المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل من حق المدير احتساب يومي الخميس والجمعه اذا غاب المعلم الاربعاء والسبت



الحكيم2
25-09-2007, 02:06 AM
قام احد المدراء بخصم اربع ايام علي معلم غاب يومي الاربعاء والسبت
وذلك باحتساب يومي الخميس والسبت
هل هناك اي دليل علي ذلك الاجراء ارجومن الجميع االرد حيث اصبحنا نحن المعلمين في حيره من امرنا كل مدير يسوي علي كيفه والاداره ولااحد عندك والامن الوظيفي معدوم لدى المعلم.
ارجو من الجميع الافاده

أمجد الريفي
25-09-2007, 02:15 AM
اخي الحبيب أليس لديك كتاب عن الخدمة المدنية كون المرجعيه لك في مثل هذه الأمور .

وأتمنى من الجميع المشاركة في الموضوع لإنه أعتقد في نظام الشركات موجود هذا الأمر

الرايق
25-09-2007, 02:24 AM
حسب معرفتي بنظام الخدمة المدنية
أن يومي الخميس والجمعة تدخل ضمن الشهر الذي يستلم الموظف راتبه على عدد أيامه
حيث أن الموظف يستلم راتب عن يومي الخميس والجمعة وهو لا يعمل فيها .
وكذلك تدخل هذه اليومين ضمن الإجازة العادية للموظف كأيام عادية .
إذاً تعامل معاملة الأيام العادية إذا سبقها يوم غياب وتلاها يوم غياب .
وحسب معرفتي التامة بنظام الخدمة المدنية الإجراء صحيح 100% .

وهو حسم أربعة أيام .

احمد2002
25-09-2007, 04:28 AM
اجراء صحيح حسب انظمة ديوان الخدمة المدنيه

تاجر الفل
25-09-2007, 12:36 PM
إجراء صحيح 100% ولو غاب الوظف اخر يوم في الدوام مثلاً لم يحضر دوام 21/9/1428هـ ودخلت الأجازه يحق له حساب مده الأجازه ضمن الغياب وله الحق في رفع طي قيد له اذا تعدت المده المسموح بها للغياب .

حامد الأحمدي
25-09-2007, 07:54 PM
إجراء صحيح 100%

التبوكي
25-09-2007, 09:14 PM
على ضوء تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ .
و استناداً للمادة(21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.

وإن كان الموضوع لازال محل نقاش وأخذ ورد بين وزارة الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري
علما بأن هناك سابقة حكم فيها ديوان المظالم بإلغاء قرار حسم وطي قيد موظف وكان القرار يتضمن احتساب عدد من أيام الخميس والجمعة ، وكان النقض بسبب اعتبار الخميس والجمعة عطلة رسمية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 835 وتاريخ 5 / 7 / 1395 هـ والذي نص على :
أولا: يعدل نظام الدوام الرسمي الحكومي على النحو التالي:
أ- يكون اسبوع العمل خمسة ايام يبدأ بالسبت وينتهي بالاربعاء ويكون كل من يوم الخميس والجمعة عطلة رسمية.

وبناء عليه، فلايمكن حسم ايام العطلة الرسمية اذا سبقها ولحقها غياب ومن ثم لاتحتسب ضمن فترة الغياب غير المشروع.

المارمية
25-09-2007, 10:24 PM
الأخ الحكيم 2
ماقصر الإخوان الذين تفضلوا بالرد والإستجابه لندائكم واعتقد بل أجزم انهم افادوك بالعلم اليقين .

الحكيم2
26-09-2007, 04:54 AM
اشكر الجميع على مشاركتهم
هناك تعميم جديد صدر قبل ثلاث اشهر تقريباً من ديوان الخدمه انه لايحتسب يومي الخميس والجمعه اذا غاب الموظف الاربعاء والسبت ومن كان لديه علم فلا يبخل علينا والجميع لم يقصر

كل يوم تثبت المجالس الينبعاويه ان لديه خيره من الرجال وان اي استفسار يلقى الاهتمام من الجميع

كفايه فخراً اننا هنا في منتديات المجالس الينبعاويه
تحياتي وتقديري للجميع