المعلم
20-05-2007, 09:45 AM
خالد الحميدي - الرياض
أصدرت وزارة التربية و التعليم تعميماً لمديري التربية والتعليم “بنات” بجميع المناطق التعليمية بعدم إلزام تصديق أو اعتماد الاجازاة المرضية من الوحدات الصحية الممنوحة لمنسوبات الوزارة. ويأتي هذا بعد كثرة التساؤلات حول ضرورة اعتماد أو تصديق الإجازة المرضية الممنوحة لمنسوبات الوزارة من الجهات الطبية المخولة بمنح الإجازات المرضية وهي ( المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة ) فأصدرت الوزارة قرارا بعد الرجوع إلى لائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية وبناء على ما نصت عليه هذه اللائحة في المادة الخامسة منها على ضرورة تسمية الجهات الطبية المخولة بمنح الإجازات المرضية وهي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة حسب النماذج المعتمدة والمدد المخولة بمنحها وفقاً للمادة السادسة والتي لم تنص على لزوم تصديقها أو اعتمادها من قبل الوحدات الصحية أو سواها بل يتم رفعها إلى إدارة شؤون الموظفين لإصدار قرار الإجازة المرضية بناء على التقرير الطبي.
أما في حالة عدم اقتناع الجهة التي تتبع لها الموظفة بالتقرير الطبي أو وجود ملاحظات فعليها مخاطبة الجهة التي أصدرته للاستفسار عن ذلك.
أصدرت وزارة التربية و التعليم تعميماً لمديري التربية والتعليم “بنات” بجميع المناطق التعليمية بعدم إلزام تصديق أو اعتماد الاجازاة المرضية من الوحدات الصحية الممنوحة لمنسوبات الوزارة. ويأتي هذا بعد كثرة التساؤلات حول ضرورة اعتماد أو تصديق الإجازة المرضية الممنوحة لمنسوبات الوزارة من الجهات الطبية المخولة بمنح الإجازات المرضية وهي ( المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة ) فأصدرت الوزارة قرارا بعد الرجوع إلى لائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية وبناء على ما نصت عليه هذه اللائحة في المادة الخامسة منها على ضرورة تسمية الجهات الطبية المخولة بمنح الإجازات المرضية وهي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة حسب النماذج المعتمدة والمدد المخولة بمنحها وفقاً للمادة السادسة والتي لم تنص على لزوم تصديقها أو اعتمادها من قبل الوحدات الصحية أو سواها بل يتم رفعها إلى إدارة شؤون الموظفين لإصدار قرار الإجازة المرضية بناء على التقرير الطبي.
أما في حالة عدم اقتناع الجهة التي تتبع لها الموظفة بالتقرير الطبي أو وجود ملاحظات فعليها مخاطبة الجهة التي أصدرته للاستفسار عن ذلك.