المعلم
03-05-2006, 09:42 PM
الرياض: مشاري التركي
أوصت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى في تقريرها المنتظر مناقشته في الجلسة العادية الحادية عشرة يوم الأحد المقبل بالموافقة على اقتراح وزارة الداخلية، دراسة حكم المادتين (76،81) من نظام الأحوال المدنية، وفرض غرامات مالية على المواطنين الذين لا يحافظون على بطاقة الهوية الوطنية، والموافقة على تعديل المادة (السادسة والسبعين) من نظام الأحوال المدنية لتصبح بالنص الآتي: إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي:
ـ على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف.
ـ إذا فقد أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
ـ إذا فقدت الوثيقة أو تلفت في المرة (الثانية) يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها (100) ريال، وفي كل مرة تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
إذا فقدت الوثيقة مرة (ثالثة) يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها (300) ريال.
ـ إذا فقدت الوثيقة مرة (رابعة) يعوض حاملها بعد أن يدفع غرامة قدرها (1000) ريال ، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
ـ إذا فقدت هذه الوثائق أو تلفت في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه أعلاه.
ـ إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحبها غرامة تأخير قدرها 100 ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة عملاً بالمادة (83) من نظام الأحوال المدنية لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال.
ـ لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالات فقد أو تلف أي من هذه الوثائق إذا كان الفقد أو التلف بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
ـ تتولى إدارة الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام الفقرة (ج) من المادة (83) من نظام الأحوال المدنية وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يذكر أن المادة (76) من نظام الأحوال المدنية، المعمول بها حالياً توجب إبلاغ إحدى إدارات الأحوال المدنية في حالة فقد البطاقة الشخصية وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ الفقد، وما تضمنته المادة (81) من النظام من غرامة مالية في حالة مخالفة حكم هذه المادة وما لوحظ من كثرة المتقدمين بدعوى فقدان بطاقاتهم وعند بحث أسباب ذلك يتضح أن البعض يفقد بطاقته بالفعل نتيجة الإهمال وعدم وجود عقوبة نظامية رادعة لارتباط تطبيق العقوبة الحالية بعدم الإبلاغ خلال (15) يوماً من تاريخ الفقد وصعوبة إثبات تاريخ واقعة الفقد بالفعل.
ويأتي هذا التعديل للحد من كثرة فقدان بطاقات الأحوال المدنية أو الادعاء بفقدانها مما يترتب على ذلك من مخاطر نتيجة استخدامها من قبل الغير، خاصة أن الأمر السامي الكريم 41116 وتاريخ 24 ـ25/8/1424هـ يقضي بالموافقة على التنقل بالبطاقة الشخصية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بينها وبين المملكة وترشيداً للمال العام والجهد الإداري.
وتتدرج الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة وتكرارها والظروف المخففة والمشددة وهو ما يؤدي إلى محافظة كل شخص على بطاقته ورفع مستوى الحرص عليها وعدم إهمالها أو تركها لدى الغير أو رهنها والادعاء بأنها فقدت منه.
أما المادة الحادية والثمانون من نظام الأحوال المدنية فقد نصت على ما يلي: ( يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال).
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برقم (94) وتاريخ 26/3/1422هـ ينص على ما يلي: ( تطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركها لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص عليها في المادة (81) من نظام الأحوال المدنية.
أوصت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى في تقريرها المنتظر مناقشته في الجلسة العادية الحادية عشرة يوم الأحد المقبل بالموافقة على اقتراح وزارة الداخلية، دراسة حكم المادتين (76،81) من نظام الأحوال المدنية، وفرض غرامات مالية على المواطنين الذين لا يحافظون على بطاقة الهوية الوطنية، والموافقة على تعديل المادة (السادسة والسبعين) من نظام الأحوال المدنية لتصبح بالنص الآتي: إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي:
ـ على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف.
ـ إذا فقد أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
ـ إذا فقدت الوثيقة أو تلفت في المرة (الثانية) يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها (100) ريال، وفي كل مرة تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
إذا فقدت الوثيقة مرة (ثالثة) يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها (300) ريال.
ـ إذا فقدت الوثيقة مرة (رابعة) يعوض حاملها بعد أن يدفع غرامة قدرها (1000) ريال ، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
ـ إذا فقدت هذه الوثائق أو تلفت في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه أعلاه.
ـ إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحبها غرامة تأخير قدرها 100 ريال، أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة عملاً بالمادة (83) من نظام الأحوال المدنية لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها بحسب الحال.
ـ لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالات فقد أو تلف أي من هذه الوثائق إذا كان الفقد أو التلف بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
ـ تتولى إدارة الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام الفقرة (ج) من المادة (83) من نظام الأحوال المدنية وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يذكر أن المادة (76) من نظام الأحوال المدنية، المعمول بها حالياً توجب إبلاغ إحدى إدارات الأحوال المدنية في حالة فقد البطاقة الشخصية وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ الفقد، وما تضمنته المادة (81) من النظام من غرامة مالية في حالة مخالفة حكم هذه المادة وما لوحظ من كثرة المتقدمين بدعوى فقدان بطاقاتهم وعند بحث أسباب ذلك يتضح أن البعض يفقد بطاقته بالفعل نتيجة الإهمال وعدم وجود عقوبة نظامية رادعة لارتباط تطبيق العقوبة الحالية بعدم الإبلاغ خلال (15) يوماً من تاريخ الفقد وصعوبة إثبات تاريخ واقعة الفقد بالفعل.
ويأتي هذا التعديل للحد من كثرة فقدان بطاقات الأحوال المدنية أو الادعاء بفقدانها مما يترتب على ذلك من مخاطر نتيجة استخدامها من قبل الغير، خاصة أن الأمر السامي الكريم 41116 وتاريخ 24 ـ25/8/1424هـ يقضي بالموافقة على التنقل بالبطاقة الشخصية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بينها وبين المملكة وترشيداً للمال العام والجهد الإداري.
وتتدرج الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة وتكرارها والظروف المخففة والمشددة وهو ما يؤدي إلى محافظة كل شخص على بطاقته ورفع مستوى الحرص عليها وعدم إهمالها أو تركها لدى الغير أو رهنها والادعاء بأنها فقدت منه.
أما المادة الحادية والثمانون من نظام الأحوال المدنية فقد نصت على ما يلي: ( يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال).
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برقم (94) وتاريخ 26/3/1422هـ ينص على ما يلي: ( تطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركها لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص عليها في المادة (81) من نظام الأحوال المدنية.