أساليب التدريب، تحديد الحاجات التدريبية، التخطيط لعمليات التدريب، تصميم البرامج التدريبية، بناء الحقائب التدريبية، تقويم عمليات التدريب، مهارات التواصل مع المتدربين)، وأن يكون سبق له التدريب في برامج تدريبية ضمن خطة التدريب التربوي بإدارة التربية والتعليم بمجموع لا يقل عن 60 ساعة تدريبية في آخر ثلاث سنوات أثبت خلالها مهارته التدريبية من خلال تقويم الأداء التدريبي من قبل المتدربين والمشرف على البرامج التدريبية، وأن تتوفر في المرشح المعرفة والمهارة العلمية في الجوانب التالية: عمليات التدريب المختلفة: ابتداء من تحديد الحاجات التدريبية وانتهاء بقياس أثر التدريب، ونظريات تعليم الكبار وخصائصهم النفسية والجسمية والعقلية ومهارات التدريب الرئيسة.. طرائق وأساليب التدريب وإدارة نشاطات المتدربين داخل قاعة التدريب، المناهج ونظريات التعلم، وعلم نفس النمو وعلم النفس التربوي واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم والتخطيط للتدريس ومهارات العلاقات الإنسانية ومهارات الاتصال التربوي.
خامسا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التوجيه والإرشاد:
أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص الدراسات النفسية أو الاجتماعية إضافة إلى دبلوم التوجيه والإرشاد أو من الحاصلين على أحد المؤهلات العليا ماجستير، دكتوراه في مجال الدراسات النفسية أو الاجتماعية (علم نفس، خدمة اجتماعية، علم اجتماع) وأن يكون المرشح قد عمل مرشداً طلابياً مدة لا تقل عن ست سنوات ولا يزال على رأس العمل فيه وأن يكون ملماً بالعمل الإرشادي من مفاهيم وأهداف واستراتيجيات وميادين ونظريات وبرامج وخدمات وفنيات تطبيقية وعلوم متصلة بمجال التوجيه والإرشاد.
سادسا: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التربية الخاصة:
يستثنى شرط الخدمة ست سنوات الوارد في الفقرة 1 من ثانياً في الضوابط العامة، بحيث يرشح من عمل معلماً للتربية الخاصة مدة لا تقل عن سنتين ويقف ذلك ابتداء من العام الدراسي 1433-1434هـ ويستثنى المرشح لإشراف العوق البصري فيما يخص حاسة البصر الواردة في الفقرة 8 من خامساً في الضوابط العامة وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:
مفهوم الدمج التربوي وأنماط تقديم خدمات التربية الخاصة المناسبة لكل فئة من فئات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وكيفية إعداد وتطبيق وتقييم البرنامج التربوي الفردي وأساليب قياس وتشخيص ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مجال تخصصه.
استراتيجيات وأساليب تعديل السلوك لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، المهارات التي يتطلب إكسابها للطلاب ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مجال تخصصه، وطرق وأساليب واستراتيجيات تدريسهم وأساليب تقويمهم، الأجهزة والآلات والوسائل، والمعينات السمعية أو البصرية في مجال تخصصه، الخدمات المساندة التي تتطلبها الفئة في مجال تخصصه.
سابعاً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في تقنيات التعليم والتجهيزات المدرسية:
ضوابط التكليف في مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية:
أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية (بكالوريوس أو ماجستير في تخصص المكتبات والمعلومات، أو تخصص تقنيات التعليم، بتقدير لا يقل عن (جيد)، وأن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم مراكز مصادر التعلم أو ما يعادله من البرامج التعليمية أو التدريبية للتخصصات الأخرى، وأن يكون قد عمل أميناً لمركز مصادر تعلم مدة لا تقل عن عامين دراسيين أو عمل مشرفاً تربوياً مدة لا تقل عن عامين دراسيين، وأن يكون المرشح ممن حضر واحداً على الأقل من اللقاءات التدريبية التي تعقدها الإدارة المسئولة عن تقنيات التعليم في مجال مراكز مصادر التعلم.
وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:
أهداف مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية والأعمال والإجراءات الفنية والإدارية، استخدام قواعد البيانات الإلكترونية للوصول إلى مصادر المعلومات من خلال التقنيات الخاصة بذلك، استرجاع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها بشكل يخدم مراكز مصادر التعلم، اختيار المواد التعليمية وتقييمها، النظم الإلكترونية في مجال المعلومات والمكتبات وإتقان التعامل معها، استخدام الإنترنت وسبل توظيفه في التعليم.
ضوابط التكليف في مراكز التقنيات التربوية:
القدرة على وضع الخطط الإشرافية ومتابعتها، القدرة على تحليل المشكلات التي تواجه تقنيات التعليم في المدارس وإيجاد الحلول المناسبة لها، والقدرة على وضع المواصفات الفنية والتقنية والتعليمية والتربوية للمختبرات العلمية والمواد التعليمية، القدرة على تطوير استخدام الوسائل التعليمية وإعداد البرامج اللازمة لذلك، القدرة على دراسة المقررات الدراسية في جميع المراحل التعليمية، وتحديد اختيار الوسائل التعليمية المناسبة وفق الأسس والمعايير التربوية المعتمدة، القادرة على تقويم التقنيات المستخدمة وفق أهداف ومتطلبات التعلم.
- ضوابط التكليف في التعليم الإلكتروني:
أن يحمل المتقدم مؤهلاً في مجال الحاسب الآلي أو يكون ملماً إلماماً جيداً بالحاسب الآلي وتقنيات التعليم، الفهم العام بالتوجهات الحديثة في مجال التعلم الإلكتروني، فهم التوجهات الحديثة في دمج التقنية في التعليم، معرفة المعايير المعمول بها في المجالات التالية: (التعلم الإلكتروني، إنتاج المواد التعليمية)، المعرفة بمعايير (SCORM)، المعرفة بنظم إدارة التعلم الإلكتروني المختلفة، والأسس التي تسهم في إنتاج المواد التعليمية الإلكتروني، المعرفة بشبكات الحاسب الآلي والبرمجيات التعليمية، المعرفة بطرق تصميم وحدات التعلم، القدرة على اختيار تقنيات التعلم الإلكتروني حسب مواقف التعلم المختلفة، القدرة على تنسيق عمليات تركيب وصيانة تقنيات التعلم الإلكتروني، القدرة على تقويم التكامل بين التقنية والمنهج المقرر.
ضوابط التكليف في المختبرات المدرسية:
أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية (بكالوريوس) في أحد التخصصات التالية:
(كيمياء - فيزياء - بيولوجيا - جيولوجيا) بتقدير لا يقل عن (جيد)، ويفضل من يحمل دبلوماً في المختبرات قبل أو بعد درجة البكالوريوس.
وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية بالجوانب التالية:
الإلمام النظري والعملي بمتطلبات مناهج العلوم في كل مرحلة تعليمية، مدير الأمان الصناعية الفنية والتقنية، المواصفات الفنية والتقنية التعليمية والتربوية والأمنية الشخصية والبيئية للمتطلب التعليمي أو البحثي في كل المراحل التعليمية، طرق توظيف التقنيات الحديثة في مجال المختبرات بشكل عام، والمختبرات المحسوبة بشكل خاص، إجراء البحوث التربوية الخاصة بتصميم أساليب التعليم بواسطة المختبرات التعليمية، إجراء البحوث العلمية الخاصة بالتجارب العلمية في مناهج العلوم، الاستخدام الصحيح للأسلوب العلمي وفق معطيات التعليم، اختبارات الجودة النوعية وتعليمها للعاملين في المختبرات المدرسية، تحليل خطوات التدريب العملي والعلمي لتحقيق فحص نوعي وفق معايير الجودة النوعية، ابتكار أساليب وتطوير قدرات العاملين في المختبرات ومعالجة أساليب قصور العاملين فيها.
ضوابط التكليف في التقنيات (الوسائل التعليمية):
المعرفة والخبرة في مجال تصميم الوسائل التعليمية، المعرفة والخبرة بكيفية توظيف الوسائل التعليمية (الصيانة الأولية)، المعرفة والخبرة بكيفية تشغيل الأجهزة التقنية التي يتم توظيفها في الوسائل التعليمية، الإلمام النظري والعملي بمتطلبات تصميم الوسائل التعليمية، المعرفة بمبادئ التعلم لطلاب التعليم العام، القدرة على اختيار المواد التعليمية وتقييمها.
- ضوابط التكليف في التصميم التعليمي:
- المعرفة والخبرة في مجال تصميم التعليم، الخبرة العملية في معايير تصميم التعليم وأساليبه، المعرفة بمبادئ التعلم لطلاب التعليم العام، الخبرة في إعداد نماذج تصميم التعليم، القدرة على التواصل بفاعلية بأعضاء فريق إنتاج المواد التعليمية بما فيها اختصاص المحتوى (فني لتصميم المواد التعليمية الإلكترونية، مثل: (SCORM)، الخبرة في برامج التأليف الإلكتروني (Flashالجزيرة vlsالجزيرة etc الجزيرة dram Weaver)، الخبرة في تصميم برامج التعليم الإلكتروني (التزامنية وغير التزامنية).
ضوابط التكليف في التجهيزات المدرسية: أن تكون لديه المعرفة بتقويم المقررات الدراسية، القدرة الإدارية وفق ما يخدم طبيعة العمل، يفضل أن يكون قد عمل مديراً لمدرسة فترة لا تقل عن أربع سنوات بأداء لا يقل عن (ممتاز في آخر سنتين في تقييم الأداء الوظيفي).
ثامناً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في التعليم الأهلي:
ضوابط التكليف في التعليم الأهلي:
أن يكون لدى المرشح خبرة في الإدارة المدرسية مدة لا تقل عن ست سنوات، وأن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المدرسة الثانوية الحكومية أو الأهلية.
ضوابط التكليف في التعليم الأجنبي:
أن يجيد المرشح اللغة الإنجليزية بإتقان، وأن يكون المرشح مدركاً لأهداف التعليم الأجنبي وأنظمته.
تاسعاً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الاختبارات والقبول: يفضل المرشح الحاصل على دبلوم في القياس والتقويم أو ما يعادله، وأن تتوفر في المرشح المعرفة العلمية في الجوانب التالية:
أنظمة ولوائح الاختبارات، مهارات بناء وإعداد الاختبارات، مهارات تحليل الاختبارات وتقويمها وتطويرها، القدرة على التحليل الإحصائي للنتائج وإعداد التقارير التربوية، القدرة على استخدام البرامج الإحصائية في الحاسب الآلي، مثل (SPSS).
عاشراً: الضوابط الخاصة للتكليف بالعمل في الموهوبين:
أن تكون خبرته في مجال الموهوبين سنتين فأكثر، وأن يكون حاصلاً على عشرة برامج تدريبية فأكثر في مجال رعاية الموهوبين، بمعدل لا يقل عن 75 معتمدة من الوزارة، اجتياز اختبار الكفايات لمشرفي الموهوبين.